الاستبراء ثم وجوب الاستبراء انما هو من باب المقدمة للعبادة المشروطة بالطهارة فلا تجب الا بوجوبها وليس شرطا في صحة الغسل الا لأجل ان الامر بالغسل انما يتوجه على الطاهر من الحيض ويتوقف معرفة كون المرأة كك؟ على الاستبراء إذا الأصل بقاء الحيض وعدم انقطاعه ولا اشكال في عدم صحة الغسل بدون الاستبراء ح؟ نعم لو نسى الاستبراء واغتسل ثم تبين طهره زمان الاغتسال صح الغسل بلا اشكال إما لو قلنا بعدم جريان الأصل في الأمور التدريجية الحادثة شيئا فشيئا بل الأصل فيها عدم حدوث الزائد على ما علم حدوثه كان الأصل في المقام عدم حدوث دم الحيض بعد ذلك ويكفى ذلك في صحة الاغتسال الا ان الأخبار المتقدمة ظاهرة في عدم جواز الاغتسال اعتماد أعلى الأصل المذكور من دون استبراء نعم يحتمل كما عرفت سابقا كون الامر فيها للارشاد لئلا يقع الغسل وما يترتب عليه لغو أو يترتب على يما ذكرنا من جريان أصالة بقاء الحيض أو أصالة عدمه انه لو تعذر الاستبراء استمرت على ترك العبادة حتى تقطع بالطهر على الأول واغتسلت وفعلت العبادة على الثاني وكيفية الاستبراء ان يستدخل قطنة بأي وجه اتفق على ما عن الهدية أو المقنعة وط؟ وسم؟ المهذب والكافي وسيلة؟ والجامع والظ؟ انه المش؟ عملا باطلاق صحيحة ابن مسلم المتقدمة لان غيرها من الاخبار لا يصلح لتقييدها لضعف سند بعضها ودلالة اخر ومعارضة بعضها مع بعض مع ورود الصحيحة في مقام البيان فيبعد ترك القيد الا ان العمل عليها أحوط ويرجح ما دل على رفع الرجل اليسرى لتعدده وقوة سنده ثم إذا أدخلت القطنة صبرت هنيئا كما في الروض لكن النصوص وسائر الفتاوى خال عن ذلك ولعله المتعارف عند النساء في مقام الاستعلام فلا يبعد دعوى انفهامه عن الاطلاقات ثم تنظر فان خرجت القطنة نقية عن الدم ولو كان صفرة بناء على ما تقدم من عدم الفرق فيما تجده في العشرة فطاهرة يجب عليها الغسل عند وجوب مشروطه ولا يجب عليها الاستظهار وان احتمل حدوث الدم فيما بعد بلا خلاف ظاهرا الا عن المص؟
قده؟ في لف؟ على ما نسبه إليه الشهيدان ولكن المصرح به في كشف اللثام انه توهم وسيجئ كلام لف؟ لا صلاة عدمه ولا يجرى هنا أصالة بقاء الحيض و ان قلنا بجريانه في التدريجيات نعم لو تيقن العود لعادة قطعية لم ينفع الاستبراء ولو ظنت العود لعادة أو نحوها فالأقوى الحاقه بالشك والمحكى عن س؟ الاستظهار هنا قد يؤيد بلزوم الحرج لو وجب اغسل العبادة بمجرد احتمال العود ولو ظنا بين الفرق بين الظن الحاصل من العادة وغيره كما يظهر من صاحبي المدارك والذخيرة وجزم به جماعة ممن تأخر عنهم منهم المحقق البهبهاني قدس؟ سره وعلله أكثرهم بلزوم الحرج ويمكن الاستدلال له بالأصل في الثاني وعموم أدلة ترك العبادة أيام العادة على ما هو للتسامي منها عرفا والا تخرج القطنة نقية من الدم بأي لون اتفق صبرت المعتادة عددا دون العشرة عن العبادة مدة غير معينة كما يظهر من اطلاق الاستظهار في بعض الأخبار أو يوما واحدا كما في بعض اخر ولم يعرف به قايل أو يومين كما في ثالث ولم نعثر له على قائل عدا المص؟ قده؟ هنا أو ثلثة كما عن الصدوق أو مخيرا بين الأولين كما عن جملة من الكتب بل عن المش؟ لروايات كثيرة أو بين الأخيرين كما في بعض الرويات أو بين الثلاثة كما في رواية البزنطي أو إلى العشرة كما في عدة روايات أو ثلث أيامها كيف كان فلا اشكال في أصل مشروعية وحكاية الاتفاق عليه مستفيضة مضافا إلى الأخبار المستفيضة بل المتواترة ومنها مرسلة ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر فإن كانت أقل استظهرت ورواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلى ورواية إسحاق بن جرير في المراة تحيض فتجوز أيام حيضها قال إن كان أيام حيضها دون العشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قال فان الدم تستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها تغتسل لكل صلوتين الخبر وصدر مرسلة داود مولى أبى المعزا عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المراة تحيض ثم يمضى وقت طهرها وهي ترى الدم قال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام فان استمر الدم فهى مستحاضة وان انقطع الدم اغتسلت وصلت لكن ذيلها كما سيجئ ظاهر في عدم الاستظهار ورواية زرارة ومحمد بن مسلم المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدى باقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم وموثقة مالك ابن أعين عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى له منذ يوم وضعف بقدر أيام حيضها ثم تستظهر بيوم فلا باس ان يغشاها ان أحب وموثقة زرارة تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين وصحيحة زرارة قلت له النفساء متى تصلى قال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت إلى أن قال قلت والحائض قال مثل ذلك سواء وموثقة سماعة عن المراة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما يعجل بها الوقت فإن كانت أكثر من أيامها التي تحيض فيهن فليتربص ثلاثة أيام بعد ما يمضى أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة وموثقته الأخرى عن امرأة رأت الدم في الحبل قال تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا ازداد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة ورواية محمد بن عمر بن سعيد عن أبي الحسن الرضا (ع) عن الطامث وحد جلوسها قال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلث أيام ثم هي مستحاضة ورواية إسماعيل الجعفي المستحاضة تقعد أيام أقرائها ثم تحتاط