كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢١٦
محكوما عليه بالحيضية في حقها شرعا ويتعين عليها الاحكام إلى أن ينقطع الدم أو تنتهي المدة المضروبة المتحيض فالشروع في التحيض بمنزلة الدخول في أمر لازم بالاختيار فلا مجال للاستصحاب والاطلاقات مسوقة لبيان علاج المراة في ابتداء أمرها فلا عموم فيها من حيث البقاء على ما اختار والعدول عنها هذا مع اختيارها للحيض في زمان والشروع فيه ولو اختارت التطهر في زمان فلها العدول منها إلى التحيض بناء على ما تقدم من أن الواجب هو اختيار أحد الامرين من الطهر أو الحيض في الزمان الحاضر وانها لو اختارت الطهر فيه لم يجب عليها تعيين الحيض من بين ما عدا ذلك الزمان فهى باق على تخييرها في التحيض وكذا لو عينه في بعض ذلك الزمان فله العدول عنه إلى غيره ومحصل حال هذه المرأة من أول رؤيتها الدم انها تتحيض برؤية الدم مطلقا أو بعد مضى الثلاثة إلى العشرة على الخلاف المتقدم فإذا تجاوز الدم العشرة وجب عليه في اليوم الحادي عشر عند دخول وقت العبادة المشروط بالطهارة اختيار كون ذلك اليوم طهرا أو حيضا بناء على التخيير في وضع الأيام حيث شاءت و عدم اعتبار التوالي في أيام الطهر مطلقا أو في الدور الأول و ح؟ فيتعين عليها تكميله ما سابقه أو من لا حقه أو منهما مع القطع بالاستمرار أو مرددة في التكميل مع احتمال الاستمرار فان اختارت كون ذلك اليوم حيضا وبنت على تكميله من سابقه اغتسلت بعد انقضاء اليوم لأنه اخر أيام حيضها وتعبدت قائمة بوظائف المستحاضة ان استمر الدم ولها بعد النباء على تكميلها السابق العدول عنه والبناء على التكميل من اللاحق أو من الملفق منهما ولو بنت على التكملة من اللاحق فان استمر الدم بمقدار الاكمال فهو وان انقطع قبله تعين الاكمال من السابق ويحتمل كشف ذلك عن بطلان اختياره من أول الأمر ولو اختارت الطهر في اليوم الحادي عشر اغتسلت ولا يجب عليها تعيين أيام الحيض من جملة الماضي من الأيام أو الباقي منها ولو عينت لم يتعين بمجرد القصد فإذا كان اليوم الثاني عشر وجب عليها أيضا اختيار أحد الامرين من الطهر أو الحيض على الوجه المقرر في سابقه وهكذا اليوم الآخر فلو اختار الطهر في جميع الأيام الباقية من الشهر تعين الحيض في جملة العشرة الأولى فيجب عليها تعيين الحيض من بينها لتعمل على طبقه في الشهر الثاني في بناء على وجوب موافقة الشهر الثاني للشهر الأول في الوقت كما صرح به جماعة منهم الشارح في الروض تبعا لجامع صد؟ وان قلنا بعدم وجوب ذلك كما احتمله في ض؟ وحاشية ضة؟ ورجحه في الرياض لعموم وجوب التحيض في كل شهر سبعة والتعبد ثلثا وعشرين الصادق من دون الموافقة في الوقت جاز لها اختيار الطهر في الشهر الثاني النبي ان يبقى من الشهر أقل مقدار يجب تحيضه هذا ما يقتضيه اطلاق الأصحاب وان لم أفق على مصرح بشئ من ذلك ثم هل يختص التخيير في الاعداد على القول به بالدورة الأولى الأقوى العدم إذا جعلنا التخيير واقعيا بان صرفنا الاخبار عن العينية إلى التخيير جمعا بشهادة المقطوعة المتقدمة واما لو حكمنا بالتخيير من باب التعارض بين الاخبار وفقد المرجح فالأقوى الاختصاص لان التخيير ح؟ بين الخبرين ولا ريب ان مدلول كل واحد هو الاستمرار على العدد الذيم تضمنه ثم هذا التخيير على القول به لا يلزم منه التخيير بين الفعل وتركه كما زعمه المض؟ قده؟ في هي؟ ويه؟ حيث قال بان اختلاف العدد في الروايات مبنى على رد المراة إلى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها انه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بلونه والالزم التخيير في اليوم السابع بين وجوب الصلاة وعدمها ولا تخيير في الواجب انتهى وقد سبقه إلى هذا غيره على ما يظهر من محكى المعتبر وضعفه واضح لا لما ذكره في المعتبر والذكرى من وجود نظيره في تخيير المسافر بين القصر والاتمام وكأنهما قصد ادفع الاشكال من جهة التخيير بين الأقل والأكثر وهو خلاف صريح كلام المص؟ قده؟ في بيان الاشكال بل لانتفاصه بأيام الاستظهار وحله ان التخيير بين فعل الواجب وتركه بمعنى التخيير في ايجاد سبب وجوب الشئ وعدمه ممكن واقع نظير تخيير الحاضر في شهر رمضان بين الإقامة والسفر والمسافر بين الإقامة وعدمها وتحصيل الاستطاعة وابقاء النصاب ودعوى ان اخيتار التحيض فيما نحن فيه لا يصلح ان يكون من هذا القبيل إذ ليس المراد من التحيض الا تكلف وظيفة الحايض شرعا وليس هنا موضوع خارجي اختياري يكون وجوده سببا لحكم شعر يفلا محصل لتخييرها بين التحيض والعدم الا تخييرها بين فعل العبادة وتركها وورود نظير ذلك في الاستظهار لا يجوزه ولذا جعل هذا من شواهد وجوب الاستظهار مدفوعة بان هذا ممتنع في التخيير الواقعي بين ايجاب الشئ على نفسه وتحريمه عفى ان يكون حيضية اليوم السابع وطهريته في الواقع منوطا باختيار المكلف وليس كك؟ بل لا يعقل ذلك فان ذلك اليوم في الواقع إما حيض واما طهر ولما جهلت المراة بذلك تخيرت في البناء على أيهما شاءت نظير تخيير المجتهد بين الوجوب والتحريم عند دوران الامر بينهما وتخيير المقلد في الرجوع إلى المجتهد والقائل بوجوب فعل والى القائل بحرمته ومنه يعلم الحال في أيام الاستظهار ومما ذكرنا يظهر ان الأولى تنظير ما نحن فيه بأيام الاستظهار كما في مع؟ صد؟ دون ما ذكرنا من الأمثلة تبعا لكشف اللثام لان التخيير فيما نحن فيه بين البناء على وجوب الصوم والبناء على تحريمه لا بين ايجاد موضوع خارجي يترتب عليه وجوب الصوم وعدم ايجاده فافهم ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى كون الاخذ بما تقدم من الروايات وظيفة من استمر بها الدم إلى ما بعد العشرة فلو رأت بياضا لا يبلغ أقل الطهر بين دماء يبلغ أقل الحيض كما لو رأت ثلثة ارو أربعة دما وثلاثة أو أربعة بياضا وهكذا كما هو مورد روايتي يونس بن يعقوب وأبى بصير المتقدمتين فالظ؟ خروج
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263