على العشرة فإنه حيض سواء اتفق لونه أو اختلف قوى أو ضعف اجماعا انتهى وقد استدل على ذلك بعدد دعوى الاجماع بأنه دم في زمان يمكن ان يكون الدم حيضا فوجب ان يكون حيضا وظاهره ان هذه القاعدة من المسلمات بحيث يستدل بها لا عليها وقد تقدم في شرح قول المص؟
قده؟ والصفرة والكدرة في أيام الحيض تفسير أيام الحيض في المبسوط والسرائر بأيام الامكان وفى الوسيلة والصفرة والكدرة في أيام الحيض وفيما يمكن ان يكون حيضا حيض انتهى وظاهره إرادة التعميم في أيام الحيض الواردة في الرواية وقال في الخلاف الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفى أيام الطهر طهر سواء كانت أيام العادة أو الأيام التي يمكن ان يكون الدم فيها حيضا ثم حكى عن بعض العامة تخصيص ذلك بأيام العادة ثم استدل على ذلك باجماع الفرقة وان اجماعهم حجة انتهى واستدل على القاعدة المذكورة مضافا إلى ظهور الاتفاق المعتضد ينقل الاجماعات والى ان الأصل في دم النساء الحيضية لأنها الغلب فيها والمخلوق فيهن للحكمة المتقدمة ولان الأصل عدم الآفة الموجبة للاستحاضة أو لقرحة أو نحوهما بالاخبار المتكثرة المختلفة في كيفية الدلالة على هذه القاعدة بحيث يشرف المتتبع على القطع بها ما في شرح المفاتيح مثل المرسلة هذه القاعدة على المستدل بها في المبسوط والسرائر التي لا يستدل فيها باخبار الآحاد وهي قولهم الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض بناء على التفسير المتقدم وما تقدم من روايتي يونس بن يعقوب فيمن ترى الدم ثلثة أو أربعة وترى الطهر ثلثة أو أربعة إلى شهر ومثل ما تقدم من روايتي ابن مسلم ورواية البصري والواردة في عدة الطلاق ومرسلة يونس الدالة بأجمعها على أن تراه قبل العشرة فهو من الحيضة السابقة وما تراه بعدها فهو من المستقبلة وما ورد فيما تراه المراة قبل عادتها من أنه حيض معللا بأنه ربما تعجل بها الوقت فدل على أن مجرد احتمال التعجيل يكفي في الحكم بالحيضية ونحوه ما ورد من تحيض الحامل بالدم معللا بان الرحم ربما قذفت الدم وما في رواية عبد الله بن المغيرة فيمن نضت فتركت الصلاة ثلثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك من أنها تدع الصلاة لان أيامها الطهر قد جازت مع أيام النفاس فعلل الحكم بالحيضية بمجرد عدم المانع ولا ينافي ذلك عدم القول بها في مدة النفاس لان تأويلها لا ينافي الاستدلال وما ورده من أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم وما سيأتي من الحكم بالحيضية في المشتبه بالاستحاضة عند وجود الصفات وما تقدم من الحكم بها في المشتبه بالعذرة عند عدم لتطوق وفى المشتبه بالقرحة عند خروج الدم من الأيسر في هذه المواضع بالحيض بمجرد امكانه بانتفاء علامة الاستحاضة والعذرة والقرحة وما ورد في اخبار الاستبراء من الحكم ببقاء الحيض بمجرد خروج الدم على القطنة والتحقيق ان كثرا من المذكورات لا تدل على هذه القاعدة بوجه كأصالة الحيض بمعنى غلبته وأصالة عدم ما عداه لان الغلبة بحيث تفيد الظن ممنوعة مع عدم الدليل على اعتبار في الموضوعات وأصالة عدم ما عدا الحيض لا تثبت الحيض بل أصالة عدم الحيض تنفيه واما المرسلة فالظ؟ منها إرادة أيام العادة قال في الذكرى بعد حكاية التفسير المتقدم عن المبسوط ان الذي في الكافي قوله (ع) كل ما تراه المراة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكل ما تارة بعد أيام حيضها فليس من الحيض وقوله (ع) السنة في الحيض ان يكون الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضا كله انتهى وفيه تعريض على أن ما ذكره في المبسوط كأنه معنى مأخوذ من هاتين الروايتين الغير الدالتين على ما استظهر لكن الشارح في الروض استظهر ما استظهره في المبسوط كما تقدم عنه فراجع واما اخبار افطار الصائمة برؤية الدم فيه واردة في مقام بيان اطلاق وجوب الافطار في أي وقت رأت دم الحيض فلا اطلاق فيها بالنسبة إلى نفس الدم بل المراد به كما في المعتبر الدم المعهود كما أن رؤية الدم يراد بها خروجه عن الموضع الطبيعي لا مطلق رؤيته ومما ذكرنا يظهر الجواب عن اخبار الاستبراء واما ما دل على تميز الحيض عن الاستحاضة والعذرة والقرحة فموردها ما إذا علم من الخارج انتفاء الثالث ودوران الامر بين المشتبهين ولا شبهة في وجوب الحكم بأحدها عند انتفاء الأخر بانتفاء علامته واما ما دل على الحكم بالحيضية معللا بالاحتمال كروايات تقدم العادة وحيض الحبلى ففيه ان الظ؟ ان لفظ ربما للتكثير جئ به لرفع الاستبعاد ولم يقصد تعليل الحكم بالاحتمال مع أن اخبار التعجيل مختصة بما تراه العبادة قريبا من وقتها واما روايتا يونس فقد تقدم في أقل الطهر وجوب تأويلهما واما ما دل على أن المرئي قبل العشرة من الحيضية السابقة وبعدها من المستقبلة فالانصاف انها مسوقة لبيان ان الدم المفروغ عن حيضية ان وجد فيما قبل العشرة فهو جزء من الحيضة الأولى وان وجد بعدها فهى من حيضة مستقبلة مع أن الظ؟ اختصاص مورد ما قبل العشرة بالدم الموجود بعد تحقق أقل الحيض ومنه يظهر أخصية اجماعي المعتبر وهي من المطلب اللهم الا ان يستظهر منها الاجماع عليب أصل القاعدة وكونها من المسلمات كما أشرنا إليه وكيف كان فالعمدة في المقام الاجماعات ولولاها لاشكل الحكم كما اعترف به شارح الروضة تبعا لجامع صد؟ فلو قطع النظر عن الاجماعات كان الحاصل من مجموع الاخبار وجوب الكم بحيضية الدم في أربعة ما ورد أحدها ما تجده في أيام العادة الثاني ما تجده قريبا منها الثالث ما تجده بعد انقضاء ثلاثة أيام الرابع ما تجده متصفا بالصفات على تأمل في عموم هذا غير مورد التميز وحيث احصر المتنسد في عموم هذه القاعدة في الاجماعات المنقولة فلا بد من تنقيح معنى القاعدة ليعلم وفاء معاقد الاجماع فنقول الظ؟ ان المراد من الامكان ليس مجرد الاحتمال في مقابل العلم بل المراد الامكان