كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢١٤
ترك الصلاة عشره أيام ثم تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك ترك الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما والاخرى في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فيكون مستحاضة انها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى تمضى أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تعمل المستحاضة صلت فمكثت تصلى بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعل وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض ونحوهما في المعارضة مقطوعة سماعة التقدمة في عادة أهل ولذا جمع المش؟ بالتخيير بين المرسلة وبينها بناء على أن ظاهرها تحيضها بثلاثة أيام من شهر وعشرة من اخر وان اختلفوا بين من قسم العدد في المرسلة على النساء بحسب امزجتهن كما في هي؟ وعن يه؟ وبين من خيرهن مطلقا بين عددي المرسلة والموثقات إما معنيا لتقديم الثلاثة على العشرة دائما كما عن ف؟ مدعيا عليه الوفاق واما مخيرا في ذلك كما فع؟ وظ؟ كشف الرموز ويه؟ الاحكام والبيان وس؟ ناسبا له إلى أشهر الروايات وكتب الشهيد والمحقق الثانيين وبين من اقتصر على السبعة مخيرا في العددين الأخيرين كما اختاره المص؟ هنا وفى عد؟ والتبصرة تبعا لموضع من ط؟ والوسيلة بل عن المفاتيح انه المش؟ أو معينا لتقديم العشرة كما عن يه؟ لكنك عرفت ان هذه الأقوال طرا مبنية على ظهور الموثقات في الثلاثة من كل شهر والعشرة من اخر وهو ممنوع إذ لا يخفى ان مقطوعة سماعة ظاهرة كما اعترف به محشي الروضة وشارحها في التخيير بين الثلاثة والعشرة وما بينهما كما عن الصدوق والسيد ويؤيده رواية الخراز عن الكاظم (ع) في المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة كم تدع الصلاة فقال أقل الحيض ثلثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين بناء على أن المراد به ليس لها التحيض بأقل من الثلاثة ولا أكثر من العشرة ولولا منع ظهورهما في ذلك أقل من احتمالهما له وللتخيير بين خصوص الثلاثة والعشرة إما دائما كما يظهر اختياره من شارح ضة؟ مضيفا إليهما التحيض بالسبعة واما بجعل الثلاثة في شهر والعشرة في اخر كما فهمه المش؟ على اختلاف أقوالهم المتقدمة وهذا الضعف الاحتمالات واما موثقتا ابن بكير فظاهرهما تعين العشرة في الشهر الأول والثلاثة في باقي الشهور كما عن الإسكافي ولو كان المراد بالعشرة فيهما عشرة التحيض لأن المفروض وجوب التحيض في ابتداء الدم إلى العشرة كان الوظيفة التحيض بالثلاثة في كل شهر كما استوجهه المحقق في محكى المعتبر لكن لا يبعد إرادة الإسكافي بالعشرة الأولى عشرة التحيض ابتداء الدم فيتحد القولان وكيف كان فالروايات وان ادعى في محكى ف؟ كونها مجمعا عليها الا انه لا دلالة فيها على التحيض في شهر بالعشرة وفى اخر بالثلاثة فضلا عن أن تدل على التخيير بين ذلك وبين مضمون المرسلة أعني السبعة معنيا أو مخيرا فيها وبين الستة = فان الجمع بينها وبين المرسلة خروج عن ظ؟ الطرفين بل صريح المرسلة من غير شاهد عدا ما يتخيل من مقطوعة سماعة الممنع دلالتها كما عرفت مع أن مورد الكل مختصة بالمبتدئة بالمعنى الأخص فالتعميم للمضطربة بقسميها يحتاج إلى دليل فالأقوى بعد تسليم دلالتها الرجوع إلى المرجحات وهي مع المرسلة ثم لو منع من وجود المرجح تخير الفقيه في افتاء المراة لا المراة في تحيضها الا ان نقول في تكافؤ الخبرين بالفتوى بالتخيير في الافتاء فيستقيم ما ذكره الجماعة من تخير المرأة ويعضده مقطوعة سماعة على أهلها الاحتمالين بل على كليهما حيث إن المتيقن من مدلولها بعد التردد بين الاحتمالين التخيير بين الثلاثة والعشرة ومنه يعلم أنه لو فرض عدم دلالة الموثقين على التخيير المذكور كفت المقطوعة المجمع عليها كما عن ف؟ في معارضة المرسلة ولا يقدح في ذلك اجمالها معارضة على كل حال لكن يعارضها الموثقتان بناء على ظهورهما في مذهب المحقق والإسكافي و ح؟ فالمعتبر بعد فرض عدم الترجيح الرجوع إلى مضمون الموثقين لأصالة عدم زيادة الحيض على المتيقن ومن هنا ينقدح قوة قول المحقق بعد ما اخترناه بل كونه أقوى منه بناء على عدم ثبوت الترجيح للمرسلة على وجه تطمئن به النفس لكن يمكن على هذا الفرض ان يق؟ ان حمل الموثقتين على ما هو ظاهر هنا من مذهب المحق والإسكافي يوجف مرجوحيتهما لشذوذهما فلابد من طرحهما أو ارجاعهما إلى مضمون المقطوعة كما فهمه المش؟ فينحصر التعارض بين المرسلة والمقطعة فيقوى القول بالتخيير بين المرسلة والموثقات على أحد الأقوال المتقدمة في التخيير ثم قد تطرح المقطوعة لسندها أو اجمال دلالتها وان ادعى في المنتهى ان الأصحاب تلقوها بالقبول لكن الظاهر كون ذلك من حيث تضمنها العادة النسائية ويتخير بين المرسلة والموثقتين فيتعين ما عن الجامع منا التخيير بين السبعة والثلاثة كما أنه قد تطرح المرسلة لضعف سندها أو دلالتها ويقتصر على الموثقتين والمقطوعة بدعوى ظهورهما في لزوم التحيض في الشهر الأول بالعشرة وفى الثاني بالثلاثة أو على رواية الخراز المتقدمة بدعوى ظهورها في لزوم الثلاثة الأول الأول والعشرة في الشهر الثاني نظير ما تقدم من دعوى ظهور الموثقات في عكس ذلك نسب القولين في محكى السرائر إلى بعض أصحابنا وقد يعكس فتؤخذ بالمرسلة وحدها لرجحانها على ما عداها و ح؟ فاما ان يحكم بالتخيير بين الستة والسبعة لظاهر التخيير كما عن بعض واما ان يعين الستة لاحتمال كون الترديد من الرواية فيقتصر على الأقل لأنه المتيقن حكاه في السرائر عن بعض اخر وقد يطرح الروايات جميعا لضعفها و ح؟ فاما ان يؤخذ بعمومات وجوب الاخذ باليقين لان الروايات المخصصة
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263