لها معارضة بالموثقتين بناء على دلالتها على التحيض بالثلاثة في كل شهرا وبقاعدة الامكان الواردة على أصالة عدم زيادة الحيض مضافا إلى اطلاق قوله (ع) ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى الممكن تطبيقه على المقام مع مراعاة ما دل على أن الحيض في كل شهر مرة وخصوص قوله (ع) في ذيل مرسلة يونس القصيرة المتقدمة في أقل الحيض بناء على عدم اختصاصها بالمعتادة فيحكم في كل شهر بعشرة كما نسبة في هي إلى بعض أصحابنا واما مع الغاء ذلك فيحكم بعشرة بعد كل عشرة لأقل الطهر كما نسبه إلى بعض اخر وقد تقدم عن الغنية واما ان يرجع إلى روايتي أبي بصير ويونس بن يعقوب المتقدمتين على انها تدع الصلاة والصوم كلما رأت الدم وتصلى وتصوم كلما الطهر إلى أن تستقر لها دعاء كما حكى عن موضع من ط؟ لكن هذا ليس قولا تاما في مسألة إذ قد لا يتخلل الطهر بين أيام الدم فلا بد من الرجوع ح؟ إلى شئ آخر فهذه عشرون قولا في المبتدئة بناء على مغايرة قول الإسكافي لقول المحقق كلها ناشئة من الاخذ بمجموع الاخبار وببعضها أو من طرحها لضعفها سندا أو دلالة والاقتصار على الأصل أو قاعدة الامكان مطلقا أو في كل شهر وقد عرفت ان الأقوى والأحوط هو الاخذ بالسبعة ويتلوه في القوة ما يظهر من شارح ضة؟ من التخيير بين السبعة والثلاثة والعشرة وأحوط من ذلك التحيض بالثلاثة ثم الجمع إلى العشرة بين وظيفتي الحايض والمستحاضة ثم هل يتخير في العدد بين وضعه فيما شاء من الشهر كما عن جماعة منهم المحقق والمص؟ في غير كرة؟ والمحقق والشهيد الثانيان بل عن الحدائق نسبة إلى الأصحاب أم يتعين عليها وضعه أول الشهر كما عن كرة؟ واختاره كاشف اللثام وبعض اخر قولان من من اطلاق الروايات ومن دعوى ظهورها سيما المرسلة في تقديم التحيض مضافا إلى قوله (ع) في ذيل مرسلة يونس القصيرة المتقدمة في مسألة التوالي عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة الخبر بناء على عدم ظهورها في المعتادة وحمل قوله (ع) فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام على أنه اتفق كون حيضها خمسة فطهرت لا ان عادتها كانت خمسة هذا مع أن عليها ان تتحيض في أول رؤية الدم إلى أن يتجاوز العشرة فلا وجه لرجوعها عن ذلك وتركها العبادة فيما بعد ذلك وقضائها ما تركته من العبادة ويرد عليه انه فقد لا يتحيض في أول الرؤية عمدا أو جهلا مع أن عدم الوجه في رجوعها عن ذلك لا يوجب الزامها بذلك واما ذيل المرسلة القصيرة فهو بظاهرها مخالف للمش؟ موافق لما اختاره في الحدائق من عدم لزوم تخلل أقل الطهر بين اجزاء الحيضة الواحدة نعم يتجه الاستدلال بها بناء على التوجيه الذي ذكرنا فيها في مسألة أقل الطهر فراجع واما المرسلة الطويلة وغيرها من الروايات المسألة ففي طهورها في لزوم التقديم اشكال بل منع لان تأخير التطهير عن التحيض أو عطفه عليه ثم انما يدل على وجوب تقديم الحيض إذا ثبت وجوب تقديمه في الدور الأول وليس في المرسلة الا وجوب التحيض في في كل شهر سبعة أو ستة ويصدق ذلك بتحيضه في الدور الأول بسبعة من اخر الشهر ثم اغتسالها وتعبدها ثلثة وعشرين يوما ثم يتحيضها سبعة أيضا وهكذا والحاصل ان الشهر انما وقع في المرسلة ظرفا للتحيض فقط لاله وللتطهر اللهم الا ان يعدى تبادر ذلك عرفا أو يقال بعد أن الرواية في مقام بيان الحكم على مجموع الأيام بجعلها سبعة حيضا وثلثا وعشرين طهرا ان ظ؟ الرواية بل صريحها لزوم التوالي في أيام الطهر في كل شهر وهو لا يحصل الا بجعل السبع أول الشهر أو اخره وحيث لا قائل بتعين الأخر ولا بالتخيير بين خصوص الأول والاخر تعين الأول فافهم فإنه دقيق فالقول بالتقديم لا يخ؟ عن قوة مع كونه أحوط ثم لو قلنا بوجوب تقديم العدد المأخوذ فلا اشكال حيث إنها بمجرد تجاوز الدم العشرة وفقد التميز وعادة الأهل يبنى على الروايات فان اتفق بعد ذلك تميز أو تمكن من الرجوع إلى الأهل عدل منها إليه لكشف ذلك عن كونها محكومة بغير الروايات ويظهر من بعض كلام الشيخ انه يجمع بين التحيض بالروايات والتحيض بالتمييز الحاصل بعده بشرط الفصل بينه وبين الحيض السابق قال في بعض فروع الاخذ بالروايات ما هذا لفظه فلو رأت المبتدئة ما هو بصفة دم الاستحاضة ثلثة عشر يوما ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض بعد ذلك واستمر كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا والعشرة طهرا وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية انتهى أنكر عليه في المعتبر والمنتهى ذلك لكن من حيث حكمه بالتميز مع استمرار الوصف أي ما بعد العشرة لا من حيث أصل التميز واما لو قلنا بالتخيير فهلا ان تجعل الحيض من العدد الذي مضى من دمها ويجب الاختبار بمجرد تجاوز الدم مع حضور وقت العبادة الواجبة والظ؟ انه يكفي اختيار أو التحيض في اليوم الذي فيه وهو الحادي عشر مثلا فإذا اختار الطهر فيه فلا يجب عليه جعل الحيض في أيام معلومة من الأيام الماضية بل يكفي جعلها فيها في الجملة وكذا لو عينه في بعض ذلك الزمان فلها العدول ولو علمت باستمرار دمها إلى الزمان المستقبل جاز لها وضع العدد أو بعضه في المدة السمتقبلة و ح؟ فهل للزوج الاعتراض عليها في اختيارها أم لا وجهان بل قولان أقويهما ذلك بالنظر إلى الحكم التكليفي بمعنى انه يحرم عليها التحيض مع منع الزوج لا الوضعي فلو تحيضت على وجه النسيان أو غيره فليس للزوج موقعتها كما لو استعجلت الحيض بالعلاج وفى الزامها بالرجوع وجه مبنى على استدامة التخيير حتى مع الشروع فيما اختار وعدمها من استصحاب التخيير الحاكم على استصحاب الحكم المختار بل لاطلاق أدلة التخيير ومن أن الشروع في التحيض يوجب كون الدم
(٢١٥)