كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٢١
القسم مثلا لو ذكرت اخره فهو نهايتها فتجعل الثلاثة حيضا والكلام في السبعة الباقية ما عرفت من الأقوال وعرفت ان مختار المص؟
قده؟ هنا وفي بعض كتبه انها تعمل في باقي الزمان الزائد على الثلاثة في الصورتين ما تعلمه المستحاضة بل وتترك ما تتركه الحايض وان لم يذكره المص؟ ولا شيخه في المعتبر الا ان المصرح به في محكى الجامع انه لا يطأها الزوج ولا يطلقها وقد صرح في الروض تبعا لجامع صد؟
لزوم التروك على هذا القول وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمل انقطاعه فيه وهو في الصورة الأولى بعد انتهاء الثلاثة وحضور وقت العبادة المشروطة بها ومقتضى الاحتياط تأخير الاغتسال إلى اخر الوقت وهو ان يبقى مقدار الطهارة مرتين وخمس ركعات لاحتمال انقطاعه واحتمال انقطاعه في أثناء الغسل الأول فيفسد الغسل العبادة وإن كان قائما هنا الا انه لا مفر منه ولذا قيل بوجوب قضاء عباداتها كما تقدم في المتحير وكيف كان فيجب احراز الاحتمالات بقدر الامكان وما لا يمكن احرازه يسقط التكليف تداركه بالقضاء كما تقدم لاحتمال الانقطاع فيه ولا يقدح احتمال الانقطاع قبله لصحة الغسل على التقديرين نعم يحتمل انقطاعه في أثناء الغسل الثاني للصلاة الأخيرة ويجب عليها خمسة أغسال للصلوات الخمس وفى تداخلها مع الأغسال الواجبة للاستحاضة حتى يقتصر على الخمسة كما اختاره في الروض لعموم نصوص التداخل أو عدمه كما في البيان مستدلا بان استمرار الحدث يمنع عن التداخل قولان أقويهما الأول ولعل ما قيل من منع استمرار الحدث من التداخل انما هو لاعتبار رفع الحدث في غسل الحيض فلا يتداخل مع الغسل الغير الرافع وفيه نظر واما في الصورة الثانية فتغسل للانقطاع في اخره لكن تجمع في السبعة السابقة بين وظيفتي الحائض والمستحاضة ومقتضى الاحتياط فيها تقديم الصلاة في أول الوقت حذرا من تجدد الحيض فيما بعده وعلى القول برجوعها إلى الروايات تضم إلى الثلاثة الأخيرة تمام ما اختارته منها متصلا بها ولو ذكرت في وسط الحيض الواقع بين الطرفين وان لم تكن وسطا حقيقيا ضمت إلى الذكور يومين واقتصرت على المجموع أو ضمت إليه تمام ما تأخذه من الروايات ومن قبل أو من بعد أو بالتفريق أو احتاطت بضم تمام العشرة من قبل ومن بعد فلو ذكرت يوما ضمت إليه تسعة من قبل وتسعة من بعد ولو ذكرت يومين ضمت ثمانية من قبل وثمانية من بعد وهكذا ولو ذكرت الوسط أعني المحفوف بمتساويين فإن كان يوما واحدا حفته بيومين واقتصرت على ذلك على القول الأول أو على القول الثلث وأكمله بما يناسبه من الرويات كالسبعة والثلاثة فليس لها الاحد بالستة والا العشرة ول أخذت الثلاثة في شهر لم تأخذ العشرة في اخر للعلم بعدم بلوغ حيضها عشرة بحكم الفرض فيأخذ التسعة على الاشكال المتقدم في شمول روايات الثلاثة والعشرة للناسية مط؟ فضلا عن العالمة بقصور عادتها عما تأخذه من الروايات وعلى القول بالاحتياط تضم إلى الثلاثة ثلثة من قبل وثلاثة من بعد ويكفى بالستة للعلم بعدم بلوغ حيضا عشرة كما تقدم ولو ذكرت يومين خفتها بيومين أو اكملها بما يناسبها من الروايات كالستة أو العشرة ولو اختارت العشرة لم يكن لها التحيض في الشهر الأخر بالثلاثة للعلم بزيادة حيضها عنها فيتحيض أربعة ولو ذكرت ثلثة حفتها بيومين فتقتصر على الخمسة أو تأخذه من الروايات السبعة لعلمها بعدم كونها ستة ويزاد بها على الثلاثة ونقصانها عن العشرة وقس؟ على ذلك ما لو ذكرت توسط ما زاد على الثلاثة ولو ذكرت وقتا في الجملة كان يعلم تحيضها أول الشهر فقط أو مع ثانية أو مع ثالثة وهكذا إلى تاسعة ولا يدرى ان المعلوم أول الحيض أو اخره فهو الحيض المتيقن فعلى الروايات يكمله احديها ان قصر عنها قبله أو بعده أو بالتفريق وان ساوى أحدها أو زاد اقتصرت وعلى الاحتياط تكمله عشرة وتجعله نهاية عشرة وصرح في الروض هنا وفيما لو ذكرت وساط غير حقيقي انها على الاحتياط تكمل ما تحققه عشرة من قبل أو من بعد أو بالتفريق ولا يخفى عدم تحقق الاحتياط الا باتمام العشرة من قبل ومن بعد كما في البيان ومع؟ صد؟ ثم هذا القسم إذا اخذ فيه العدد كاملا احتمل تسع صور كما عرفت وان لحظ فيه الكسر لم يتناه وتقضى ذاكرة الوقت المحتملة لكون عددها عشرة صوم أحد عشر يوما لاحتمال طر والدم في أثناء الأول وانقطاعه في أثناء الأخر ولو ذكرت المضطربة الفاقدة للتميز العدد خاصة فان علمت وقت طر والدم عليها رجعت إلى عادتها بتجاوز العشرة نص عليه في جامع المقاصد حيث قال وموضع الخلاف الآتي ما إذا بعلم لم وقت طر والدم عليها بان عرض لها جنون ونحوه فان علمته رجع بتجاوز العشرة إلى عدد العادة فان استمر إلى الشهر الثاني فهو محل انتهى الخلاف وهو حسن إذ لاوجه للاحتياط في الدورة الأولى مع ظهور بعض الأخبار في وجوب عمل المستحاضة بعد التحيض بمقدار العادة والاستظهار ثم إنها ان لم تعرف قدر الدور الذي ضل فيه العدد كما لو قالت حيضي خمسة أو سبعة ولا أدرى في كم أضللتها أو عرفت قدر الدور ولم تعرف ابتدائه كما لو قالت ودوري ثلاثون لكن لا اعرف ابتدائه أو عرفت ابتدائه ولا تعرف مقداره كما لو قالت ودوري مبتدء يوم كذا ولا اعرف قدره فلا فرق بينها وبين المتحيرة الراجعة إلى الروايات الا من حيث نقصان العدد المحفوظ وزيادته عن الروايات الاحتمال الا حيض والطهر والانقطاع في كل زمان نص على ذلك كله المص؟ في يه؟ والشارح في ض؟ ووجهه واضح فان حفظت مع العدد قدر الدور وابتدائه كما لو قالت حيضتي سبعة في كل شهر هلالي أو في نصفه الأول أو الأخر فقدر العدد من
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263