أو بعضه منع صاحب المدارك وبعض من تأخر عنه عن جريان القاعدة في فاقد الصفات بعد أن استشكل شيخه الأردبيلي تبعا لجامع صد؟ في الحكم لولا الاجماع وما أبعد ما بينه وبين من اجراها في جميع الأقسام الثلاثة المتقدمة لكن الانصاف ان الخروج عما عليه الأصحاب مشكل والأخبار المتقدمة في صفات الحيض قد عرفت في أول الباب اختصاص دلالتها على العدم عند العدم بصورة استمرار الدم المعبر عنه عرفا وفى الاخبار بالاستحاضة وما ورد في الحامل من اعتبار الصفة فهو مسلم لما مر من أنه لا تتحيض غير ذات العادة بمجرد الرؤية الا مع اتصاف الدم بصفات الحيض بل يحتمل ان يكون الحكم في الحامل كك؟ ولو كانت معتادة لعدم ثبوت الاجماع المركب بين الحامل وغيرها واما ما دل على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليس حيضا فهو محمول على ما بعد الاستظهار ومعناه انه لا يتحيض بها كما سيجئ والتخصيص بالصفرة انما هو لوقوعها في مورد السؤال لا لخصوصية في الصفرة فتأمل ومما يترتب على قاعدة الامكان انه لو رأت الدم ثلاثة أيام كان حيضا وان لم يكن بالصفات وان انقطع ثم رأت اليوم العاشر خاصة كان العاشر أيضا حيضا بلا خلاف ظاهرا كما تقدم عن ف؟ وكرة؟ لامكان كونه حيضا والاخبار به في الجملة مستفيضة منها ما تقدم في المبتدئة من وجوب انتظارها العشرة ومنها ما تقدم من روايتي ابن مسلم من أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وما تراه بعدها فهو من الحيضة المستقبلة واطلاقها كاطلاق معاقد الاجماع يشمل ما لو رأت المعتادة الدم بغير صفات الحيض متجاوزا عن عادتها ولولا الاجماع لا شكل الحكم في هذا الفرض من جهة ما دل من المستفيضة على أن الصفرة بعد أيام الحيض حيضا الا ان يراد بها ما ذكرنا سابقا من عدم التحيض بالصفرة بعد الاستظهار وقد عرفت انه محل تأمل هذا مضافا إلى ما عرفت سابقا من الاجمال في المعتبر في روايتي ابن مسلم لترددها بين إرادة العشرة من مبدء الحيض والعشرة من مبدء الطهر الا ان يعين الأولى في الفقرة الأولى والثانية في الثانية بقرينة الاجماع على أن الطهر لا ينقص عن عشرة وإن كان فيه مخالفة لما هو الظاهر من اتحاد العشرة في الفقرتين أو يراد بالعشرة في الفقرتين العشرة من مبدء الحيض ويقيد اطلاق الثانية بما إذا تخلل بينهما أقل الطهر وقد جمع المص؟ قده؟ بين الاستدلال بالفقرة الأولى لما نحن فيه و بالثانية لاعتبار العشرة في أقل الطهر وفيه ما لا يخفى وسيجئ توضيح المطلب فيما تراه العبادة بعد العادة في مسألة الاستظهار انش؟ وحيث فرضنا كون العاشر حيضا وعرفت سابقا ان الطهر لا ينقص عن عشرة أيام فالعشرة الملفقة في فرض المتن من أيام الدم وأيام النقاء مجموعها حيض وكذا الحكم لو انقطع الدم لما دون العشرة والضابط ان كل دمين فصاعدا في العشرة تخللها نقاء وحكم في الأول بكونه حيضا فالمجموع من أيام الدم والنقاء بينها حيض ويجب عليها الاستبراء وهو طلب براءة الرحم من الدم عند الانقطاع ظاهر الدون العشرة على المش؟ بل ظ؟ المحكي عن خيرة؟ نسبة إلى الأصحاب عن ئق؟ ان الظ؟ عدم الخلاف فيه لكن عن الاقتصاد التعبير بلفظ ينبغي ولا يبعد إرادة الوجوب منه واستدل عليه بالأخبار المستفيضة ففي صحيحة مسلم إذا رأت الحايض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل وان لم تر شيئا فلتغتسل فان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل ومرسلة يونس عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدرى أطهرت أم لا قال تقوم قائمة وتلزق بطنها وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى فان خرج على القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر وان لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلى رواية شرجيل الكندي قال قلت لأبي عبد الله (ع) كيف تعرف الطامث طهرها قال تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان ثمة مثل رأس الذباب خرج على الكرسف وموثقة سماعة قلت المراة ترى الطهر و ترى الصفرة أو الشئ فلا تدرى أطهرت لا قال فإذا كان كك؟ فلتقم فتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد ان يبل ثم تستدخل الكرسف فإن كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج فلم تطهر وان لم يخرج فقد طهرت وعن الفقه الرضوي وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها ان تلصق بطنها إلى الحائط وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال وتدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حايض وان لم تخرج فليست بحائض والانصاف انه لولا فتوى الأصحاب بالوجوب كان استفادته من هذه الأخبار مشكلة لان بعضه مسوق لبيان وجوب ذلك عند إرادة الاغتسال لئلا يظهر الدم فبلغو الاغتسال ويحتمل الاشتراط شرعا إما لان الأصل بقاء الحيض واما لتحصيل الجزم ببراءة الرحم تعبد أو ان قلنا بأصالة عدم حدوث دم في الرحم وعدم جريان أصالة البقاء في الأمور التدريجية وبعضها مسوق لبيان كيفية استعلام براءة الرحم من غير تعرض لوجوبه والظ؟ ان موثقة سماعة أيضا من هذا القبيل وإن كان يتراءى منها الوجوب بل وكك؟ الرضوي فالعمدة فهم الأصحاب ويمكن ان يؤيد بدعوى ان الأصل في أمثال المقام من الشبهات الموضعية التي لا تعلم غالبا الا بالفحص هو وجوب الفحص كما تقدم في وجوب الاستعلام لمن اشتبه عليها الحيض بالعذرة أو القرحة وان قلنا بان الأصل في الشبهة الموضوعية العمل بالأصول من دون فحص فت؟ ثم إن الظ؟ من النصوص والفتاوى ان وجوب الاستبراء انما هو مع احتمال وجود الدم فلو علم بعدمه ولولا جل عادة قطعية لم يجب كما لا يجب إذا علم بعدم الانقطاع في الباطن وفى الاعتماد على العادة الظنية اشكال أقربه وجوب
(٢٢٦)