كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
الاستبراء ثم وجوب الاستبراء انما هو من باب المقدمة للعبادة المشروطة بالطهارة فلا تجب الا بوجوبها وليس شرطا في صحة الغسل الا لأجل ان الامر بالغسل انما يتوجه على الطاهر من الحيض ويتوقف معرفة كون المرأة كك؟ على الاستبراء إذا الأصل بقاء الحيض وعدم انقطاعه ولا اشكال في عدم صحة الغسل بدون الاستبراء ح؟ نعم لو نسى الاستبراء واغتسل ثم تبين طهره زمان الاغتسال صح الغسل بلا اشكال إما لو قلنا بعدم جريان الأصل في الأمور التدريجية الحادثة شيئا فشيئا بل الأصل فيها عدم حدوث الزائد على ما علم حدوثه كان الأصل في المقام عدم حدوث دم الحيض بعد ذلك ويكفى ذلك في صحة الاغتسال الا ان الأخبار المتقدمة ظاهرة في عدم جواز الاغتسال اعتماد أعلى الأصل المذكور من دون استبراء نعم يحتمل كما عرفت سابقا كون الامر فيها للارشاد لئلا يقع الغسل وما يترتب عليه لغو أو يترتب على يما ذكرنا من جريان أصالة بقاء الحيض أو أصالة عدمه انه لو تعذر الاستبراء استمرت على ترك العبادة حتى تقطع بالطهر على الأول واغتسلت وفعلت العبادة على الثاني وكيفية الاستبراء ان يستدخل قطنة بأي وجه اتفق على ما عن الهدية أو المقنعة وط؟ وسم؟ المهذب والكافي وسيلة؟ والجامع والظ؟ انه المش؟ عملا باطلاق صحيحة ابن مسلم المتقدمة لان غيرها من الاخبار لا يصلح لتقييدها لضعف سند بعضها ودلالة اخر ومعارضة بعضها مع بعض مع ورود الصحيحة في مقام البيان فيبعد ترك القيد الا ان العمل عليها أحوط ويرجح ما دل على رفع الرجل اليسرى لتعدده وقوة سنده ثم إذا أدخلت القطنة صبرت هنيئا كما في الروض لكن النصوص وسائر الفتاوى خال عن ذلك ولعله المتعارف عند النساء في مقام الاستعلام فلا يبعد دعوى انفهامه عن الاطلاقات ثم تنظر فان خرجت القطنة نقية عن الدم ولو كان صفرة بناء على ما تقدم من عدم الفرق فيما تجده في العشرة فطاهرة يجب عليها الغسل عند وجوب مشروطه ولا يجب عليها الاستظهار وان احتمل حدوث الدم فيما بعد بلا خلاف ظاهرا الا عن المص؟
قده؟ في لف؟ على ما نسبه إليه الشهيدان ولكن المصرح به في كشف اللثام انه توهم وسيجئ كلام لف؟ لا صلاة عدمه ولا يجرى هنا أصالة بقاء الحيض و ان قلنا بجريانه في التدريجيات نعم لو تيقن العود لعادة قطعية لم ينفع الاستبراء ولو ظنت العود لعادة أو نحوها فالأقوى الحاقه بالشك والمحكى عن س؟ الاستظهار هنا قد يؤيد بلزوم الحرج لو وجب اغسل العبادة بمجرد احتمال العود ولو ظنا بين الفرق بين الظن الحاصل من العادة وغيره كما يظهر من صاحبي المدارك والذخيرة وجزم به جماعة ممن تأخر عنهم منهم المحقق البهبهاني قدس؟ سره وعلله أكثرهم بلزوم الحرج ويمكن الاستدلال له بالأصل في الثاني وعموم أدلة ترك العبادة أيام العادة على ما هو للتسامي منها عرفا والا تخرج القطنة نقية من الدم بأي لون اتفق صبرت المعتادة عددا دون العشرة عن العبادة مدة غير معينة كما يظهر من اطلاق الاستظهار في بعض الأخبار أو يوما واحدا كما في بعض اخر ولم يعرف به قايل أو يومين كما في ثالث ولم نعثر له على قائل عدا المص؟ قده؟ هنا أو ثلثة كما عن الصدوق أو مخيرا بين الأولين كما عن جملة من الكتب بل عن المش؟ لروايات كثيرة أو بين الأخيرين كما في بعض الرويات أو بين الثلاثة كما في رواية البزنطي أو إلى العشرة كما في عدة روايات أو ثلث أيامها كيف كان فلا اشكال في أصل مشروعية وحكاية الاتفاق عليه مستفيضة مضافا إلى الأخبار المستفيضة بل المتواترة ومنها مرسلة ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر فإن كانت أقل استظهرت ورواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلى ورواية إسحاق بن جرير في المراة تحيض فتجوز أيام حيضها قال إن كان أيام حيضها دون العشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قال فان الدم تستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها تغتسل لكل صلوتين الخبر وصدر مرسلة داود مولى أبى المعزا عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المراة تحيض ثم يمضى وقت طهرها وهي ترى الدم قال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام فان استمر الدم فهى مستحاضة وان انقطع الدم اغتسلت وصلت لكن ذيلها كما سيجئ ظاهر في عدم الاستظهار ورواية زرارة ومحمد بن مسلم المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدى باقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم وموثقة مالك ابن أعين عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى له منذ يوم وضعف بقدر أيام حيضها ثم تستظهر بيوم فلا باس ان يغشاها ان أحب وموثقة زرارة تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين وصحيحة زرارة قلت له النفساء متى تصلى قال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت إلى أن قال قلت والحائض قال مثل ذلك سواء وموثقة سماعة عن المراة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما يعجل بها الوقت فإن كانت أكثر من أيامها التي تحيض فيهن فليتربص ثلاثة أيام بعد ما يمضى أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة وموثقته الأخرى عن امرأة رأت الدم في الحبل قال تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا ازداد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة ورواية محمد بن عمر بن سعيد عن أبي الحسن الرضا (ع) عن الطامث وحد جلوسها قال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلث أيام ثم هي مستحاضة ورواية إسماعيل الجعفي المستحاضة تقعد أيام أقرائها ثم تحتاط
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263