كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
على عادتها ان تحتاط في التحيض بزيادة يوم أو يومين على عادتها كما أنه لا باس ثبوت الاستظهار المستحاضة وإن كانت دامية إذا رحبت الانقطاع وعليه يحمل بعض ما ورد في استظهار المستحاضة بناء على ظهورها في الدامية واما قوله (ع) في مرسلة يونس القصيرة كلما رأت المراة بعد أيام حيضها فليس من الحيض والظ؟ ان هذا الحكم عند التجاوز عن العشرة للتصريح فيها قبل ذلك بوجوب ترك العبادة والتحيض فيما تراه قبل انقضاء العشرة فمحصل الجمع الذي ذكرنا ان المستحاضة الدامية اليائسة من حصول الطهر لها بالاستظهار لا يشرع لها الاستظهار والظ؟ ان هذا ليس محل كلامهم كما عرفت من بعض وادعى غيره أيضا فقال إن ظ؟ النص والفتوى اختصاص الاستظهار بالدورة الأولى وسيأتي من س؟ أيضا ان ظ؟
الأصحاب اختصاص صبر المبتدئة إلى النقاء أو العشرة بالدورة الأولى والظ؟ ان محل الكلام في المبتدئة والمعتادة واحد حيث إنهم يقولون إن خرجت القطنة ملوثة صبرت المبتدءة إلى النقاء أو العشرة والمعتادة يوما أو يومين نعم قد يشرع الاستظهار لهذه المرأة بناء على ظ؟ موثقة البصري المتقدمة إذا كان أيامها قد تزيد على عادتها أو تزيد وتنقص بناء على أن الأخير لا يقدح في الاعتياد به ومن الاخبار الظاهرة بل الصريحة في مغايرة الدامية لغيرها في الاستظهار رواية إسحاق بن حرير المتقدمة في اخبار الاستظهار فلا حظ صدرها وذيلها واما غير الدامية وهي من ترى الدم بعد الطهر الواقعي وتجاوز عادته فان رحب الانقطاع استظهر حالها في الحيض والطهر يما يحصل معه ظهور حالها من اليوم الواحد أو الأكثر وان يئست عن الانقطاع بان علمت عادة التجاوز عن العشرة كأغلب ذوات النفاس وبعض ذوات العادة المستقيمة في الحيض بحيض يعلم أن الحادث بعد يتجاوز عن العشرة ويكون استحاضة فلا استظهار لها أيضا بقى الكلام فيما دل على أن الصفرة قبل الحيض من الحيض وبعد أيام الحيض ليس منه فالظ؟ ان المراد بأيام الحيض ما يشمل أيام الاستظهار حيث إن أصل تشريع الاستظهار لأجل احتمال زيادة الأيام فالأيام المحتملة لكونها أيام الحيض جعلت في الحكم الظاهري من أيام الحيض ويشهد لذلك قوله (ع) في موثقة إسحاق بن عمار ان الصفرة إن كان بعد أحيض بيومين فليس من الحيض والتخصيص باليومين لان الغالب حصول الاستظهار بها وسيجئ تتمة الكلام في تلك الأخبار عند بيان ما يتفرع على الاستظهار ثم إن اختلاف الاخبار في قادر استظهار إما لان ظهور الحال قد يحصل بيوم أو أحد وقد لا يحصل الا بالصبر إلى العشرة فان المراة إذا صبرت يوما فان رجت الانقطاع صبرت أكثر من ذلك وان يئست عن انقطاعها قبل العشرة عملت بعد اليوم المستحاضة فقولهم (ع) استظهرت بيوم أو يومين أو ثلثة يعنى بما يحصل معه ظهور الحال فانتظار العشرة بالنسبة إلى من لا يظهر له الحال قبلها من حيث الانقطاع والاستمرار واما انه لاختلاف عادة النساء فمن كانت عادتها تسعا يظهر له الحال بيوم وذات الثمانية يومين وهكذا والكل محمول على الصبر إلى تمام العشرة نعم الخبر الأخير من اخبار الاستظهار الدال على الاستظهار بثلثي عادة نفسها مما لم أجد به قائلا فهو محمول على من كانت عادتها ستة أيام أو مطروح ككثير من الأخبار الواردة في تحديد النفاس كما ستعرف انش؟ وما ذكرناه من الوجهين في اختلاف الاخبار أولي من حملها على التخيير لان التخيير في الواجب أو المستحب بين الأقل والأكثر مع عدم كون الأكثر الفض لبل مع كونه مفضولا كما يشير به كلام كرى؟ من أن الاقتصار أحوط للعبادة غير وارد في الشرع بل لعله غير معقل كما ذكرناه في الأصول الا ان يكون الواجب الاستظهار بالأقل ويكون الزايد ة خير الشارع فيه بين التحيض وعدمه نظير الست آلو السبع للمتحيرة قال في هي؟
قد ورد الاستظهار في الحديث الصحيح بثلاثة وقدمنا فيما مضى وروده بيوم أو يومين فهل المراد التخيير الوجه لا لعدم جواز التخيير في الواجب بل التفصيل اعتماد على اجتهاد المراة في قوة المزاج وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته انتهى ويمكن ارجاعه إلى ما ذكرنا من أن الاستظهار في حق كل امرأة بما يحصل معه ظهور الحال ويقرب مما ذكرنا من أن مقدار الاستظهار تابع لرجاء الانقطاع والياس عنه ما في البيان من أنها لو استظهرت إلى العشرة مع ظنها بقاء الحيض جاز انتهى نعم يرد عليه كغيره ممن حكم بجواز ترك الاستظهار كما هو المش؟ بين المتأخرين بل المنسوب إلى عامتهم انه لا داعي لصرف أوامر الاستظهار عن ظاهرها من الوجوب كما هو المحكي عن السيد والإسكافي والشيخين وابن إدريس بل عن ظ؟
الأكثر ويؤيده أصالة بقاء دم الحيض لا ان يعارض بأصالة الدم إلى ما بعد العشرة المستلزم للدم كونه حيضا شرعا لكن المرجع بعد تسليم المعارضة إلى استصحاب احكام الحيض لا نفس الموضوع نعم لو قلنا بان الأصل لا يجرى في مثل المقام من الأمور التدريجية كما نبا عليه مرارا كان الأصل عدم حدوث دم الحيض زائدا على حدث فيزول به استصحاب بقاء احكام الحايض ويتعين الرجوع ح؟ إلى قاعدة الامكان الا ان يق؟ ان قاعدة الامكان انما استفيد من الاجماعات المحكية دون الاخبار لما عرفت من عدم نهوضها لاثباتها والمفروض ان المش؟ بين المتأخرين عدم الحكم بالحيضية في المقام وجعل الاستظهار مستحبا هذا مع أن قاعدة الامكان كما تقدم في محله لا تجدى في التحيض بدم متزلزل يحتمل ظهور كونها المستحاضة لعدم استقرار الامكان فت؟ فالأولى اثبات وجوب الاستظهار بظ؟ الاخبار خصوصا ما يظهر منه توقف حل المواقعة على الاستظهار وما تقدم في روايتي ابن مسلم من أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وفى
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263