إلى التميز فان اتحد أول زمان التميز والوقت فتجعله أول حيضها واخر حيضها اخر التميز عملا لعموم ما دل على اعتبار الأوصاف ولو علمت اجمالا بنقصان عددها المنسى عن مقدار التميز أو زيادته عنه أمكن تكميل الناقص في الثاني وتنقيص الزائد في الأول ويحتمل قويا الرجوع إلى التميز لاطلاق أدلة الرجوع إلى التميز مع اغفال العادة في مرسلة يونس مع أن الغالب عدم نسيانها رأسا بحيث لا تعلمها اجمالا بين عددين مضافا إلى اطلاق سائر أدلة التميز خرج منها ما لو علمت العادة تفصيلا لكن المستفاد من الفقرة المتقدمة في المرسلة امتناع أمر المستحاضة بما يعلم مخالفته للعادة مضافا إلى صدق معرفة أيام الأقراء المغنية عن النظر إلى لون الدم فيما كان من العدد في الوقت المحفوظ وان لم يتحد أول زمان التميز والوقت وتخالفا فإن كان بينهما أقل الطهر فالمحكى في شرح المفاتيح عن جماعة انها تحيض لكل منهما فيتحيض في أول الوقت لعموم قوله (ع) إذا رأت الدم في أيام حيضها وتحيضت بها أيضا لا دلته ويحتمل العمل بالتميز لعموم أدلته ما لم يعلم العادة العددية تفصيلا ويحتمل الاقتصار على الوقت وتعمل مما تعمله مضطربة العدد وهو أضعف الاحتمالات واختار في شرح يتح؟ لوسط قال لعدم ظهور عموم في طرف الوقت انتهى أقول يكفي فيه عموم مثل قوله (ع) في مرسلة يونس القصيرة إذا رأت المراة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة الا ان الرجوع في تعيين اخر الحيض هنا إلى الروايات بعيد لاختصاصها بعادة التميز فلا بد إما من الرجوع إلى الظن واما من الاحتياط والأول أقوى ولو لم يكن بينهما أقل الطهر ففي ترجيح العادة كما عن الحدائق لقوة دلالته وعموم الأخبار الدالة على أن الصفرة والكدرة في وقت الحيض حيض أو التميز كما عن شرح المفاتيح لما ذكر من عدم عموم في طرف أدلة الوقت وجهان لا يخ؟ اولهما عن قوة لما ذكرنا فان المستفاد من الاخبار سيما المرسلة ان التميز انما يعتبر إذا لم يعلم مخالفته للعادة سواء علمت العادة مفصلا أم لا نعم لو احتمل دخول بعض أيام التميز في العادة لم يبعد جعله حيضا لعموم أدلة التميز الا ما لم يصلح للحيضية ولو من حيث مخالفته للعادة فان فقدا أي العادة والتميز رجعت المبتدئة بكسر الدال أو فتحه وهي من ابتدأت بالحيض أو ابتدأ بها بان رأت الدم مرة أو مرتين إلى عادة أهلها على المش؟ وعن المعتبر نسبة إلى الخمسة واتباعهم تارة والى اتفاق الأعيان من فضلائنا أخرى بل عن كرة نسبة إلى علمائنا وظ؟ المحكي عن السرائر كصريح عن التنقيح عدم الخلاف فيه وكأنهم لم يعتدوا بما تقدم عن الغنية في المبتدئة ومنه يظهر عدم الاعتماد بما عن يه؟ المص؟ قده؟ من التردد في هذا الحكم واحتمال ارجاعها إلى أقل؟؟ حيض للأصل والعشرة للامكان لأنه كما قيل اجتهاد في مقابل النص المجمع عليه كما عن ف؟ وهي مضمرة سماعة قال سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلثة أشهر وهي تعرف أيام أقرائها فقال أقرائها مثل اقراء نسائها فان كن نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلثة ويؤيدها رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال يجب للمستحاضة ان تنظر بعض نسائها فتقتدى باقرائها ثم يستظهر على ذلك بيوم وذكر بعض النساء لحصول العلم العادي باتفاق الكل من عادة البعض أو من اخباره بعادة الكل أو محمول على صورة تعذر الرجوع إلى غيرها ويمكن أيضا ان يؤيد برواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) النفساء إذا كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها وأختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك نعم ربما تعارض هذه الروايات بما تقدم في مرسلة يونس من تحيض المبتدئة مطلقا أو بعد فقد التميز بستة أو سبعة في كل شهر ولكن لا مناص من تقييدها بمن تعذر عليها الرجوع إلى الأهل بقى الكلام في أن الظ؟ من جماعة كالشيخ والحلى وابن حمزة والمحقق في غير المعتبر والمص؟ قده؟ في غير المنتهى والشهيدين والمحقق الثاني ثبوت الحكم للمبتدئة بالمعنى الأعم وهي من لم يستقر لها عاده وان تكرر الدم منها مرارا وهو مشكل بل ظاهر جماعة منهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى اختصاص الحكم بالمبتدئة بالمعنى الأخص لاختصاص رواية سماعة ومعاقد الاجماعات الجابرة لغيرها بها بهذا المعنى فان الشيخ لم يدع الاجماع الاعلى رواية سماعة مع أنه عنوان الكلام بمن ابتدأت في الحيض وظاهرها المبتدئة بالمعنى الأخص واما المحقق في المعتبر فهو وان اطلق المبتدئة في معقد اتفاق أعيان الفضلاء وفتوى الخمسة واتباعهم الا ان مراده بالمبتدئة المعنى الأخص كما تقدم بل هو ظاهر لفظ المبتدئة في كلام كل من اطلق هذا العنوان نعم ربما كثير من العبائر كعبارة ط؟ وسيلة؟ والسرائر ونحوها شمول المبتدئة لمن لم يستقر لها عادة من جهة حصرهم المستحاضة في ذات العادة والمبتدئة وكيف كان فالظ؟ ان الحجة على العموم منحصرة في اطلاق رواية زرارة وابن مسلم بعد انجبار دلالتها بالشهرة بل ظهور الاتفاق من التذكرة واعتضادهما برواية أبي بصير مع امكان ان يق؟ ان ظ؟ كلام السائل وقوع السؤال عن الجارية المفروضة من حيث كونها لا تعرف أيام أقرائها لا لخصوص كونها مبتدئة فالجواب الرجوع إلى عادة النساء أيضا من هذه الجيشة ثم إن المراد بنسائها أقاربها من الطرفين أو من أحدهما كالأم والأخت والعمة والخالة كما صرح به في المعتبر وهي؟ ولك؟ بل قيل إنه مما لا خلاف فيه لصدق نسائها على من ذكر كلهن لان الطبيعة جاذبة من الطرفين كما في كركي ومع؟ صد؟ ولا فرق بين الاحياء
(٢١٢)