وفى صحيحة الحلبي تتزر بازار إلى الركبتين ويخرج ساقها وله ما فوق الازار تتزر بازار إلى الركبتين ويخرج ساقها وله ما فوق الازار وفى رواية حجاج ابن الخشاب عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجهما منهما قال تلبس درعا وتضطجع معه وبظاهر هذه الروايات اخذه السيدة ضافا إلى عموم فاجتنبوا النساء في المحيض ولا تقربوهن خرج ما فوق السرة ودون الركبة باجماع المسلمين كما عن ف؟ والمعتبر ويضعف بان الظ؟ من الآية الاحتراز عن الجماع كما يدل عليه الرواية الآتية عن تفسير العياشي واما الاخبار فهى محمولة على الكراهة بقرينة الأخبار المستفيضة المجوزة لما عدا الوطي في القبل كرواية عبد الملك بن عمرو وما لصاحب المرأة الحائض منها قال كل شئ ما عدا القبل بعينه وفى روايتي معوية وعبد الله بن سنان ما دون الفرج وفى رواية أخرى عن عبد الملك كل شئ دون الفرج ثم قال انما المراة لعبته الرجل وفى مرسلة ابن بكير إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم وفى رواية هشام بن سالم عن الرجل يأتي المراة فيما دون الفرج وهي حائض قال لا باس إذا اجتنب ذلك الموضع وفى مصححة عمرو بن يزيد ما للرجل من الحائض قال ما بين أليتيها ولا يوقب وفى رواية عمرو بن حنظلة ما للرجل من الحائض قال ما بين الفخذين وعن تفسير العياشي عن عيسى بن عبد الله قال قال أبو عبد الله المراة تحيض يحرم على زوجها ان يأتيها لقوله تع؟ ولا تقربون حتى يطهرن فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حايض فيما دون الفرج هذا كله مع أن الاخبار المزبورة للسيد موافقة لكثير من العامة كما عن الاستبصار ومخالفة لا صلاة الحل وعموماته وربما يمنع دلالة تلك الأخبار من حيث إن الحكم بان له منها ما فوق الازار يدل على أن غيره ليس له الا بمفهوم اللقب وفيه نظر لا يخفى فان هذا الكلام في جواب السؤال عما للرجل من الحائض يفيد حصر ذلك فيه لان ما الاستفهامية يفيد العموم كما اعترفوا به في مثل قوله ما للميت من ماله فقال (ع) الثلث فالأجود في الجواب ما ذكرنا بقى الكلام في أن السرة والركبة داخلان في المكروه أو المباح ظ؟ ف؟ والمعتبر من عدم الخلاف في أن له ما فوق السرة دون الركبة دخولها في محل الخلاف وظ؟ عنوان أكثرهم محل الخلاف بما بين السرة والركبة خروجهما وهو الأقوى للاذن في صحيحة الحلبي باخراج سرتها الدال بالفحوى على الاذن في اخراج الركبة ويستحب لها ان تتوضأ عند حضور وقت كل صلاة على المش؟ بل عن ف؟ اجماع الفرقة عليه واجماع غيرهم على خلافه وهما كافيان في المقام مضافا إلى رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إذا كانت المراة طامثا فلا يحل لها الصلاة وعليها ان تتوضأ عند وقت كل صلاة يعقد في موضع طاهر فتذكر الله وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ورواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال كن نساء النبي لا يقضين الصلاة إذ احضن ولكن يحتشين حين تدخل وقت الصلاة ويتوضين ويجلس قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل ورواية زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) ينبغي للحائض ان تتوضأ عند كل وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلى وفى رواية أبين مسلم الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله قال إما الطهر فلا ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر اله ورواية معوية بنو عمار عن أبي عبد الله (ع) قال تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت ان تأكل وإذا كانت وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة هللت وكبرت وتلت القران وذكرت الله عز وجل وظ؟ الرواية وإن كان هو الوجوب ولذا عبر والد الصدوق قده؟ في رسالته إليه بعين عبارة الفقه الرضوي وهو انه يجب عليها عند حضور كل صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبل وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم الا انه لا اشكال في حمل الخبر على الاستحباب بقرينة ما بعده ولا يبعد ذلك أيضا في عبارة الرسالة فلا ارى وجها لترجيح صاحب الحدائق هذا القول مع أنه لو لم تكن الاستيرة المسلمين في الاعصار والامصار على عدم الالزام والالتزام بفعل ذلك كفى في الاستحباب ثم إنه لا اشكال في أنها لا تنوى بهذا الوضوء رفع الحدث لعدم ارتفاع حدثها ولو توضأت في وقت تتوهم انها حائض فبانت طاهرا في هي؟ انه لا يجوز الدخول به في الصلاة لأنها لم تنوي طهارة فلم تقع والفرق بينه وبين المجدد حيث قلنا بأنه يسوغ الدخول به في الصلاة ان بان محدثا انه نوى الفضلة التي لا تحصل الا مع الطهارة إما هنا فلما لم يتوقف الفضلة على الطهارة لم تكن الطهارة حاصلة انتهى وفيه كلام ليس هنا محله وظ؟ الروايات والفتاوى الاكتفاء بالصلاتين المتصلتين كالظهر والعصر بوضوء واحد لان المتبادر من وقت كل صلاة الأوقات الثلاثة دون الخمسة مع احتمالها وهل يقدح الفصل الطويل بين الصلاتين فيه وجهان أقواهما الأول لظ؟ الاخبار وهل ينقض بغير دم الحيض من النواقض استشكله في محكى كره؟ ولعله من عموم نقض النواقض للوضوء من غير تقييد ومن أن الظ؟ من أدلة النقض في الوضوء المؤثر في الطهارة الا ان يق؟ ان هذا الوضوء مؤثر في الطهارة بحسب حاله مطلقا أو بالنسبة إلى هذا الذكر المأمور به الذي أمرت به فهو رافع لنقص كان حاصلا وهذا هو الأقوى قال كاشف اللثام ان في التحرير وهي وكرة؟ ويه؟ الاحكام ان هذا الوضوء لا يرفع حدثا وهو كك؟ بالنسبة إلى غير هذا الذكر وبالنسبة إليه وجهان وان لم يشترط فيه ارتفاع الحدث الأكبر لكن يجوز اشتراط فضله ولا ينافي دوام حدث ارتفاع حكمه أو حكم غيره انتهى والأقوى عدم رفعه الحدث مطلقا لقوله (ع) إما الطهر فلا نعم قد أشرنا إلى امكان كونه مؤثرا في تكميل الذكر الذي أمرت به ورفع النقص الحاصل قبله فان أريد بالحدث ذلك فلا مشاحة في التسمية وهل يشرع التيمم لو فقد الماء وجهان من عموم كونه بمنزلة الماء فيتبعه في وجوب الاستعمال و
(٢٣٩)