كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢١٣
والأموات ولا بين المتساويات لها في السن والبلد والمتخالفات كما صرح به في لك؟ للعموم وعن كتب الشهيد اعتبار اتحاد البلد ولعله للانصراف فان للبلد ان اثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة كما في كرى؟ وفيه نظر وكذا في المحكي عن بعض معاصر الشهيد الثاني من اعتبار البلد فان فقدت فاقرب البلدان وكانه يعنى في هؤلاء المسافة ولعل الوجه فيه ح؟ حصول الظن لكن يخفى عدم نهوض ذلك لتخصيص النص والفتوى ثم المحكي عن المعتبر ويه؟ الاحكام وجماعة من متأخري المتأخرين اشترطا اتفاق النساء حتى صرح في محكى يه؟ انهن لو كن عشرا فاتفقت تسع رجعت إلى الاقران وهو الظ من ط؟ حيث ارجعها مع اختلاف نسائها إلى اقرانها وهو الظ؟ من رواية سماعة المتقدمة بل ظاهرها اعتبار العلم بالاتفاق لأنه جعل المرجع اقراء نسائها وهو أمر وجودي لابد من احرازه لتحقق المماثلة وقوله فان كن مختلفات بمنزلة النقيض للفقرة الأولى دون الضد وإن كان ظاهره ذلك الا انه قد تقرر في العرف تبادر النقيض من الفقرة الثانية من الفقرتين المتقابلتين في مثل المقام ولو اغمض عن ذلك فكل منهما مشتمل على مناط وجودي لابد من احرازه في اثبات الحكم المذكور فيه فافهم لكن يشكل اشتراط الاتفاق بان المنساق من ذلك عرفا هو اتفاق الأغلب من دون العلم بمخالفة الباقين أو مع العلم بمخالفة الشاذ مع أن تعسر تتبع الاحياء والأموات من الأقارب الحاضرة في البلد والغائبة عنه سيما إذا كن غير محصورات عرفا لعله يصير قرينة على إرادة ما ذكرنا نعم لو علم مخالفة الباقين فلا اعتداد ظاهرا بالغلبة لأنه داخل في قوله (ع) فان كن مختلفات الا ان يشد الخلاف بحيث لا يضر بصدق عنوان العموم العرفي في قوله اقرأ نسائها خلافا للمحكى عن الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم فاعتبروا والأغلب مع الاختلاف وأجاب عنهم في المدارك بان مدرك الكم إن كان رواية سماعة فهى بمنطوقها صريح في وجوب العدول عن عادة الأصل عند الاختلاف وإن كان موثقة زرارة فلا وجه لاعتبار الغلبة انتهى وهو حسن الا أن يقول باطلاق الموثقة الا ما خرج كما بنه عليه في الروض وكيف كان فان اختلفن أو فقدن رجعت إلى عادة اقرانها أي من قارنها في السن وقت الرجوع ويحتمل كفاية اخبار من هي أكبر حين كونها بسنها على المش؟ بل عن شرح الجعفرية نسبة إلى الأصحاب المتأخرين وان اختلفوا بين من قيد الاقران باهل البلد كالمبسوط وسيلة؟ وبين من اطلق كالمهذب والسرائر بل ظاهر الروض نسبة إلى الأكثر وفى الحكم من أصله اشكال بل منع لعدم ما يدل عليه بحيث ينهض لاطلاق الرجوع إلى الروايات عدا وجوه اعتبارية مثل غلبة لحوق المراة في الطبع بأقرانها كما يشهد به مرسلة يونس القصيرة انها كلما كبر سنها قل حيضها إلى أن ترتفع أو دعوى عموم نسائها في مضمرة سماعة لأقرانها أو قرائة أقرائها في موثقة زرارة اقرانها بالنون وضعف الكل واضح ومن هنا أهمل ذكر هذه المرتبة جماعة كالصدوق والسيد والشيخ في ف؟ ويه؟ والحلبي وابن سعيد وأنكرها آخرون كالمحقق في المعتبر والمص؟ في هي؟ والفاضل المقداد والمحقق الثاني في مع؟ صد؟ وصاحب ك؟ وغيرهم وهو الأقوى وا كان الجمع بينها وبين الروايات مع الامكان أحوط ثم إنه ليس في كلام الأصحاب تعيين للاقران كما اعترف به في الروض فالواجب الرجوع فيه إلى اللغة والعرف فعن الصحاح القرن مثلك في السن والظ؟ تحقق المقارنة عرفا بتولدهما في سنة واحدة وفيما زاد عنها اشكال وظ؟ كلمات المعتبرين لهذه المرتبة اعتبار اتفاق الاقران ولعل المراد من ذلك ما اخترناه في عادة نسائها ثم إن ظ؟ جماعة منهم الماتن في محكى كرة؟ والشارح في الروض ولك ان الرجوع إلى عادة الأهل والاقران انما هو في العدد حيث ذكروا ان لها وضع الأيام حيث شاءت ولعله لان ظ؟ الروايات لا يفيد أزيد من الرجوع إليهن من حيث العدد كما لا يخفى على المت؟ مع أن اتفاقهن في الوقت بعيد جدا بل قد لا يصادف أيام دمها دمهن كما لو لم يستمر إلى شهر كامل والمسألة لا يخ؟ من ثوب الاشكال الا ان الظاهر من النص والفتوى ما ذكره الجماعة فتدبر وتتبع فان اختلفن في مقابل الاتفاق الذي ذكرنا أو فقدن أي لم يوجدن على وجه يمكن الرجوع إليهن تحيضت في كل شهر هلالي بسبعة أيام خاصة مطلقا كما عن الاقتصار والتلخيص واختاره الوحيد في شرح يتح؟ وصرهه سيد الرياض وبعض مشايخنا المعاصرون وعن ط؟ وسيلة؟
نسبة إلى رواية أو في أول الشهر كما نسبه في محكى السرائر إلى بعض أصحابنا لقول الص؟ (ع) في مرسلة يونس المتقدمة وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى دمها سبع وأقصى طهرها ثلث وعشرون ثم قال وان لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقها سبع وطهرها ثلثة وعشرون ثم قال في اخرها وان لم يكن كك؟ بل أطبق عليها الدم على يلون فسنتها السبع والثلث والعشرون ولا يقدح اختصاص موردها بالمبتدئة بالمعنى الأخص أو بها وبالمتحيرة لان المستفاد منها إناطة الحكم بفقد العادة والتميز كما لا يخفى مضافا إلى الاجماع المركب وعدم القول بالفصل بين المبتدئة بالمعنى الأخص والمتحيرة وبين غيرهما ولا يعارضها قوله (ع) حكاية لقول النبي صلى الله عليه وآله لحمنة بنت جحش تحيضي في كل شهر في علم الله ستا أو سبعا واغتسلي وصومي ثلثه وعشرين أو أربعة وعشرين لاحتمال كون الترديد من الراوي وعلى فرض كونه تخييرا فالجمع بينه وبين الفقرات المتقدمة بعيد جدا فلا بد من الاحتياط لدوران الامر بين التخيير والتعيين نعم يعارضه موثقتا ابن بكير أوليهما في المراة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك ترك الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263