كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢١٧
هذا الفرض عن مورد الروايات المتقدمة فالحكم عليها بمقتضى الروايات بان يتحيض ببعض الدماء ويكمله لو نقص عن العدد المأمور بأخذه بالبياض المتقدم عليه أو المتأخر عنه أو كليهما مشكل واشكل منه تخييرها في التحيض بأي الدماء شائت فيحتمل الرجوع إلى أقل الحيض مخير في جعله أي دم شاء لعدم المرجح والرجوع إلى قاعده الامكان وتكمل ما نقص عن العشرة من بياض أحد الطرفين واما الرجوع إلى روايتي أبي بصير ويونس فلا تنفع لأنهما دلتا على أن حكم هذه المراة بعد ثلثين يوما حكم المستحاضة ولم يبين فيهما ما يتحيض به بعد صيرورتها بحكم المستحاضة و بالجملة فلم أجد مصرحا بشئ في هذه المسألة الا ان ظ؟ كشف اللثام حيث عد في جملة الأقوال رجوع المبتدئة والمضطربة إلى الروايات قول الشيخ في يه؟ والصدوق بان المتخيرة تصلى كلما رأت الطهر وتدع الصلاة كلما رأت الدم ان محل الكلام في المبتدئة والمضطربة أعم من أن يستمر بها الدم أو ينقطع ويعود لدون العشرة ويؤيده ان استمرار الدم بحيث لا يتخلل نقاء يوم أو أقل أو أكثر نادر جدا فلا يحمل عليه اطلاق الموثقات المتقدم الواردة فيمن استمر بها الدم و ح؟ فالرجوع إلى الروايات في حثها لا يخ؟ عن قوة واما المضطربة بالمعنى الأخص وهي الناسية لعادتها فلا يخ؟ إما ان يكون ناسية لوقتها وعددها وهي المعتبر عنا بالمتحيرة أو المحيرة لأنها تحيرت بنفسها أو حيرت الفقيه في أمرها والأولى أولي واما أن تكون ناسية العدد دون الوقت واما أن تكون بالعكس إما الأولى فالأقوى ان حكمها حكم المبتدئة في وجوب اخذها بمرسلة يونس بل هذا هو المتيقن من موردها وقد عرفت ان الأحوط بل الأقوى اقتصارها من تلك الرواية على السبع فتعينها هو الأقوى وفاقا للمحكى عن ف؟ والجمل والعقود والاصباح والمهذب والكافي والتحرير والتلخيص ومجمع الفائدة وشرح المفاتيح والرياض وعن دعوى ف؟ الاجماع عليه الا ان المحكي عن بعض نسخ تلخص ف؟ ان ذلك في الناسية لأيامها أو لوقتها فلا يشمل المتحيرة خلافا للمص هنا وفى عد؟ والتبصرة بل الأكثر كما في كشف اللثام بل المش؟ كما عن شرح المفاتيح فحيضها بالسبعة أو الثلاثة من شهر والعشرة من اخر جمعا بين مرسلة يونس على ما اخترناه من عدم دلالتها على الستة على وجه تطمئن به النفس وبين ما تقدم في المبتدئة من موثقتي ابن بكير وقد عرفت عدم دلالتها في موردها على الثلاثة من كل شهر والعشرة من اخر فضلا عن التخيير بين ذلك وبين مضمون المرسلة فكيف يتعدى من موردها إلى المتحيرة الا ان يقال بعد ما يستفاد من مرسلة يونس اتحاد المبتدءة والناسية في الرجوع إلى السبع فإذا حمل السبع فيها على التخيير بينها وبين الثلاثة والعشرة ثبت ذلك في الناسية لان السبع لا يمكن ان يكون على التعين بالنسبة إلى الناسية وعلى التخيير بالنسبة إلى المبتدئة فالاشكال منحصر فيما تقدم في المبتدئة من عدم دلالة الموثقتين ثم عدم مكافأتهما لمرسلة يونس خصوصا بعد اعتضادها بالاحتياط اللازم عند دوران الامر بين التخيير والتعيين هنا أقوال أخر تبلغ خمسة عشر كلها ناشية عن الاجتهاد في فهم الروايات أو طرحها والرجوع إلى الأصل أو القاعدة أو الاخبار الأخر كما تقدم نظيره في المبتدئة منها القول المتقدم بزيادة لزوم تقديم الثلاثة في الشهر الأول والعشرة في الثاني كما عن الاقتصاد ومنها ذلك القول مع ضم الستة إلى السبعة في التخيير بينهما وبين موثقتي ابن بكير كما عن فع؟ ويه؟ الاحكام وكشف الرموز وكتب الشهيدين والمحقق الثاني ونسبه في الدروس إلى أشهر الروايات وعن لك؟ ولك؟ ان هذا هو المعروف من المذهب ولعله للتصريح بالست في مرسلة يونس وأصالة عدم كون الترديد من الراوي ويضعفه ما تقدم في المبتدئة ومنها تعيين أحد الاعداد عليها بحسب ما يوافق مزاجها كما عن هي؟
حيث قال الا نسبة ردها إلى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها انه أقرب إلى عادتها وعاده نسائها أو ما يكون أشبه بلون الحيض و نحوه عن يه؟ وقد تقدم في المبتدئة ان وجهه إما استظهار ذلك من الروايات واما الفرار عن محذور لزوم التخيير بين فعل الواجب وتركه و منها تخييرها بين الستة والسبعة لمنع دلالته الموثقتين أو سراية حكمها إلى المضطربة أو ترجيحا للمرسلة عليهما عزاه في هي؟ كما عن السرائر إلى بعض أصحابنا ومنها تحيضها بثلاثة أو سبعة تخييرا بين المرسلة بع تعيين السبع فيها وبين الموثقتين بناء على ما تقدم من ظهورهما في ذلك و تسرية لحكم المبتدئة إلى المضطربة بشهادة اتحاد حكمهما في السبعة كما يستفاد من المرسلة على ما عرفت وحكى هذا عن المعتبر معللا له بالعمل بالرواية واليقين ولا يخفى ضعف العلة وعدم ثبوت صدق الحكاية ومنها تحيضها بالستة لطرح الموثقتين والعمل بالمرسلة على الوجه المتقدم في المبتدئة حكاه في هي؟ كما عن السرائر عن بعض أصحابنا وحكى عن الموجز ثبوت ذلك فيما عدا الشهر الأول ومنها تحيضها بثلاثة في الأول وعشرة في الثاني ومنها عكس ذلك حكاهما في هي؟ كما عن السرائر لكن الموجود في محكى ئر؟ ذكر هذه الأقوال الثلاثة في المبتدئة بالمعنى الأخص وفى هي؟ ذكرها فيها وفيمن لم تستقر لها عادة فلا حاجة إلى تجشم الاستدلال لها فيما نحن فيه والعجب من كاشف اللثام حيث قال وفى هي؟ وئر؟ ذكر في كل من المبتدئة والمضطربة ستة أقوال مع أن في هي؟ لم يذكر الستة الا في المبتدئة بالمعنى الأعم والمحكى عن السرائر ذكرها في المبتدئة بالمعنى الأخص ولعل وجه الأول بعد اشتراكه مع الثاني في طرح المرسلة ظهور الموثقتين ووجه الثاني تقديم العشرة في موثقة سماعة ومنها تحيضها بالثلاثة طرحا للروايات والرجوع إلى المتيقن كما عن المعتبر واستوجهه في محكى ك؟ أو اخذا بالموثقتين بناء على ما عرفت من ظهورهما في ذلك وتسرية حكم
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263