والأموات ولا بين المتساويات لها في السن والبلد والمتخالفات كما صرح به في لك؟ للعموم وعن كتب الشهيد اعتبار اتحاد البلد ولعله للانصراف فان للبلد ان اثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة كما في كرى؟ وفيه نظر وكذا في المحكي عن بعض معاصر الشهيد الثاني من اعتبار البلد فان فقدت فاقرب البلدان وكانه يعنى في هؤلاء المسافة ولعل الوجه فيه ح؟ حصول الظن لكن يخفى عدم نهوض ذلك لتخصيص النص والفتوى ثم المحكي عن المعتبر ويه؟ الاحكام وجماعة من متأخري المتأخرين اشترطا اتفاق النساء حتى صرح في محكى يه؟ انهن لو كن عشرا فاتفقت تسع رجعت إلى الاقران وهو الظ من ط؟ حيث ارجعها مع اختلاف نسائها إلى اقرانها وهو الظ؟ من رواية سماعة المتقدمة بل ظاهرها اعتبار العلم بالاتفاق لأنه جعل المرجع اقراء نسائها وهو أمر وجودي لابد من احرازه لتحقق المماثلة وقوله فان كن مختلفات بمنزلة النقيض للفقرة الأولى دون الضد وإن كان ظاهره ذلك الا انه قد تقرر في العرف تبادر النقيض من الفقرة الثانية من الفقرتين المتقابلتين في مثل المقام ولو اغمض عن ذلك فكل منهما مشتمل على مناط وجودي لابد من احرازه في اثبات الحكم المذكور فيه فافهم لكن يشكل اشتراط الاتفاق بان المنساق من ذلك عرفا هو اتفاق الأغلب من دون العلم بمخالفة الباقين أو مع العلم بمخالفة الشاذ مع أن تعسر تتبع الاحياء والأموات من الأقارب الحاضرة في البلد والغائبة عنه سيما إذا كن غير محصورات عرفا لعله يصير قرينة على إرادة ما ذكرنا نعم لو علم مخالفة الباقين فلا اعتداد ظاهرا بالغلبة لأنه داخل في قوله (ع) فان كن مختلفات الا ان يشد الخلاف بحيث لا يضر بصدق عنوان العموم العرفي في قوله اقرأ نسائها خلافا للمحكى عن الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم فاعتبروا والأغلب مع الاختلاف وأجاب عنهم في المدارك بان مدرك الكم إن كان رواية سماعة فهى بمنطوقها صريح في وجوب العدول عن عادة الأصل عند الاختلاف وإن كان موثقة زرارة فلا وجه لاعتبار الغلبة انتهى وهو حسن الا أن يقول باطلاق الموثقة الا ما خرج كما بنه عليه في الروض وكيف كان فان اختلفن أو فقدن رجعت إلى عادة اقرانها أي من قارنها في السن وقت الرجوع ويحتمل كفاية اخبار من هي أكبر حين كونها بسنها على المش؟ بل عن شرح الجعفرية نسبة إلى الأصحاب المتأخرين وان اختلفوا بين من قيد الاقران باهل البلد كالمبسوط وسيلة؟ وبين من اطلق كالمهذب والسرائر بل ظاهر الروض نسبة إلى الأكثر وفى الحكم من أصله اشكال بل منع لعدم ما يدل عليه بحيث ينهض لاطلاق الرجوع إلى الروايات عدا وجوه اعتبارية مثل غلبة لحوق المراة في الطبع بأقرانها كما يشهد به مرسلة يونس القصيرة انها كلما كبر سنها قل حيضها إلى أن ترتفع أو دعوى عموم نسائها في مضمرة سماعة لأقرانها أو قرائة أقرائها في موثقة زرارة اقرانها بالنون وضعف الكل واضح ومن هنا أهمل ذكر هذه المرتبة جماعة كالصدوق والسيد والشيخ في ف؟ ويه؟ والحلبي وابن سعيد وأنكرها آخرون كالمحقق في المعتبر والمص؟ في هي؟ والفاضل المقداد والمحقق الثاني في مع؟ صد؟ وصاحب ك؟ وغيرهم وهو الأقوى وا كان الجمع بينها وبين الروايات مع الامكان أحوط ثم إنه ليس في كلام الأصحاب تعيين للاقران كما اعترف به في الروض فالواجب الرجوع فيه إلى اللغة والعرف فعن الصحاح القرن مثلك في السن والظ؟ تحقق المقارنة عرفا بتولدهما في سنة واحدة وفيما زاد عنها اشكال وظ؟ كلمات المعتبرين لهذه المرتبة اعتبار اتفاق الاقران ولعل المراد من ذلك ما اخترناه في عادة نسائها ثم إن ظ؟ جماعة منهم الماتن في محكى كرة؟ والشارح في الروض ولك ان الرجوع إلى عادة الأهل والاقران انما هو في العدد حيث ذكروا ان لها وضع الأيام حيث شاءت ولعله لان ظ؟ الروايات لا يفيد أزيد من الرجوع إليهن من حيث العدد كما لا يخفى على المت؟ مع أن اتفاقهن في الوقت بعيد جدا بل قد لا يصادف أيام دمها دمهن كما لو لم يستمر إلى شهر كامل والمسألة لا يخ؟ من ثوب الاشكال الا ان الظاهر من النص والفتوى ما ذكره الجماعة فتدبر وتتبع فان اختلفن في مقابل الاتفاق الذي ذكرنا أو فقدن أي لم يوجدن على وجه يمكن الرجوع إليهن تحيضت في كل شهر هلالي بسبعة أيام خاصة مطلقا كما عن الاقتصار والتلخيص واختاره الوحيد في شرح يتح؟ وصرهه سيد الرياض وبعض مشايخنا المعاصرون وعن ط؟ وسيلة؟
نسبة إلى رواية أو في أول الشهر كما نسبه في محكى السرائر إلى بعض أصحابنا لقول الص؟ (ع) في مرسلة يونس المتقدمة وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى دمها سبع وأقصى طهرها ثلث وعشرون ثم قال وان لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقها سبع وطهرها ثلثة وعشرون ثم قال في اخرها وان لم يكن كك؟ بل أطبق عليها الدم على يلون فسنتها السبع والثلث والعشرون ولا يقدح اختصاص موردها بالمبتدئة بالمعنى الأخص أو بها وبالمتحيرة لان المستفاد منها إناطة الحكم بفقد العادة والتميز كما لا يخفى مضافا إلى الاجماع المركب وعدم القول بالفصل بين المبتدئة بالمعنى الأخص والمتحيرة وبين غيرهما ولا يعارضها قوله (ع) حكاية لقول النبي صلى الله عليه وآله لحمنة بنت جحش تحيضي في كل شهر في علم الله ستا أو سبعا واغتسلي وصومي ثلثه وعشرين أو أربعة وعشرين لاحتمال كون الترديد من الراوي وعلى فرض كونه تخييرا فالجمع بينه وبين الفقرات المتقدمة بعيد جدا فلا بد من الاحتياط لدوران الامر بين التخيير والتعيين نعم يعارضه موثقتا ابن بكير أوليهما في المراة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك ترك الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك