يقينا أو بحكم استبراء جديد لا ترى معه الدم على القطنة فان مقتضى ما تقدم من الاخبار ومن قاعدة وجوب الفحص في المقام وإن كان الشبهة في الموضوع وجوب تجديد الاستبراء وتكريره في كل وقت انقطع الدم ظاهرا واحتمل انقطاعه في الباطن أو يمضى من أول حيضها عشرة أيام فان انقطعت اغتسلت والا رجعت إلى التميز كما سيجئ تفصيله بلا خلاف ولا اشكال في الحكمين بعد ما عرفت من قاعدة الامكان و الاجماعات المحكية على حيضية ما تراه من الثلاثة إلى العشرة وما دل على كون ما تراه قبل العشرة الأولى واخبار الاستبراء الدالة على انها مع رؤية الدم على القطنة حايض وخصوص رواية خلف بن حماد المتقدمة الواردة فيمن رأت قريبا من عشره دما لا تدرى انه دم الحيض أو العذرة حيث قال عليه السلام إن كان من الطمث فالتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وموثقة ابن بكير إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها فاستمر الدم ترك الصلاة عشرة أيام وموثقته الأخرى في الجارية أول ما تحيض تدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر الصلاة فلا تصلى حتى يمضى أكثر ما يكون الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ومضمرة سماعة عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفى الشهر ثلثة يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة وظ؟ الأولين وإن كان مختصا بالمبتدءة بالمعنى الأخص وهي التي لم ترد ما قبل ذلك لكن صريح المضمرة التعميم لكل من لم يستقر لها عادة وهي المبتدئة بالمعنى الأعم ثم صريح الروض والموجز وشرحه تبعا للروض اختصاص ذلك بالدورة الأولى فإذا استمر بها الدم إلى الدورة الثانية تحيضت بمقتضى التميز والروايات من غير انتظار للعشرة وقد تقدم في الاستظهار اختصاصه بالدورة الأولى ووجوب الاخذ في الدورة الثانية إذا استمر الدم من الدورة الأولى إليها بمقتضى العادة من دون استظهار قال في الروض هذا في الشهر الأول وفى الثاني ان وجدت تميزا عملت به وإن كان في الأول قد أخذت بما بعده لعدمه فلو رأت في الأول احمر وعبر العشرة يعنى الصبر عشرة أيام فرجع إلى نسائها واخذت السبعة وفى الهشر الثاني رأت خمسة اسود ثم احمر وعبر العشرة أخذت الخمسة عملا بالتميز ان فقدته اغتسلت وتعبدت بعد تمام العدد المأخوذ من عادة نسائها أو الروايات ثم إن عبر العشرة طهر صحة عملها وان انقطع عليها تبين ان الجميع حيض فتقضى ما صامت كالمعتادة وظهر بطلان الغسل ولا اثم في الصلاة والصوم والوقاع بعد الغسل كما مر وكذا القول فيما بعده من الأدوار واما المضطربة فتغتسل بعده ما تأخذه من الروايات مع عدم التميز ويجئ عند انقطاعه على العشرة ما ذكر انتهى؟ وفى س؟ إما المبتدئة فظ؟ الأصحاب انها تمكث في الدور الأول إلى العشرة فإذا تجاوزت اعتبرت التميز فيما مضى ثم ذكر شروط التميز وحكم فاقدة التميز من الرجوع إلى الاقران ثم إلى الروايات إلى أن قال فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت التميز وعادة النساء والروايات في نفس العشرة وتعبدت في الزايد على ذلك إما المضطربة فإنها تعتبر التميز والروايات في جميع أدوارها انتهى أقول الظ؟ انه أراد ان مع استمرار دم الدور الأول إلى الدور الثاني يرجع إلى التميز أو ما بعده من غير انتظار للعشرة وهو حسن لظ؟ اخبار التميز الواردة فيمن استمر بها الدم الدالة على وجوب ترك العبادة برؤية الدم المتصف ووجوب الاغتسال بروية الغير المتصف مثل قوله صلى الله عليه وآله إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلى وقوله (ع) إذا كان الدم حرارة ودفع و سواد فلتدع الصلاة لا ان مع انقطاع الدم في الدورة الأولى وتجدده في الدور الثاني يرجع إلى التميز أو ما بعده من غير انتظار للعشرة لما عرفت من اختصاص برؤية الدم المتصف بصورة استمرار الدم وهذا المعنى مفقود مع انقطاع دم الدور الأول وهذا واضح ثم إن مستند كون ما زاد على العادة طهرا عند تجاوز العشرة مع منافاته لأصالة بقاء الحيض واحكامه ولقاعدة الامكان مضافا إلى الاجماع المدعى في المعتبر والتذكرة وغيرهما رواية يونس الطويلة فإنها وإن كانت في غير الدورة الأولى من ادوار المستحاضة وقد عرفت انه لا كلام في وجوب الاقتصار فيها على العادة من أول الأمر الا ان المستفاد منها بعد التأمل ان الأحكام الثلاثة للمعتادة والمبتدئة والمتحيرة احكام اختلاط الحيض بالاستحاضة وان حصل ذلك في الدورة الأولى فغاية الامر انها في الدورة الأولى حيث لم يحصل لها استحاضة واستمرار دم تستظهر إن كانت معتادة وتنتظر العشرة إن كانت مبتدئة لكنها متى استظهرت أو انتظرت العشرة وتبين لها اختلاط حيضها بالاستحاضة كان حكمها بالنسبة إلى الأيام الماضية هو حكمها في الدورة الثانية ويمكن ان يؤيد ما ذكرناه بل ربما يستدل عليه بلفظ الاستظهار الوارد في الأخبار المتقدمة حيث إن المراد منه عرفا طلب ظهور الحال وانكشاف في كون الزائد على العادة حيضا أو استحاضة ودعوى ان المقصود من الاستظهار الاحتياط في التحيض لاحتمال زيادة أيام العادة في هذه النوبة من دون ترقب لظهور الحال في ذلك مخالفة لظ؟ لفظ الاستظهار بالمعتضد بفهم الفقهاء فإنك لا تريهم يتأملون في أن الدم إذا تجاوز العشرة فذات العادة تأخذ عددها وغيرها ترجع إلى التميز أو الروايات نعم لفظ الاستظهار بنفسه شائع الاستعمال في الاحتياط وربما يستدل أيضا بما تقدم من الأخبار الدالة على أن الدم مط؟ أو خصوص الصفرة فيما بعد أيام العادة ليس من الحيض خرج منه ما إذا لم يتجاوز العشرة ويضعف
(٢٣٢)