كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
حيضها عشرة أيام اعتبارا بالتميز وكك؟ إذا كانت عادتها خمسة أيام فرات ثلاثة أيام دما أود ثم رأت دما احمر إلى اخر الشهر فان حيضها ثلاثة أيام وما بعدها استحاضة اعتبارا بالتميز وكك؟ إذا كانت عادتها خمسة أيام من أول الشهر فرات في أول الشهر ثلاثة أيام دما احمر وثلاثة أيام دما اسود وأربعة أيام دما احمر واتصل كان حيضها أيام الدم الأسود اعتبار بالتميز وكك؟ إذا كانت عادتها ثلاثة أيام من أول الشهر فرات ستة أيام دما احمر وأربعة أيام دما اسود واتصل جعل حيضها الأربعة أيام التي رأت فيها دما اسود ولو قلنا في هذه المسائل انها تعمل على العادة دون التميز لما روى عنهم (ع) ان المستحاضة ترجع إلى عادتها كان قويا انتهى ولا يخفى ان ما ذكره من الأمثلة مما يمكن الجمع فيه بين العادة والتميز ونحوه في الظهور بل الصراحة كلام المص؟ في التحرير قال إما الجامعة للعادة والتميز فان اتحد الزمان فلا بحث اجماعا وان اختلف فللشيخ قولان أصحهما العمل على العادة انتهى فجعل مورد الخلاف ما عدا اتحاد الزمان وقال في يه؟ القسم الثالث ذات عادة وتميز فان توافق مقتضاهما تحيضت بما دلا عليه وان اختلفا فان تخلل بينهما أقل طهر كما إذا رأت عشرين يوما ضعيفا ثم خمسة أيام قويا ثم ضعيفا وعادتها الخمسة الأولى فقدر العادة حيض بحكم العادة والقوى حيض اخر بحكم التميز وان قلنا بتقديم العادة خاصة فالخمسة الأولى حيض والثاني استحاضة وان قلنا بتقديم التميز خاصة فالخمسة السواد حيض و الثاني استحاضة وان لم يتخلل بينهما قدر الطهر كما لو كانت تحيض في خمسة أول الشهر فرات في دور عشرة سوادا ثم حمرة واستحيضت فالأقوى الرد إلى العادة انتهى ثم اخذ في الاستدلال عليه ثم ذكر القول بالتميز ولا يخفى ان مثاله مما يمكن الجمع فيه بين العادة والتميز بجعل مجموع العشرة حيضا ومثل ذلك كلامه في كرة؟ حيث قال وإن كانت يعنى المعتادة عددا وقتا المتجاوز دمها العشرة مميزة فان اتفق زمان التميز والعادة فلا بحث وان اختلف إما بالزمان كما لو كانت عادتها الخمسة الأولى فرات في شهر الاستحاضة صفة الحيض في الخمسة الثانية أو بالعدد كما لو رأت الستة الأولى بصفة دم الحيض أو أربعة فللشيخ قولان انتهى ولا يخفى ظهور المثالين بل صراحة الأخير في كون صورة امكان الجمع محل الخلاف وقال في مع؟ صد؟ إذا اختلفا يعنى العادة والتميز زمانا سواء اختلفا عدد أمر لا فللشيخ قولان وقال أيضا ان ذاكرة العدد الناسية للوقت إذا عارض تميزها عدد أيام العادة لم يرجع إلى التميز بناء على ترجيح العادة على التميز انتهى ولا يخفى ان تعارض العادة والتميز في ذاكرة العدد الناسية للوقت لا يتصور الا بزيادة أيام التميز على العادة أو نقصانها عنه ولا ريب ان الجمع ممكنا بالتحيض بالزائد كما صنعه شارح الجعفرية تبعا لمن عرفت حيث صرح في الناسية للوقت خاصة انه ان زاد التميز على العادة يؤخذ به لعدم التعارض وان نقص عنها يؤخذ بها وكيف كان فلا مجال للتأمل في أن مرادهم من تقديم العادة على التميز أو العكس أو التخيير الاقتصار في التحيض على أحدهما وان أمكن جعل المجموع حيضا واحدا ومما ذكرنا يظهر ما في كلام بعض متأخري المتأخرين من جعل محل الخلاف ما إذا لم يمكن جعل المجموع حيضا واحدا تبعا للشارح في الروض حيث نسب إلى الأصحاب انهم ذكروا في المعتادة وقتا وعددا ان مع امكان الجمع بينهما يجمع وتجعل ما زاد عن عادتها من أيام التميز حيضا قال لكن المص؟ في يه؟ استقرب في هذا اختصاص العادة بالحيض وفيه منع انتهى وأنت خبير بان أحدا من الأصحاب لم يذكر الجمع بن العادة والتميز مع الامكان بجعل المجموع حيضا واحدا نعم ربما يستظهر مما تقدم من النهاية اختصاص محل الخلاف بما إذا لم يكن الجمع بينهما بتعدد الحيض لتخلل الضعيف مقدار أقل الطهر وهو الظاهر من المسالك أيضا واما في غير هذه الصورة فالأصحاب كما عرفت بين مقدم للتميز ومقدم للعادة ومخير فيه وكانه قده؟ لم يظفر بأكثر العبارات المتقدمة كما اعترف به قبل ذلك فيما لو زادت أيام التميز على العدد في ناسية الوقت حيث قال انى لم أتحقق لاحد من الأصحاب تصريحا فيه بشئ غير أن اطلاق كلامهم يقتضى جعل أيام التميز كلها حيضا انتهى وقد عرفت ان زيادة التميز على العادة معنونة في كلام كثير منهم وذكروا الخلاف في تقديم التميز أو العادة وليس لهم اطلاق يقتضى جعل أيام التميز كلها حيضا وكان الذي دعاه ومن تبعه إلى تخصيص محل الخلاف بغير صورة امكان الجمع ما ذكره في المعتبر وهي من أنه إذا اختلف زمان التميز وزمان العادة مثل ان ترى في أيام العادة صفرة وكدرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض فإن لم يتجاوز المجموع العشرة؟؟
حيض وان تجاوز ففيه قولان ويظهر من المنتهى كصريح التنقيح عدم الخلاف في الجمع مع عدم التجاوز وأصرح من ذلك عبائر الشهيد في كتبه الثلاثة حيث قيد محل الخلاف بصورة التعارض وعدم امكان الجمع وكأنهم حملوا عدم التجاوز في عبائر الفاضلين على عدم تجاوز مجموع التميز والعادة العشرة مع تجاوز أصل ألد إياها ولا يخفى منافة كلامهم على هذا المعنى لما عرفت من لكماتهم بل لا بد من حمل التجاوز وعدم التجاوز على تجاوز أصل الدم وعدم تجاوزه واطلاق التميز في صورة عدم التجاوز مع اختصاص مورده بصورة تجاوز الدم العشرة يراد به مجرد اختلاف لون الدم كما عبر به بعضهم كثيرا في هذا المقام لا التميز الجامع للشرائط ويظهر ما ذكرناه من ذكر عدم تجاوز مجموع الدم المتصف والفاقد عن العشرة في مسائل التميز كثيرا للمتتبع في عبارتهم ومما يشهد لذلك انه ينسب في المعتبر والمنتهى إلى الشيخ في المبسوط
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263