كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٢٨
بيوم أو يومين فان رأت طهرا اغتسلت وان لم تر طهرا اغتسلت وصحيحة زرارة المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلث مرات إلى أن قال فإذا حل لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها وصحيحة ابن مسلم المروية عن الشيخة لابن محبوب الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي ترى الذم فيها فليقعد عن الصلاة يوما أو يومين وموثقة زرارة المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين وموثقة الأخرى عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين وموثقة البصري عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت قال تقعد أيام قرئها التي كانت تحيض فيه فإن كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ورواية حمران بن أعين المروية عن المنتقى عن كتاب الاغتسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري وفيها قلت فما حد النفساء قال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام أقرائها فان هي طهرت والا استظهرت بيومين أو ثلثة ورواية سيعد بن يسار عن المراة تحيض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلثة ثم تصلى وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سئلته عن الطامث كم تستظهر بيوم أو يومين أو ثلثة ومرسلة عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله (ع) في المرأة ترى الدم إن كان قرئها دون العشرة انتظرت وإن كان أيامها عشرة لم تستظهر وموثقة يونس بن يعقوب عن امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها ان تصلى قال تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر لعشرة أيام ورواية أخرى يونس في امرأة ولدت فرات الدم اثر مما كانت ترى قال (ع) تقعد أيامها التي كانت تجلس فيها ثم تستظهر بعشرة أيام ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكث مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها إلى أن قال وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها أو أختها وخالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة الخبر وهذه الأخبار كما ترى متفقة الدلالة على مشروعية الاستظهار وان اختلفت في مدته من حيث الاطلاق والتقييد بين تسعة مضامين الا ان بإزائها ما يدل بظاهره على المنع عن الاستظهار وترتيب احكام الاستحاضة مثل رواية يونس الطويلة الصريحة في المستحاضة المعتادة لا وقت لها الا أيامها وقوله (ع) في اخر المرسلة تعمل عليه وتدع ما سواه ويكون سنتها فيما يستقبل ان استحاضت وقوله (ع) في المضطربة المأمورة بالتحيض سبعا الا ترى ان أيامها لو كانت أقل من سبع لما قال لها تحيضي سبعا فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة ولو كان حيضها أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حايض الخ؟ فان المستفاد منه ان الشارع لم يكن ليأمر بترك الصلاة بعد العادة ومثل صحيحة معوية بن عمار المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها وان جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت وصلت وموثقة ابن سنان في المراة المستحاضة التي لا تطهر قال تغتسل عند صلاة الظهر تصلى إلى أن قال لا باس بايتها بعلها متى شاء الا أيام أقرائها وموثقة سماعة المستحاضة تصوم شهر رمضان الا الأيام التي كانت تحيض فيها ورواية ابن أبي يعفور المستحاضة إذا مضت أيام قرائها اغتسلت واحتشت ورواية مالك بن أعين عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال تنتظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام وصحيحة زرارة عن أحدهما (ع) قال النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة وذيل مرسلة داود مولى أبى المغز المتقدمة عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) وقد تقدمت في مسألة أقل الطهر قال قلت امرأة تكن حيضها سبعة أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلث أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما قال تغتسل وتصلى قلت تغتسل وتصلى وتصوم ثم يعود الدم فقال إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة وإذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت وإذا رأت الطهر فهى مستحاضة وفى مرسلة يونس القصيرة المتقدمة كلما رأت المراة أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض و كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض وفي المستفيضة ان الصفرة بعد الحيض ليس من الحيض وعن ط انه روى عنهم (ع) ان الصفرة في أيام حيض وفى أيام الطهر طهر ونحوه عن ف؟ مدعيا عليه كالناصريات الاجماع ثم المشهور بين المتأخرين الجمع بين هذه الأخبار وما تقدم بحمل ما تقدم على استحباب الاستظهار وهذا الحمل مما يأبى عنه كثير من الأخبار المتقدمة الواردة في بيان حد الجلوس سيما مثل موثقة مالك بن أعين المتقدمة الدالة بمفهومها على تحريم الوقاع بعد عادة الحيض بيوم واحد مع أن الحمل المذكور مستلزم للخروج عن ظ؟ اخبار الطرفين بلا شاهد بل لمعارض ان يعارضه بالعكس فيحمل اخبار المبادرة إلى الغسل بعد تجاوز العادة على الاستحباب وبذلك يظهر ضعف ما عن خيرة من حمل اخبار الاستظهار على الإباحة ويحتمله عبارة المعتبر حيث عبر بان استظهار على الجواز بناء على جعل أوامر الاستظهار واردة في مقام توهم الخطر ووجوب العبادة بمجرد انقضاء العادة ويتلوا الوجهين في الضعف الجمع بحمل اخبار الاستظهار على ما إذا كان الدم بصفة الحيض ولعله لتخصيصها أو لا بما دل من المستفيضة على أن الصفرة بعد الحيض ليس من الحيض فتصير بعد التخصيص أخص مما دل على وجوب الغسل بعد أيام العادة فيخصص بها فتأمل أو لشهادة صحيحة بان مسلم عن المرأة ترى الصفرة في أيامها قال عليه السلام لا تصلى
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263