كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
حتى تنقضي أيامها فان رأت الصفرة في غيرا أيامها توضأت وصلت وقوله (ع) في رواية أبي بصير ما كان يعنى من الصفرة بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ويؤيده عموم ما دل على اعتبار الصفات وخصوص مرسلة يونس الواردة في الاستبراء لمن انقطع عنها الدم ظاهر أو لا يدرى أطهرت أم لا قال تقوم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر وان لم يخرج فقد طهرت فان اطلاقها يشمل المعتادة أو ينصرف إليها بحكم الغلبة وصحيحة ابن مسلم إذا أرادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل وان لم تر شيئا فلتغتسل فان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل وفيه مع اباء بعض اخبار الاستظهار عن التخصيص المذكور كرواية سعيد بن المتقدمة الواردة فيمن ترى الشئ الرقيق من الدم بعد اغتسالها انه لو سلم قرب هذا التخصيص في هذه الأخبار الا ان جعل الأخبار الدالة على الاقتصار على العادة مختصة بما إذا رأت الصفرة بعيد جدا فلا حظها خصوصا المرسلة القصيرة المتقدمة واضعف من الجميع تقييد اخبار الاغتسال بعد انقضاء العادة بما عدا أيام الاستظهار وضعفه غنى عن البيان وان مال إليه أو قال به بعض من اختار وجوب الاستظهار من مشايخنا المعاصرين ونحوه في الضعف ما ارتكبه تبعا الوحيد عصره شارح المفاتيح من تخصيص تلك الأخبار بالدامية وهي التي يستمر بها الدم من حيضها الأول إلى الدورة الثانية فما زاد و أنت خبير بان غير واحدة منها كصيحة زرارة المتقدمة الواردة في النفساء وكذا الفقرتان الأخيرتان المتقدمتان من مرسلة يونس الطويلة ونحوهما ذيل مرسلة القصيرة كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض ومرسلة داود المتقدمة ظاهرة بل صريحة في غير الدامية نعم ظهور جملة منها في الدامية مما لا ينكر الا ان بعض اخبار الاستظهار كرواية إسماعيل الجعفي وصحيحة زرارة الواردة في استظهار المبتدءة وموثقة البصري وصحيحة الأخرى واردة في المستحاضة التي يدعى ظهورها في الدامية فالمتعارض بحاله وربما يجمع أيضا بحمل اخبار الاستظهار على من كانت عادتها غير مستقيمة بان يكون قد تزيد وتنقص وهذا لا ينافي كون المرأة معتادة عددية إذا المقصود اختلاف أيامها بالزيادة عليها أحيانا بعد استقرار العادة على عدد معين أو بالزيادة والنقيصة بناء على أن هذا لا يقدح في بقاء العادة كما تقدم في مسألة ثبوت العادة ويحمل اخبار الاغتسال بمجرد انقضاء العادة على من لا تكون في عادتها خلاف أصلا كما هو مورد روايتي مالك ابن أعين وذيل مرسلة داود ويشهد لهذا الجمع موثقة البصري المتقدمة وبه يجمع بين صدر مرسلة داود المتقدمة وذيلها ويضعفه مضافا إلى أن حمل اخبار الاستظهار على غير المستقيمة بعيد جدا ان ظ؟ الموثقة الشاهدة على الجمع ورودها في الدامية التي يستمر بها الدم من عادة إلى أخرى من دون بياض أقل الطهر لان الحكم على المستحاضة بأنها تقعد أقرائها لا يكون الا في غير الدورة الأولى كما لا يخفى وقد اعترف صاحب هذا الجمع بخروجها عن مورد الاستظهار ووجوب اقتصارها على أيامها فإنه ذكر فيما سيأتي من أن الدم متى تجاوز عن العشرة حكم بان ما عاد العادة من أيام الاستظهار وغيرها استحاضة في رد من استدل على ذلك بمرسلة يونس الطويلة ما حاصلة ان مورد المرسلة وهو من استمر بها الدم شهرا بل سنين عديدة خارج عن محل الكلام لان محل البحث هنا كما هو مورد الأخبار المتقدمة وصريح كلام الأصحاب انما هو بالنسبة إلى أول الدم إذا تجاوز العادة والحاصل ان الجمع بالوجوه المتقدمة لايخ؟ عن تكلف كما أن طرح اخبار الاغتسال بعد العادة من جهة موافقتها لمذهب من عدا مالك من الجمهور لا يخ؟ من بعد أو منع بناء على أن الوارد في الاخبار العلاجية طرح ما خالف جميع العامة ودخل فيه ما لو خرج شاذ منهم إما مجرد الاشتهار بين أكثرهم مع مخالفة مثل مالك فوجوب الطرح ح؟ والاخذ بخلافه ليس من المرجحات المنصوصة فلا بد من ادخاله في المرجحات الاجتهادية التابعة لظن المجتهد ولا ظن بصدور تلك الأخبار هنا تقية كما لا يخفى وهنا جمع اخر لا يخ؟ عن قرب وهو ابقاء اخبار الاستظهار على ظاهرها من الوجوب وجعلها مختصة بصورة رجاء الانقطاع لدون العشرة كما يشهد به قوله (ع) كثير منها فان رأت طهرا وان انقطع الدم اغتسلت وان لم ينقطع فهى مستحاضة ويؤيده مضافا إلى التعبير عنه في بعض الأخبار بالانتظار وفى بعضها الأخر بالاحتياط الظاهر في احتمال كون الدم حيضا بسبب انقطاعه قبل العشرة ان الاستظهار طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو غيره ولا معنى لطلب ذلك مع الياس عن الانقطاع ويحمل اخبار الاغتسال بعد العادة على اليائسة عن الانقطاع لان مواردها منحصرة في الدامية التي استمر بها الدم أشهرا أو سنين بحيث يغلب على ظنها عدم حصول الظهر بالصبر يوما أو يومين ومن هو مثلها كالنفساء حيث إن الغالب استمرار دمها إلى ما بعد العشرة ولا ينافي ذلك ورود الاستظهار للنفساء في بعض الأخبار لأنها مقيدة بمن يحتمل الطهر كما يدل عليه قوله (ع) فيها فان طهرت والا فهى مستحاضة ومثل النفساء من يعلم عادة من جهة كمال استقامة عادتها ان الحادث بعدها لا تنقطع على العشرة فتزيد حيضها على عادتها كما هو مورد مرسلة داود بقى الكلام في موثقة بصرى المتقدمة التي ادعينا ظهورها في الدامية مع التفصيل فيها بين صورتي استقامة العادة وعدمها ويمكن القول بمقتضاها بان يكون اللازم أو الراجح للدامية التي قد تزيد حيضها
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263