في المساجد على المش؟ بل عن المعتبر انه اجماع وعن هي؟ انه مذهب عامة أهل العلم ويدل عليه صحيحة زرارة وابن مسلم المحكية عن علل الصدوق عن الباقر (ع) قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا فقال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين وفى حسنة ابن مسلم يدخلان المسجد ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرامين ومنها يظهر الوجه في حرمة دخولهما عليه ولا خلاف فيه ظاهرا كما يظهر من ك؟ شرح المفاتيح وان حكى عن جماعة اطلاق الجواز في المساجد ويمكن ان يحمل على ما عدا المستجدين لأنه الغالب فاطلاقهم كاطلاق الصحيح الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين وعن سلار انه عد من المندوب اعتزال المساجد من غير فرق بينها وهو ضعيف لو أريد به ما يخالف المش؟ ثم إن الظ؟ من الاجتياز المستثنى في النص والفتوى هو ان يدخل من أحد البابين ويخرج من الأخر وهو المراد بعابري السبيل في الآية فالتردد في جوانب المسجد في غير جهة الخروج ملحق باللبث كما صرح به الثانيان في جامع المقاصد وض؟ تبعا للمص؟ قده؟ في يه؟ ولا يبعد ان يلحق به الدخول في المسجد الذي له باب واحد ثم الخروج منه ويحرم أيضا عليها وضع شئ في المسجد على المش؟ بل عن ئق؟ نفى الخلاف فيه الا عن سلار لما تقدم من الرواية في احكام الجنابة وكذا يحرم عليها قراءة شئ من العزائم الأربع وهي السور الأربع المشتملة على السجدات الواجبة عند علمائنا أجمع كما في المعتبر وهي؟ وفى ض؟ كما عن كرى الاجماع عليه وهي الحجة مضافا إلى الأخبار المتقدمة في احكام الجنابة وتسجد وجوبا لو قلت احديها على وجه العصيان أو غيره أو استمعت لمن يقرئها أي أصنعت إليه لاطلاق أدلة السجود وعدم الدليل على اشتراط سجدة العزيمة بالطهارة مضافا إلى مصححة الخداء عن الطامث تسمع السجدة قال إذا كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها وموثقة أبي بصير المروية في الكافي المستندة في محكى السرائر والمعتبر وف وكرة؟ إلى أبى عبد الله (ع) إذا قرئ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وإن كانت المراة لا تصلى وسائر القران أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد خلافا للمحكى عن المقنعة ويب؟ وسيلة؟ فحرماها عليها بناء على اشتراطها بالطهارة قال في يب؟ لا يجوز السجود الا لطاهر من النجاسات بلا خلاف ويمكن الاستدلال لهم بما عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال لا تقضى الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة ومصححة البصري عن الحايض يقرأ القران وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال تقرأ ولا تسجد والكل ضعيف بمنع اعتبار الطهارة فيما عدا سجود الصلاة أو سجود السهو وليس كل سجود جزء للصلاة ولذا يجوز سجود الشكر على غير طهر واما الصحيحة فظ؟ السؤال فيها عن جواز القراءة ووجوب السجدة فأجاب بجواز الأولى وعدم وجوب الثانية فهى تدل على عدم وجوب السجدة بالسماع من دون اصغاء كما هو مذهب الشيخ في ف؟ والمحقق والمص؟ قده؟ مدعيا في الأول الاتفاق عليه ومما ذكر يظهر حمل الموثقة على عدم الوجوب أيضا ولا ينافيه عطفه على نفى قضاء الصلاة الظاهر في عدم المشروعية لمنع ان المراد بيان الزائد على نفى وجوب القضاء للصلاة وان استلزم ذلك عدم المشروعية هذا مع امكان حمل الخبرين على التقية لان القول بالمنع يحكى عن أبي حنيفة والشافعي واحمد بل عن جمهور الجمهور وما ذكرناه في توجيه الصحيحة أولي مما ذكره المض؟ قده؟ في لف؟ حيث جعل المراد من قوله (ع) لا تسجد لا تقرأ العزيمة التي تسجد فيها اطلاقا للمسبب على السبب ولا يخفى بعده ونحوه ما في الروض بل نسب إلى المتأخرين من أن المراد سجدت المستحبة بدليل قوله تقرأ القران وفيه ما لا يخفى ثم ترك المض؟ قده؟
لوجوب السجدة مع السماع مبنى على مذهبه من عدم وجوبها له وفاقا لجماعة بل عن ف؟ دعوى الوفاق عليه لموثقة ابن سنان عن رجل سمع السجدة قال لا تسجد الا أن تكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو تصلى بصلاته واما ان يكون في ناحية وأنت في أخرى فلا تسجد لما سمعت خلافا لجماعة منهما الحلى مدعيا الاجماع على وجوبها بالسماع الاخبار تقدم بعضها وتمام الكلام في محله ويحرم على زوجها أو مولاها وطئها قبلا بالأدلة الثلاثة بل بضرورة الاسلام ولذا صرح غير واحد بكفر مستحليه وبأنه لو كان غير مستحل عالما بالحكم والموضوع فعل محرما فيغير وحسما لمادة الفساد كما في فاعل كل محرم وصرح جماعة بعدم حد خاص للتعزير ويناط بنظر الحاكم كما في بعض المعتبرة وبان المحكي عن الشيخ أبى على ولد الشيخ من التعزير بثمن حد الزاني مما لم نقف له على ماخذوا الموجود في بعض الروايات ربع حد الزاني خمسة وعشرون سوطا فعن الكليني والشيخ بسندهما إلى الفضل الهاشمي قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل اتى أهله وهي حايض قال يستغفر الله ولا يعود قلت فعليه أدب قال نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه اتى سفاحا وبسندهما عن محمد بن مسلم قال سالت الباقر عن الرجل اتى المراة وهي حايض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفى وسطه نصف دينار قلت جعلت فداك يجب عليه شئ قال نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني لأنه اتى سفاحا نعم عن القمي في تفسيره عن الصادق (ع) أنه قال من اتى امرأته في الفرج في أيام حيض فعليه ان يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة وان اتاها في اخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنى عشرة جلدة ونصفا ولو جهل الحكم والموضوع أو نسيهما فلا تحريم وما سيأتي عن الصادق (ع) من اتى الطامث خطأ عصى الله مول ولو اشتبه الحال فإن كان لتحيرها فقد مضى حكمه والا فالمرجع إلى أصول الشرعية فما في هي؟ من وجوب الامتناع وقت الاشتباه كما في حال استمرار الدم مستدلا بان الاجتناب حالة الحيض واجب والوطي حال الطهر مباح فيحتاط بتغليب الحرام لان الباب باب الفروج محل نظر كما اعترف به في مع؟ صد؟ وض؟ وك؟ وكذا