كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
الكلام بعد فرض عدم الالتفات إلى الأصول في مقابل الاحتياط بل لظهور الأيام في تجديد الحيض في غير الملفقة أم بقضاء أحد عشر لاحتمال حصول الحيض في أثناء الأول وانقطاعه في أثناء الحادي عشر ولا دليل على احتساب بعض اليوم في أحد الطرفين يوما مع ظهور الأيام في أقل الحيض وأكثره في الكاملة وقد سمعت دعوى الاجماع من الجامع على انها لو رأت يومين ونصفا لم يكن حيضا هذا كله مع ما عرفت من امكان منع امتناع تجاوز الحيض عن العشرة بقليل بل صرح كاشف الغطاء بان الممتنع التجاوز بيوم كامل لكنه محل نظر وكيف كان فالأقوى سيما في مقام الاحتياط قضاء أحد عشر كما اختاره المض؟ قده تبعا المفيد الثاني الشيخ أبى على ولد الشيخ قدس سرهما هذا كله إذا علمت المراة انها لا تحيض في الشهر الا مرة واحدة والا فاللازم عليها قضاء عشرين أو أحد وعشرين على القولين في التشطير وعدمه فهذه هي الأمور التي تجب على المتحيرة بقى الكلام في أنه لا ينبغي اشكال في جواز ان لها ان تقضى في هذه الأيام ما فاتها من العبادة فيها أو في غيرها لما عرفت من عدم حرمة العبادة عليها ذاتا نعم لا بد من تكرر الفائت على وجه يحصل العلم لها بوقوعه في وقت الطهر والكلام إما في الصوم واما في الصلاة واما في الطواف إما الصوم فان علمت بان حيضها في الشهر مرة فيحصل قضاء كل يوم بصوم يومين بينهما أزيد من ثمانية أو تسعة على القول بالتشطير كالأول والثاني عشر إلى اخر الشهر وان لم يعلم ذلك واحتملت تعدد الحيض في الشهر فعلى قول الشيخ يصوم أول يوم وحادي عشره إذ لا يمكن اجتماعها وعلى التشطير فلا يكتفى بذلك الاحتمالا ابتداء الحيض في أثناء الأول وانقطاعه في أثناء الحاد يعشر ولا يكتفى بزيادة الثاني عشر إذ لا يرتفع الاحتمال بل لابد من إضافة الثاني إليه اليض؟ فتصوم أربعة أيام الأول والثاني والحاد يعشر والثاني لان الحيض ان ابتدا في الأول انتهى الحاد يعشر فيتضح ما بعده أو بالثاني صح الأول وان انتهى في الأول صح الثاني أو في الثاني صح الحادي عشر وفى كرة وعد؟ انها تصوم تصوم الأول والثاني عشر ويوم اخر بعد الثاني وقبل الحاد يعشر واجزاء هذا المقدار واضح بأدنى تأمل ثم إن الطريق الثاني وإن كان أقل كلفة من الأول الا ان الأول أعم نفعا إذ يمكن مراعاته قضاء أزيد من يوم إلى تسعة أيام بخلاف الطريق الثاني والضابط فيه على ما في مع؟ صد؟ انه إذا أراد قضاء يومين أو أكثر إلى التسعة كرر المقضى مرتين مع كون أول المرة الثانية الثاني عشر من المرة الأول وصام بين المرتين يومين متواليين أو متفرقين متصلين بالمرتين أو منفصلين أو متصلا باحديهما فإذا أراد قضاء يومين صامت ستة أيام الأول والثاني ثم يومين قبل الثاني عشر والثالث ولو أرادت قضاء ثلاثة أيام زادت على الأولين الثالث وعلى الأخيرين الرابع عشر ولو أرادت قضاء أربعة زادت على الثلاثة الأول رابعا وعلى الثلاثة الأخيرة الخامس عشر وهكذا لو أرادت تسعة صامت تسعة ثم يومين ثم تسعة أخرى أولها من ثاني عشر الأول إلى العشرين فكلما فسد يوم من أيام المرة الأولى صح بدله من الثانية وانما احتيج إلى اليومين المتوسطين لاحتمال انقطاع الحيض في أثناء اليوم الآخر من المرة الأولى كالخامس وتعود في نظيره من الثانية وهي الخامس عشر فيفسد جميع المرتين الا الثلاثة الأولى من المرة الثانية ثم إذا أراد قضاء الصلاة والطواف نفعها ما ذكر من الضابطة فتدبر ولو ذكرت المضطربة الوقت في الجملة دون العدد فلا يخ؟ إما ان يذكر أوله اواخره أو وسطه الحقيقي أو غير الحقيقي أو شيئا منه في الجملة فان ذكرت أوله اكمله أقله أعني الثلاثة لتيقنه ويبقى سبعة مشكوكة وفى وجوب الاحتياط فيها بالجمع بين وظيفتي الحايض والمستحاضة والغسل في كل وقت يحتمل الانقطاع كما عن ط؟ والجامع ويع؟ والمص؟ قده؟ في هذا الكتاب وغيره واحتمله الشهيد في كرى؟
وس؟ أو وجوب اجراء احكام الطهر عليها كما عن موضع من ط؟ والمعتبر والبيان ومحتمل الذكرى ومستحسن ك؟ أو ارجاعها إلى الروايات إما بأخذ خصوص السبعة كما عن ف؟ مدعيا عليه الوفاق واما على التخيير بينها وبين الستة والثلاثة من شهر والعشر من شهر كما عن الشهيدين تبعا للمص؟ في المنهى واختاره الوحيد في شرح المفاتيح والسيد في الرياض أقوال أقواها الثاني لعدم الدليل على لاحتياط مع أصالة عدم زيادة الحيض على يا متيقن ولا يجرى أصالة بقائه لما تقدم منعدم جريان الاستصحاب في مثله ولذا لم يقل أحد بما يقتضيه هنا من وجوب التحيض إلى العشرة واما الروايات فهى مختصة بناسية الوقت والعدد الا ان يق؟ بتنقيح المناط وان ما في الروايات عدد غالب في النساء جعله الشارع مرجعا للمراة الجاهلة بعددها الواقعي بل يمكن ان يدعى شمول نفس المرسلة لما نحن فيه فان قوله (ع) في ذيلها وان اختلط عليها أيامها وزادت أو نقصت حتى لا يقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت باقبال الدم وادباره مطلق في ناسية العدد ولا مجال لانكار شموله لذا كرة الوقت و ح؟ فقوله (ع) فيما بعد وان لم يكن الامر كك؟ ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد فسنتها السبع والثلث والعشرون دال على أن ناسية العدد مع عدم التميز ترجع إلى الروايات فهذا القول لا يخ؟ عن قوة في خصوص السبعة كما تقدم عن ف؟ مدعيا عليه الوفاق لكن في النسبة كلام تقدم في المتحيرة واما غيرها من الروايات فغير جارية في الناسية الاعلى ما ذكرنا في المتحيرة من أن المستفاد من المرسلة اتحاد حكم المضطربة والمبتدئة فالسبع فيها على التخيير كالمبتدئة نعم الروايات بأسرها غير جارية فما لو علم اجمالا زيادة العدد المنسى عن الروايات أو نقصانه عنها ومما ذكرنا يظهر الكلام في ساير افراد هذا
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263