كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٣١
اخبار الاستبراء من أنه متى خرجت القطنة ملوثة لم تطهر خرج من اطلاقها ما بعد العشرة فتأمل ثم إنه بعد ما صبرت المعتادة مدة يظهر فيها حاله بناء على عدم تعيين المدة تغتسل وتصوم وتتعبد فان انقطع الدم على العاشر تعين ان الجميع حيض وان ما عملت في أيام الاستظهار مطابق للواقع وقضت ما صامت بعد الاستظهار على المش؟ بين المتأخرين منهم المحقق والمص؟ والشهيدان والمحقق الثاني ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب بل عن ظ؟ بعض كصريح كرة الاجماع عليه بل هو من معقد اجماع الخلاف والمعتبر والمنتهى والنهاية على أن ما تراه من الثلاثة إلى العشرة إذا انقطع عليها حيض لأصالة بقاء الحيض واحكامه وروايتي ابن مسلم المتقدمتين في أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضية الأولى مضافا إلى اخبار الاستبراء الدالة على أنه ان خرجت القطنة ملوثة لم يطهر وليس بإزائها ما ينافيها عدا ما دل على أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة بناء على عدم وجوب الاستظهار إلى الياس عن الانقطاع أو إلى العشرة مضافا إلى أنه لا يبعد كما قدمنا وجوب الاستظهار إلى العشرة أو الياس من الانقطاع ولأجلها استشكل في الحكم المذكور لأصحاب المدارك والمفاتيح والحدائق ويدفعه ان المراد بكونها مستحاضة بعد الاستظهار انها يجب ان تعمل عملها كما يشهد به قوله في موثقة سماعة فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة فتأمل وقوله في روايات فتغتسل أو فلتصل ولا منافاة بين ان تعمل عمل المستحاضة وبين ان يحكم بعد انكشاف لخلاف بكونها حيضا هذا مع لان المستحاضة ليس لها حقيقة شرعية يحمل عليها الا خبار ومعناها العرفي إن كان مطلق من استمر دمها بعد أيام العادة كما عن الصحاح كانت المرأة مستحاضة قبل الاستظهار بمجرد انقضاء العادة فضلا عما بعدها لكن هذا المعنى يجامع الحيض في الصدق ولا ينافيه كما إذا انقطع في أيام الاستظهار وإن كان معناها التي يستمر بها الدم أشهرا أو سنين بحيث لا ترى طهرا صحيحا فلا مناص عن حمل ما دل على كونها مستحاضة بعد الاستظهار على انها بمنزلتها في حكمها لكن الظ؟ من هذا التنزيل المسوق لبيان حكم المرأة في عملها في الحال لا فيما يترتب عليها في المستقبل كونها بمنزلتها في وجوب العادة بعد فعل الأغسال وجواز ما يحرم على الحايض إما اجزاء ما فعلت من العبادة بعد الانقطاع على العشرة فهو حكم اخر ليس في الاخبار دلالة على ثبوته ونفيه هذا مع أنه لو سلم التعارض فالنسبة عموم من وجه فالمرجع أصالة بقاء الحيض واحكامه فتأمل وربما يجاب عنها بان عدها مستحاضة مبنى على الغالب من انتهاء العشرة بانتهاء الاستظهار وفيه نظر لما عرفت من ظهور الموثقة المتقدمة في أن المراة بعد تربص الثلاثة ليست على الاطلاق مستحاضة حقيقة بل تصنع كما تصنع المستحاضة فكيف يكون بعد اليوم واليومين مستحاضة حقيقة لغلبة بلوغ الأيام بهما عشرة فتأمل نعم قد يعارض ما ذكر ما تقدم في مرسلة يونس القصير من أن كلما رأته المرأة بعد أيامها فليس من الحيض خرج منه أيام الاستظهار وكك؟ ما دل على أن الصفرة بعد الحيض بيومين أو مطلقا ليس من الحيض بناء على بعد حملها على المرئي بعد العشرة إذ لا اختصاص ذلك بالصفرة ويمكن التفصي إما عما في المرسلة فيما تقدم من وجوب الجمع بينه وبين الفقرة السابقة منها الدالة على أن المرئي بعد العادة من الحيض ما لم يتجاوز العشرة و إما اخبار الصفرة فلا بد بعد تخصيصها بما عدا أيام الاستظهار من الجمع بينها وبين ما تقدم مما دل على كون الدم المنقطع على العشرة حيضا على إرادة ما بعد العشرة والتقييد بالصفرة مع عدم اختصاص الحكم بها لأنها وقعت في مورد السؤال فلا اشعار فيه بالفرق بينها وبين الحمرة في عدم الحيضية أو على أن المراد في عدم كونها من الحيض عدم التحيض بها قبل انكشاف الحال في مقابل صدرها الدال على أن الصفرة قبل الحيض حيض فان المراد به وجوب التحيض بمجرد رويته لا كونه حيضا في الواقع ولذا فرض تجاوز المجموع منه ومن العادة أو منهما ومما بعدها عن العشرة اقتصر على العادة وجعل الطرفان استحاضة بلا خلاف يظهر منهم كما سيجئ فحاصل المراد بهذه الاخبار وجوب عدما قبل العادة من الحيض بمعنى التحيض به ووجوب عدما بعدها من الطهر بمعنى عدم التحيض فيه من دون ملاحظة كون الأول حيضا واقعيا منجبرا والثاني طهرا كك؟ ويشهد لذلك التصريح في بعض تلك الأخبار بان الصفرة قبل الحيض من الحيض وبعده ليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض فان الفرق بين ما قبل الحيض وبين ما في الحيض لايتالى الا بإرادة التحيض فيما قبل أيام الحيض دون الحيض الواقعي فالمراد أيضا نفى الحيض في ما بعد الحيض وربما تحمل على بيان الغالب حيث إن الغالب في الصفرة الواقعة بعد العادة كونها استحاضة وفيه تأمل وكيف كان فالمذهب ما ذكره المص؟ من اجراء احكام الحيض على الجميع إذا انقطع الدم على العاشرة والا ينقطع عليه فلا قضاء لما صامت ولا ريب في قضاء صوم أيام الاستظهار لوجوبه على تقديري الحيض والطهر وكذا صلاتها على المش؟ لظهور طهر ما زاد على العادة ولزوم تركها أو جوازه في أيام الاستظهار ينافي وجوب القضاء عند انكشاف الحال كما أن فعلها الصوم بعد الاستظهار لا ينافي وجوب القضاء هذا كله في المعتادة واما المبتدئة وهي من لم يستقر لها عادة عددية فإنها عند رؤية الدم على القطنة المستدخلة حتى تصبر تنقى
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263