كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢١٢
إلى التميز فان اتحد أول زمان التميز والوقت فتجعله أول حيضها واخر حيضها اخر التميز عملا لعموم ما دل على اعتبار الأوصاف ولو علمت اجمالا بنقصان عددها المنسى عن مقدار التميز أو زيادته عنه أمكن تكميل الناقص في الثاني وتنقيص الزائد في الأول ويحتمل قويا الرجوع إلى التميز لاطلاق أدلة الرجوع إلى التميز مع اغفال العادة في مرسلة يونس مع أن الغالب عدم نسيانها رأسا بحيث لا تعلمها اجمالا بين عددين مضافا إلى اطلاق سائر أدلة التميز خرج منها ما لو علمت العادة تفصيلا لكن المستفاد من الفقرة المتقدمة في المرسلة امتناع أمر المستحاضة بما يعلم مخالفته للعادة مضافا إلى صدق معرفة أيام الأقراء المغنية عن النظر إلى لون الدم فيما كان من العدد في الوقت المحفوظ وان لم يتحد أول زمان التميز والوقت وتخالفا فإن كان بينهما أقل الطهر فالمحكى في شرح المفاتيح عن جماعة انها تحيض لكل منهما فيتحيض في أول الوقت لعموم قوله (ع) إذا رأت الدم في أيام حيضها وتحيضت بها أيضا لا دلته ويحتمل العمل بالتميز لعموم أدلته ما لم يعلم العادة العددية تفصيلا ويحتمل الاقتصار على الوقت وتعمل مما تعمله مضطربة العدد وهو أضعف الاحتمالات واختار في شرح يتح؟ لوسط قال لعدم ظهور عموم في طرف الوقت انتهى أقول يكفي فيه عموم مثل قوله (ع) في مرسلة يونس القصيرة إذا رأت المراة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة الا ان الرجوع في تعيين اخر الحيض هنا إلى الروايات بعيد لاختصاصها بعادة التميز فلا بد إما من الرجوع إلى الظن واما من الاحتياط والأول أقوى ولو لم يكن بينهما أقل الطهر ففي ترجيح العادة كما عن الحدائق لقوة دلالته وعموم الأخبار الدالة على أن الصفرة والكدرة في وقت الحيض حيض أو التميز كما عن شرح المفاتيح لما ذكر من عدم عموم في طرف أدلة الوقت وجهان لا يخ؟ اولهما عن قوة لما ذكرنا فان المستفاد من الاخبار سيما المرسلة ان التميز انما يعتبر إذا لم يعلم مخالفته للعادة سواء علمت العادة مفصلا أم لا نعم لو احتمل دخول بعض أيام التميز في العادة لم يبعد جعله حيضا لعموم أدلة التميز الا ما لم يصلح للحيضية ولو من حيث مخالفته للعادة فان فقدا أي العادة والتميز رجعت المبتدئة بكسر الدال أو فتحه وهي من ابتدأت بالحيض أو ابتدأ بها بان رأت الدم مرة أو مرتين إلى عادة أهلها على المش؟ وعن المعتبر نسبة إلى الخمسة واتباعهم تارة والى اتفاق الأعيان من فضلائنا أخرى بل عن كرة نسبة إلى علمائنا وظ؟ المحكي عن السرائر كصريح عن التنقيح عدم الخلاف فيه وكأنهم لم يعتدوا بما تقدم عن الغنية في المبتدئة ومنه يظهر عدم الاعتماد بما عن يه؟ المص؟ قده؟ من التردد في هذا الحكم واحتمال ارجاعها إلى أقل؟؟ حيض للأصل والعشرة للامكان لأنه كما قيل اجتهاد في مقابل النص المجمع عليه كما عن ف؟ وهي مضمرة سماعة قال سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلثة أشهر وهي تعرف أيام أقرائها فقال أقرائها مثل اقراء نسائها فان كن نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلثة ويؤيدها رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال يجب للمستحاضة ان تنظر بعض نسائها فتقتدى باقرائها ثم يستظهر على ذلك بيوم وذكر بعض النساء لحصول العلم العادي باتفاق الكل من عادة البعض أو من اخباره بعادة الكل أو محمول على صورة تعذر الرجوع إلى غيرها ويمكن أيضا ان يؤيد برواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) النفساء إذا كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها وأختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك نعم ربما تعارض هذه الروايات بما تقدم في مرسلة يونس من تحيض المبتدئة مطلقا أو بعد فقد التميز بستة أو سبعة في كل شهر ولكن لا مناص من تقييدها بمن تعذر عليها الرجوع إلى الأهل بقى الكلام في أن الظ؟ من جماعة كالشيخ والحلى وابن حمزة والمحقق في غير المعتبر والمص؟ قده؟ في غير المنتهى والشهيدين والمحقق الثاني ثبوت الحكم للمبتدئة بالمعنى الأعم وهي من لم يستقر لها عاده وان تكرر الدم منها مرارا وهو مشكل بل ظاهر جماعة منهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى اختصاص الحكم بالمبتدئة بالمعنى الأخص لاختصاص رواية سماعة ومعاقد الاجماعات الجابرة لغيرها بها بهذا المعنى فان الشيخ لم يدع الاجماع الاعلى رواية سماعة مع أنه عنوان الكلام بمن ابتدأت في الحيض وظاهرها المبتدئة بالمعنى الأخص واما المحقق في المعتبر فهو وان اطلق المبتدئة في معقد اتفاق أعيان الفضلاء وفتوى الخمسة واتباعهم الا ان مراده بالمبتدئة المعنى الأخص كما تقدم بل هو ظاهر لفظ المبتدئة في كلام كل من اطلق هذا العنوان نعم ربما كثير من العبائر كعبارة ط؟ وسيلة؟ والسرائر ونحوها شمول المبتدئة لمن لم يستقر لها عادة من جهة حصرهم المستحاضة في ذات العادة والمبتدئة وكيف كان فالظ؟ ان الحجة على العموم منحصرة في اطلاق رواية زرارة وابن مسلم بعد انجبار دلالتها بالشهرة بل ظهور الاتفاق من التذكرة واعتضادهما برواية أبي بصير مع امكان ان يق؟ ان ظ؟ كلام السائل وقوع السؤال عن الجارية المفروضة من حيث كونها لا تعرف أيام أقرائها لا لخصوص كونها مبتدئة فالجواب الرجوع إلى عادة النساء أيضا من هذه الجيشة ثم إن المراد بنسائها أقاربها من الطرفين أو من أحدهما كالأم والأخت والعمة والخالة كما صرح به في المعتبر وهي؟ ولك؟ بل قيل إنه مما لا خلاف فيه لصدق نسائها على من ذكر كلهن لان الطبيعة جاذبة من الطرفين كما في كركي ومع؟ صد؟ ولا فرق بين الاحياء
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263