القسم مثلا لو ذكرت اخره فهو نهايتها فتجعل الثلاثة حيضا والكلام في السبعة الباقية ما عرفت من الأقوال وعرفت ان مختار المص؟
قده؟ هنا وفي بعض كتبه انها تعمل في باقي الزمان الزائد على الثلاثة في الصورتين ما تعلمه المستحاضة بل وتترك ما تتركه الحايض وان لم يذكره المص؟ ولا شيخه في المعتبر الا ان المصرح به في محكى الجامع انه لا يطأها الزوج ولا يطلقها وقد صرح في الروض تبعا لجامع صد؟
لزوم التروك على هذا القول وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمل انقطاعه فيه وهو في الصورة الأولى بعد انتهاء الثلاثة وحضور وقت العبادة المشروطة بها ومقتضى الاحتياط تأخير الاغتسال إلى اخر الوقت وهو ان يبقى مقدار الطهارة مرتين وخمس ركعات لاحتمال انقطاعه واحتمال انقطاعه في أثناء الغسل الأول فيفسد الغسل العبادة وإن كان قائما هنا الا انه لا مفر منه ولذا قيل بوجوب قضاء عباداتها كما تقدم في المتحير وكيف كان فيجب احراز الاحتمالات بقدر الامكان وما لا يمكن احرازه يسقط التكليف تداركه بالقضاء كما تقدم لاحتمال الانقطاع فيه ولا يقدح احتمال الانقطاع قبله لصحة الغسل على التقديرين نعم يحتمل انقطاعه في أثناء الغسل الثاني للصلاة الأخيرة ويجب عليها خمسة أغسال للصلوات الخمس وفى تداخلها مع الأغسال الواجبة للاستحاضة حتى يقتصر على الخمسة كما اختاره في الروض لعموم نصوص التداخل أو عدمه كما في البيان مستدلا بان استمرار الحدث يمنع عن التداخل قولان أقويهما الأول ولعل ما قيل من منع استمرار الحدث من التداخل انما هو لاعتبار رفع الحدث في غسل الحيض فلا يتداخل مع الغسل الغير الرافع وفيه نظر واما في الصورة الثانية فتغسل للانقطاع في اخره لكن تجمع في السبعة السابقة بين وظيفتي الحائض والمستحاضة ومقتضى الاحتياط فيها تقديم الصلاة في أول الوقت حذرا من تجدد الحيض فيما بعده وعلى القول برجوعها إلى الروايات تضم إلى الثلاثة الأخيرة تمام ما اختارته منها متصلا بها ولو ذكرت في وسط الحيض الواقع بين الطرفين وان لم تكن وسطا حقيقيا ضمت إلى الذكور يومين واقتصرت على المجموع أو ضمت إليه تمام ما تأخذه من الروايات ومن قبل أو من بعد أو بالتفريق أو احتاطت بضم تمام العشرة من قبل ومن بعد فلو ذكرت يوما ضمت إليه تسعة من قبل وتسعة من بعد ولو ذكرت يومين ضمت ثمانية من قبل وثمانية من بعد وهكذا ولو ذكرت الوسط أعني المحفوف بمتساويين فإن كان يوما واحدا حفته بيومين واقتصرت على ذلك على القول الأول أو على القول الثلث وأكمله بما يناسبه من الرويات كالسبعة والثلاثة فليس لها الاحد بالستة والا العشرة ول أخذت الثلاثة في شهر لم تأخذ العشرة في اخر للعلم بعدم بلوغ حيضها عشرة بحكم الفرض فيأخذ التسعة على الاشكال المتقدم في شمول روايات الثلاثة والعشرة للناسية مط؟ فضلا عن العالمة بقصور عادتها عما تأخذه من الروايات وعلى القول بالاحتياط تضم إلى الثلاثة ثلثة من قبل وثلاثة من بعد ويكفى بالستة للعلم بعدم بلوغ حيضا عشرة كما تقدم ولو ذكرت يومين خفتها بيومين أو اكملها بما يناسبها من الروايات كالستة أو العشرة ولو اختارت العشرة لم يكن لها التحيض في الشهر الأخر بالثلاثة للعلم بزيادة حيضها عنها فيتحيض أربعة ولو ذكرت ثلثة حفتها بيومين فتقتصر على الخمسة أو تأخذه من الروايات السبعة لعلمها بعدم كونها ستة ويزاد بها على الثلاثة ونقصانها عن العشرة وقس؟ على ذلك ما لو ذكرت توسط ما زاد على الثلاثة ولو ذكرت وقتا في الجملة كان يعلم تحيضها أول الشهر فقط أو مع ثانية أو مع ثالثة وهكذا إلى تاسعة ولا يدرى ان المعلوم أول الحيض أو اخره فهو الحيض المتيقن فعلى الروايات يكمله احديها ان قصر عنها قبله أو بعده أو بالتفريق وان ساوى أحدها أو زاد اقتصرت وعلى الاحتياط تكمله عشرة وتجعله نهاية عشرة وصرح في الروض هنا وفيما لو ذكرت وساط غير حقيقي انها على الاحتياط تكمل ما تحققه عشرة من قبل أو من بعد أو بالتفريق ولا يخفى عدم تحقق الاحتياط الا باتمام العشرة من قبل ومن بعد كما في البيان ومع؟ صد؟ ثم هذا القسم إذا اخذ فيه العدد كاملا احتمل تسع صور كما عرفت وان لحظ فيه الكسر لم يتناه وتقضى ذاكرة الوقت المحتملة لكون عددها عشرة صوم أحد عشر يوما لاحتمال طر والدم في أثناء الأول وانقطاعه في أثناء الأخر ولو ذكرت المضطربة الفاقدة للتميز العدد خاصة فان علمت وقت طر والدم عليها رجعت إلى عادتها بتجاوز العشرة نص عليه في جامع المقاصد حيث قال وموضع الخلاف الآتي ما إذا بعلم لم وقت طر والدم عليها بان عرض لها جنون ونحوه فان علمته رجع بتجاوز العشرة إلى عدد العادة فان استمر إلى الشهر الثاني فهو محل انتهى الخلاف وهو حسن إذ لاوجه للاحتياط في الدورة الأولى مع ظهور بعض الأخبار في وجوب عمل المستحاضة بعد التحيض بمقدار العادة والاستظهار ثم إنها ان لم تعرف قدر الدور الذي ضل فيه العدد كما لو قالت حيضي خمسة أو سبعة ولا أدرى في كم أضللتها أو عرفت قدر الدور ولم تعرف ابتدائه كما لو قالت ودوري ثلاثون لكن لا اعرف ابتدائه أو عرفت ابتدائه ولا تعرف مقداره كما لو قالت ودوري مبتدء يوم كذا ولا اعرف قدره فلا فرق بينها وبين المتحيرة الراجعة إلى الروايات الا من حيث نقصان العدد المحفوظ وزيادته عن الروايات الاحتمال الا حيض والطهر والانقطاع في كل زمان نص على ذلك كله المص؟ في يه؟ والشارح في ض؟ ووجهه واضح فان حفظت مع العدد قدر الدور وابتدائه كما لو قالت حيضتي سبعة في كل شهر هلالي أو في نصفه الأول أو الأخر فقدر العدد من