كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٤٢
الاختيارية كما لو تضيق الوقت عن تحصيل تلك الشروط ودعوى الفرق بين الضيق الذاتي والعرضي الحاصل من مفاجأة الموانع عارية عن البنية ولاقول بان اللازم من ذلك كفاية مضى مقدار الطهارة الترابية فقط مع أن الظ؟ كونه خلاف الاجماع مدفوع بأنه لا باس بالتزامه لولا الاجماع وقد اطلعت بعد تحرير ما ذكرنا على موافقة الفاضل الهندي في شرح الروضة في ذلك حيث إنه بعد نقل كلمات جماعة من الأصحاب وخلو كلمات المتقدمين عن التعرض لغير الطهارة قال والذي يقوى في نفسي اعتبار الطهارة في أول الوقت واخره وعدم اعتبار غيرها من الشروط والفرق ان الصلاة لا يمكن فعلها بدون الطهارة بخلاف غيرها فإنها يسقط في الضرورة ومنها ضيق الوقت فان من زال عذره في اخر الوقت ولا يجد ساترا ولا غيره من الشروط الاختيارية تعين عليه الصلاة بدونها فكيف يجوز اعتبار امكانها أجمع إما أول الوقت فهو بمنزلة اخره لان عروض العذر بعده يكشف عن أن وقت كان الصلاة منحصرا فالمكلف بالنسبة إلى هذا المقدار من أول الوقت بمنزلته بالنسبة إلى الأخر المضيق فانقدح من هذا انه ينبغي ان لا يشترط اتساع الوقت الا للصلاة والتيمم الا ان النص عارض ذلك بالنسبة إلى اخر الوقت وهي رواية عبد بن زرارة ورواية الحلبي الآتيتين واما أول الوقت فلم يرد فيه ما يدل على ذلك بل عموم الأخبار الآمرة بقضاء ما أدرك وقتها يقتضى القضاء ولو لم تدرك مقدار الطهارة المائية ولم أر من قبل الفاضلين من تعرض في أول الوقت الطهارة ولعله لاطلاق تلك الأخبار انتهى موضع الحاجة منه ملخصا أقول وما ذكره حسن وقد تفطنا له الا انه يمكن ان يقال أولا لا نسلم تنجز التكليف وحدوثه في حقها بمجرد القدرة على الفعل الاضطراري كما يظهر ذلك من بعضهم في باب الأوقات انما المسلم كونها كافية في بقاء التكليف فتأمل وثانيا انه لا يلزم من وجوب الخالي عن الشرائط لاختيارية عليه إذا علم بطرو المانع وجوب قضاء الصلاة عليه لو تركها لان الواجب مع فوت الفعل الاضطراري تدارك الفعل الاختياري الذي فات من غير بدل لا تدارك بدله الاضطراري الذي أمر به فعلا فإذا فرض استناد فوت الاختياري إلى الحيض مع كون المفروض عدم وجوب تدارك ما فات لأجل الحيض فلا مقتضى اخر للقضاء وهذا نظير ما سيجئ من وجوب الصلاة على الحائض إذا أدركت مع التيمم ركعة مع دلالة الاخبار كما سيجئ على عدم وجوب القضاء عليها لو تركتها هذا مضافا إلى ما سيجئ من رواية أبى الورد المسقطة للقضاء عمن أدركت ركعتين مع اتساع وقتهما لتمام الصلاة الاضطرارية فالأقوى اعتبار مضى مقدار جميع الشرائط المفقودة كما هو ظ؟ المعتبر وصريح كرى؟ والموجز ومع؟ صد؟ وضة؟ وكشف اللثام بل هو ظ؟ ط؟ والمهذب والجامع قال في ط؟
على ما حكى عنه ان رأت الدم وقد دخل وقت الصلاة ومضى مقدار ما يمكنها أداء تلك الصلاة ولكن قد صلت وجب عليها قضاء تلك الصلاة وان رأت الدم قبل ذلك لم يلزمها القضاء انتهى ونحوه عن المهذب والجامع خلافا للمحكى عن الإسكافي في والسيد في المجمل فاثبتا القضاء بمضي مقدار أداء أكثر الصلاة ولعله لاطلاق مثل رواية ابن الحجاج المتقدمة بناء على منع انصرافها إلى صورة التمكن من الجميع خرج منه ما إذا لم يتمكن من الأكثر بالاجماع وخصوص رواية أبى الورد عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين قال فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقضى الركعة التي فاتته من المغرب وهي مع شذوذها ومخالفتها للاجماع المحكي عن ف؟ على خلافها ضعيفة سندا ودلالة ومن حيث الاشتمال على مالا أظن يلتزمه أحد من قضاء بعض الصلاة الا ان المحكي عن المقنع والفقيه التعبير بمضمونها قيل وهو مناسب لمذهب الصدوق من حكمه بوجوب الاتيان بالركعة المنسية وان طال الزمان بل ولو بلغ الصين وفيه نظر وعن لف؟ حمل الرواية على التفصيل بين المغرب وغيرها في التفريط في الأولى دون الثانية مع حمل قضاء الركعة على قضاء الصلاة لأجل تلك الركعة الفائتة وهو بعيد الا انه أولي من الطرح وهنا اخبار اخر دالة على خلاف المش؟ سيجئ بيان التفصي عنها في باب المواقيت انش؟ تع؟ ولو كانت المراة ممن يجب عليها تأخير الصلاة لاخر الوقت كما لو كان فرضها التيمم أو كان عليها قضاء الصلوات وقلنا بوجوب التأخير فيها كفى مضى مقدار الصلاة والشروط في حقها عدا التأخير إلى اخر الوقت لان المقصود من اعتباره ايقاع الصلاة في اخر أوقات الامكان وهذا المعنى حاصل بنفس والحيض عقيب زمان يسع الفعل وما عدا التأخير من الشروط فالحيض محقق لهذا الشرط لا مفوت له وهذا بخلاف سائر الشروط فافهم هذا كله لو أدركت الطهر في أول الوقت ولو أدركته في اخره فإن كانت متمكنة من الآيتان فيه بركعة واحدة صحيحة وجب عليها الشروع فلو لم يفعل وجب عليها قضائها بناء على المش؟ بل باجماعنا كما عن المدارك بل عن ف؟ وهي عدم الخلاف فيه بين أهل العلم ويدل عليه الرواية المشهورة من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله ومصححة عبيد بن زرارة أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة معينة ففرطت فيها حتى تدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهية ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء الخبر وصحيحة الحلبي في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضى الطهر حتى تفوتها
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263