كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
ما عن كرى؟ من أنه لو اشتبه الحال فيها إما لتحيرها أو لغلبة كذبها اجتنبت احتياطا لأنه اقدام على مالا يؤمن قبحه وينبه عليه قول الصادق (ع) من اتى الطامث خطأ عصى الله انتهى وكيف كان فلا اشكال بل لا خلاف كما عن ئق؟ والرياض في أنها لو ادعت الحيض صدقت مع عدم التهمة ويدل عليه مضافا إلى قوله تع؟ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن وانه مما يتعسر أو يتعذر إقامة البنية عليه ولا تعرف الا من قبلها صحيحة زرارة العدة والحيض إلى النساء ونحوها حسنة بزيادة قوله (ع) إذا ادعت صدقت ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (ع) قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلث حيضات قال كلفوا نسوة من بطانتها إن كان حيضها فيما مضى على ما ادعت فان شهدن والا فهى كاذبة ومن هذه الأخيرة يظهر الوجه فيما عن كرة؟ ومع؟ صد؟ وض؟ من تقييد الحكم بعدم اتهامها بتضيع حق الزوج ولكن في نهوض الرواية لتقييد روايتي زرارة المعتضدين بالآية اشكال سيما مع أن موردها الدعوى البعيدة غاية البعد فتعدى حكمها إلى مجرد التهمة مشكل اللهم الا مع دعوى انصراف اطلاقهما غير صورة التهمة فيكفي أصالة عدم الاعتبار ويصير الرواية مؤيدة ولو ادعت الطهر بعد الحيض فالظ؟ أيضا القبول العموم الروايتين ولو اتفق الحيض في أثناء الوطي وجب النزع فان استدام فكالمبتدئ والزوجة في مطاوعتها كالزوج في فعله من حيث المعصية واستحقاق التعزير دون الكفارة اجماعا كما في ض؟ لأصالة براءة الذمة وهل يجب على الزوج كفارة أولا بل تستحب الكفارة قولان اولهما محكى عن الصدوقين والمشايخ الثلاثة وابن زهره والقاضي وسلار وابن حمزة وابن إدريس وابن سعيد والشهيدين في س؟ ولك؟ بل هو المش؟ إما مطلقا كما في ض؟ وبين المتقدمين كما عن جماعة بل عن ف؟ والانتصار والغنية والسرائر الاجماع عليه للأخبار المستفيضة منها ما تقدم في مسألة تعزير الواطي ومنها رواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) في كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان في أوله دينار وفى وسطه نصف دينار وفى اخره ربع دينار قلت فإن لم تكن عنده ما يكفر قال فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة ونحوها الرضوي ومنها رواية ابن مسلم عمن اتى أهل وهي طامث قال يتصدق بدينار ويستغفر الله ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) من اتى حايضا فعليه نصف دينار يتصدق به ومنها مرسلة المقنع قال روى أنه ان جامعها في أول الحيض فعليه ان يتصدق بدينار وإن كان في نصفه فنصف دينار وإن كان في اخره فربع دينار وهذه الروايات وان اختلفت الا ان الأولى منها مع الرضوي والمرسلة الأخيرة كافية بعد انجبارها بالشهرة والاجماع المحكي عن جماعة وباقي الروايات المخالفة بظاهرها لها مؤلة بما يرجع إليها خلافا للمحكى عن نهاية الشيخ والمعتبر ولف؟ وكرى؟ والبيان ومع؟ صد؟ والروض وغيرهم وجماعة من متأخري المتأخرين بل نسب إلى أكثرهم للأصل وشهادة اختلاف الأخبار المتقدمة على إرادة الاستحباب وعدم كشف الاجماعات المحكية الا عن صدور الأوامر الظاهرة في الوجوب عن الأئمة لا عن صدور انشاء بمعنى الوجوب عنهم (ع) مع وهنها لمصير من عرفت إلى خلافها هذا كله مضافا إلى صحيحة العيص بن القاسم عن رجل واقع امرأة وهي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله عز وجل ان يقربها قلت فان فعل فعليه كفارة قال لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله وموثقة زرارة عن الحائض يأتيها زوجها قال ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود ورواية ليث المرادي عن وقوع الرجل عمل امرأته وهي طامث خطأ قال ليس عليه شئ وقد عصى ربه والظ؟ من الخطاء بقرينة المعصية الخطاء في الفعل ومنه الخطيئة والخطأ في الحكم مع التقصير في السؤال دون الخطاء في الموضوع ورواية الحلبي في الرجل يقع على امرأته وهي حايض ما عليه فقال يتصدق على مسكين بقدر شبعه والمسألة في غاية الاشكال الا ان القول بالاستحباب مقتضى الأصل فهو الأقوى وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ثمر انه لا خلاف ظاهرا في كون الكفارة هي الدينار ونصفه وربعه ويظهر من محكى المقنع العمل برواية المتقدمة وجعل الدينار رواية الا انه في الفقيه وافق المش؟ وعلى تقدير المخالفة فهو مخالف لمعاقد الاجماعات المتقدمة والشهرة العظيمة قال في محكى الانتصار ويمكن ان يكون الوجه في هذا الترتيب ان الواطي في أول الحيض لا مشقة عليه في ترك الجماع لقرب عهده به فغلظت كفارته والواطي في اخره مشقته شديدة فكفارته انقص والواطي في الوسط امره بين الامرين ثم المتبادر من النصوص كتصريح فتوى جمهور الأصحاب ان كل حيض لها أول ووسط واخر بالنسبة إلى أيامها فالأول لذات الثلاثة يوم واحد ولذات الأربعة يوم وثلث ولذات الخمسة يوم وثلثان وهكذا وعن المراسم ان الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة فعليه لا وسط ولا اخر لمن اعتادت ما دون الستة وكانه لاحظ الأطراف الثلاثة بالنسبة إلى أكثر الحيض أعني العشرة فجعل الأول منه إلى الأربعة والأوسط من الخمسة إلى المسبعة والاخر من الثمانية إلى العشرة ويقرب منه المحكي عن قطب الدين الراوندي حيث جعل العبرة بالعشرة لا العاد الا انه ثلثها تثليثا حقيقيا فذات الثلاثة ليس لها وسط ولا اخر على القولين وهكذا وكلاهما خلاف ظ؟ الاخبار بل صريحها حيث عبر في بعضها عن الأول باستقبال الحيض ولو تكرر الوطي فلا ينبغي
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263