كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢١٩
وجوبها كل يوم والأول أقوى خلافا لكاشف اللثام والأمس والسادس تركها لقراءة العزائم واللبث فيما عدا المستخدمين وعن يه؟ تجويز الطواف وصرح في هي؟ بالمنع عنه والسابع الآيتان بالصلوات المفروضة واما النوافل فعن يه؟ ان الأقرب انه لها التنفل كالمتيمم ينتفل مع بقاء حدثه لان النوافل من مهمات الدين فلا نمنع عنها سواء الرواتت وغيرها وكذا الصوم المندوب والطواف انتهى أقول إما الطواف فقد عرفت المنع عنه واما النوافل فالأقوى إذ لا يعد تركها احتياط لما سيجئ من عدم كون حرمة العبادة على الحايض ذاتية بل من حيث التشريع فينتفى حيث قصد الاحتياط بفعلها بل ربما كان الأولى تركها التغليب الحرمة على الوجوب ومما ذكر إلى لا التشريع ولذا لم يخالف أحد في كون فعل الفريضة احتياطا في حقها ولو كانت حرمة الصلاة في حقها ذاتية لم يحصل الاحتياط بفعلها بل ربما كان الأولى تركها تغليب الحرمة على الوجوب ومما ذكر يظهر الكلام في الصوم المندوب ثم هل يجب عليها بعد أداء الفرائض قضائها أيضا حكم في كره؟ بعدم الوجب لأنها إن كانت طاهرة صح الأداء والا سقط القضاء ولان فيه حرجا عظيما ثم قالوا يحتمل الوجوب لاحتمال انقطاع الحيض خلال الصلاة أو في اخر الوقت وربما انقطع قبل غروب الشمس فيلزمها الظهر والعصر أو قبل نصف الليل فيلزمها المغرب والعشاء واختاره المص؟ في يه؟ على ما حكى وذكر في مع؟ صد؟ في كيفية القضاء ومقدار المقتضى كلاما جامعا كفانا مؤنة الخوض في المسألة فإنه بعد حكاية وجوب القضاء عن المص؟ قده؟ قال و ح؟ فاما ان تصلى أول دائما أو اخره دائما أو قد تصلى أوله وقد تصلى اخره ففي الأول تقضى بعد كل أحد عشر يوما صلوتين مشتبهين لامكان ان ينقطع الحيض في أثناء العصر أو العشاء فتفسد الصلوتان ويجب قضائهما وكذا يمكن انقطاع في أثناء الصبح فيجب قضائها فيقين البراءة يتوقف على قضاء صلوتين مشتبهين وكيفية قضائهما كقضاء الصوم سواء وإن كانت تصلى اخر الوقت دائما قضت بعد كل أحد عشر ثلث صلوات لامكان ان يطرء الحيض في أولي الطهرين أو العشائين فتفسد الصلوتان وينقطع في أثناء غسل الأولى منهما أو الثانية فيجب قضائها لفساد طهارتها وكيف قدر زمان صلاتها اخر الوقت فلا بد من ادراك الطهارة وخمس ركعات فإذا قدر صحة الفرض الثاني لمصادفة غسل الظهر فالأول فاسد والا فالثاني فتقضى سبع صلوات صبحا ومغربا ورباعية مرددة بين الثلث ثم صبحا ورباعيتين بينهما المغرب لان الفائت من يومين اثنتان وواحدة من اخر ولو كانت تصلى أول الوقت دائما وجب قضاء مشتبهين لاحتمال الانقطاع بعد فعلهما دون ما زاد لو فرض ابتداء الحيض في أثناء الصلاة لما وجب لأنها لم تدرك من الوقت ما يسعها ولو كانت تصلى أول الوقت تارة واخره أخرى أو وسطه دائما وجب قضاء أربع صلوات مشتبهات لامكان الابتداء في أولها فتفسدان ويجب التدارك لامكانه وكذا يمكن الانقطاع في الثانية فتفسدان أيضا والتدارك ممكن فيجب وجاز التماثل فلا بد من ثمان صلوات انتهى ثم قال وفى بعض حواشي الكتاب ما صورته ينبغي ان تصلى كل صلوات مرتين أول الوقت واخره لأنه إن كان أحدهما حيضا صح الأخر قلت جاز ان ينقطع الحيض في أثناء غسل الثانية فتفسد ويجب قضائها لادراك قدر الطهارة وركعة ولا يقال بقدر وقوع الثانية حيث ينتهى الضيق فلا يجب الأولى لأنا نقول هذا تيمم في الصبح إما الظهرين فلا فان نهاية الضيق ان تغتسل لكل من الصلاتين مع كثرة الدم وقد بقى من الوقت قدر الطهارة مرتين وخمس ركعات فيمكن الانقطاع في أثناء الغسل فيفسد ويجب قضاء الفريضة المؤداة به وفيها أيضا ما لفظه أو نقول إن صلت دائما أول الوقت أو اخره قضت كل أحد عشر صلاة مشتبهة وإن كانت تصلى أوله تارة واخره أخرى قضت بعد أحد عشر صلوتين مشتبهين قلت قد بينا وجوب صلوتين في الفرض الأول لامكان الانقطاع في أثناء الثانية فتفسد الصلوتان ويجب تداركهما وبينا في الفرض الثاني وجوب ثلث لامكان طريانه في الفريضة الأولى وانقطاعه في الغسل لتطهيرها فلا يستقيم ما ذكره وفى الفرض الثالث وجوب الأربع لامكان طريانه في الفريضة الأولى فتفسد الفرضان ويجب قضائهما لادراك قدر الطهارة وفعلها من أول الوقت وامكان انقطاعه في أثناء الثانية فيجب فعلهما لادراك قدر الطهارة وخمس ركعات وهذا الذي ذكره يناسب مذهب العامة من اختصاص كل صلاة بوقت لا يشاركها فيه الأخرى انتهى كلامه رفع مقامه الثامن الغسل لكل صلاة بعد الثلاثة لاحتمال انقطاع الحيض في كل وقت ولا تجمع بين صلوتين يغسل لاحتمال انقطاعه منهما ثم إن كانت كثيرة الدم اغتسلت لكل صلوتين وفى تداخل الغسلين وجهان مبنيان على التداخل الا ان الشهيد في البيان جزم بعدم التداخل ولو على القول بالتداخل لان استمرار الحدث يمنع عن التداخل ومال إليه في مع؟ صد؟ والأقوى خلافه وفاقا للروض و ح؟ فيجب عليها في اليوم والليلة ثمانية أغسال وغلى التداخل خمسة وجزم كاشف اللثام بوجوب تأخير غسل الاستحاضة من غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعده تحرزا عن مفاجات الحدث بخلاف غسل الحيض فان احتمال انقطاعه لا يتكرر واحتمال تأخره لا يندفع التاسع صوم شهر رمضان كله لان كل يوم يحتمل الطهر مع الغسل كل ليلة لاحتمال الانقطاع مضافا إلى غسل الاستحاضة العاشر قضاء صوم أكثر أيا الحيض وهل يحصل بقضاء عشرة أيام كما عن الشيخ لا لأصالة عدم التشطير لان
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263