كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
فالظ؟ خرجه أيضا عن مورد القاعدة لان الظ؟ من الامكان هو عدم الامتناع الواقعي من جهة ما صدر من الشارع واقعا من الشرائط أو الموانع الواقعية والمفروض عدم العلم بذلك في ذلك القسم ولو سلم ظهور القاعدة فيما يعم هذا القسم لكن لا دليل على اعتبارها في المقام فإذا شككنا في أن تفرق أيام رؤية الدم في جملة العشرة مانع شرعي أم لا أو التوالي شرط أم لا فلا يجوز الحكم على الدم المرئي متفرقا بأنه مما لا يمتنع في حكم الشارع ان يكون حيضا لاحتمال امتناعه عنده من جهة اعتبار التوالي ودفع احتمال اعتبار الشارع له بحكم الأصل مدفوع بأصالة عدم الحيض نعم لو كان هناك اطلاق ينفع في مقام الشك في شرطية الشئ المشكوك اخذ به والا بقى على حكم الأصل ولذا ترى القائلين بعدم اعتبار التوالي تمسكوا باطلاق اخبار كون أقل الحيض ثلثة والمعتبرين للتوالي وهم المعظم رجعوا إلى أصالة عدم الحيض بعد منع الاطلاق لا إلى قاعدة الامكان فالمتيقن من القاعدة هو القسم الثالث وعلى أي تقدير فهذه القاعدة بمنزلة أصل ثانوي وارد على أصالة عدم الحيض فإذا ثبت من الشارع كون الدم الفلاني كالمتجاوز عن أيام العادة إلى ما فوق العشرة مثلا ليس بحيض وان استجمع سائر شرائط قابلية للحيض فهذا الدليل مخرج لذلك الدم عن موضوع الامكان لا مخصص لقاعدة الامكان فيرجع حاصله إلى أن تجاوز الدم الزائد على أيام العادة عن العشرة مانع شرعي لكونه حيضا نظير سائر الموانع كالصغر والياس ونحوهما ولذا جعل هذا الفرض في مع؟ صد؟ وضة؟ مثالا لعدم استقرار الامكان كدم المبتدئة قبل الثلاثة فظهر بذلك فساد ما قيل إن هذه مخصصة وقد استثنى منها مواضع كالمثال المفروض وما أشبهه وافسد من ذلك جعل دما الخنثى والممسوح وما شك في خروجه عن الرحم أو من الخارج من مستثنيات هذه القاعدة ولعله مبنى على جعل الامكان بمعنى الاحتمال والتردد وقد عرفت فساده ولو أريد من الاستثناء والتخصيص الخروج الموضوعي المعبر عنه بالتخصص وجب التزام دخول إما ينقطع على الأقل والخارج من اليائسة والصغيرة وغير ذلك من الدماء الفاقدة للشرائط في المستثنيات فالمتحصل ان المتيقن من معاقد الاجماعات في مورد هذه القاعدة هو القسم الثالث ويمكن الاستدلال عليها فيه مضافا إلى ما ذكر باستقرار سيرة المتشرعة على جعل الدم الخارج من المخرج حيضا ما لم يعلم كونه دما اخر بل على ذلك بناء العرف قاطبة وكما يجب الرجوع إلى العرف لاستعلام مراد الشارع من ألفاظه التي لم يثبت له فيها حقيقة شرعية كك؟ يجب الرجوع إليه لاستعلام مصاديق ما علم ارادته من ألفاظ الشارع إذا لم ينصب معرفا خاصا المفرقة تأمل المصاديق فإذا قال اعتزلوا النساء في المحيض وعلمنا ان المراد منه الدم المخلوق في الرحم لتربية الولد فلابد في تمييز ان الخارج هو من ذلك الدم أو من دم اخر إما من نصب ضابط مميز له عن غيره واما من إحالة ذلك إلى العرف والشارع وان كشف هنا ببيان ما قرر من شروط الحيض وموانعه عن عدم كون بعض الدماء حيضا كالخارج عن الصغيرة واليائسة والمنقطع قبل الثلاثة والمتجاوز للعشرة الا ان ذلك ضابط غالبي لا يفي بتعيين جميع ما هو الحيض فعلم من اقتصاره على ذلك إحالة المكلف على ما بنى العرف على كونه من ذلك لدم وقد عرفت ان بنائهم على أصالة الحيض في الدماء الخارجة من المخرج ويمكن جريان هذه الوجه في القسم الثاني أيضا من أقسام الشك في حيضية الدم أعني ما كان الشك فيها من جهة الشك في شرطية أمر مفقود كالتوالي مثلا أو مانعية أمر موجود كالحمل بان يق؟ بعد بناء العرف على كون الخارج الغير المتوالى أو الخارج من الحامل حيضا مثلا فإذا لم يصل إلينا من الشارع ما يقضى بخلافه كان بناء العرف هو المتتبع الا ان التمسك بهذا الوجه من أصله لا يخ؟ عن نظر بناء على أن المسلم من بناء العرف هو فيما لو كان الدم بصفات الحيض ومع عدمه لا يظهر حكمهم بالحيضية كما لا يخفى على من سألهن عن علامات الحيض وينادى بذلك ان المراة في رواية حفص بن البختري بعد ما سمع من الإمام (ع) صفات الحيض قال والله لو كان امرأة ما زاد على هذا وقول المراة الأخرى في رواية إسحاق بن جرير بعد ما سمعت قول الإمام (ع) ان دم الحيض ليس به خفاء هو حار تجد له حرقة قالت لمولاتها اترينه كانت امرأة ومن ذلك يظهر وجه النظر في السيرة المدعاة على هذا المطلب فلا يبقى مما يدل على قاعدة الامكان في فاقد الصفات عدا اطلاق معاقد الاجماعات وبعض الأخبار المتقدمة مع الإغماض عما يرد عليها بل لا يبعد دعوى انصراف الدم في تلك الاطلاقات إلى ما وجد فيه صفات الحيض كما يشهد به جعل الصفرة في مقابل الدم في جملة من الروايات فلا حظ مع أنه لو سلم عدم الانصراف فيها كانت هي والاجماعات المنقولة معارضة أو موهونة بالاخبار الدالة على الصفات وعلى ان الفاقد لها استحاضة كالاخبار المتقدمة في أول المسألة عند تعرض المص؟ قده؟ لتحديد الحيض وكالدالة على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليس حيضا مثال قوله (ع) في رواية ابن مسلم وان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت وما دل على التفصيل فيما تراه الحامل بين كونه عبيطا وعدمه ونحو ذلك ومع التعارض ولتساقط فالمرجع إلى استصحاب احكام الطاهر لان أصالة عدم الحيض في بعض الصور أعني ما إذا رأت الدم أولا معارض بأصالة بقاء الحيض فما إذا رأت الدم المشكوك بعد تحقق المتيقن لعادة أو غيرها والرجوع إلى عموم أدلة أو أمر العبادة ونحوها غير صحيح بعد العلم بخروج الحايض عن موضوعها وتحقق الاشتباه في المقام في مصدق الحايض والطاهر فلا مناص عن الرجوع إلى ما ذكرنا من الاستصحاب ولذلك كله
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263