نجعله طهرا والقوى بعده حيضة أخرى انتهى ولعل هذا كله لعموم أدلة التميز الا انه يشكل هذا في الناسية فان ظاهر رواية يونس انها تعرف أيامها بصفة الدم وفيها مواضع اخر من الدلالة على عدم تحيض المستحاضة أكثر من شهر فتأمل ثم إنه لا اشكال في حصول التميز بصفات الحيض والاستحاضة المنصوصة في النصوص المعتبرة كالسود والحرارة والدفع أضدادها واما غيرها كالغلظة والنتن فالتميز بها لا يخ؟ عن اشكال وإن كان يظهر من الشيخ والمحقق حيث اطلق الأول التميز بصفات الحيض والاستحاضة وعبر الثاني بجعل ما شابه دم الحيض حيضا وما شابه الاستحاضة استحاضة بل عرفت في أول المسألة دعويه اجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام بذلك وقد صرح بذلك أيضا قدس سره والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم حيث ذكورا ان القوة والضعف حصل صفات ثلث الأولى اللون فالأسود قوى الأحمر وهو قوى الأشقر وهو قوى الأصفر والا كدر كما في يه؟ وزاد في لك؟ ان الأصفر قوى الأكدر الثانية الراحة فذوا الرايحة الكريهة قوى قليلها وهو قوى عديمها الثالثة التخانة فالتخين قوى الرقيق ويلزمهم ملاحظة مراتب الصفات فالأشد سواد أو جرارة أو ثخانة قوى ما دونه وذكروا ان ذا الوصفين قوى ذي الواحد إذا لم يكن أقوى منهما ولعل هذا كله لما يستفاد من الاخبار من أن العبرة بقوة الدم وضعفه عند اشتباه الحيض بالاستحاضة كما يشعر به بل يدل عليه التعبير عن ذلك في المرسلة بالاقبال والادبار وقوله صلى الله عليه وآله دم الحيض اسود يعرف وقوله (ع) دم الحيض ليس به خفاء الظ؟ من وكوله إلى الوضوح مع أنه لا يتضح عند العرف ولا يمتاز عن الاستحاضة الا بالقوة والضعف مطلقا لا خصوص ما نص به في الروايات ان العبرة في التميز بمطلق الامارات المختصة بالحيض غالبا الكاشفة عند العرف عن الحيض كشفا ظنيا لا ان العبرة بمطلق الظن حتى يلزم اعتبار الظن ولو من غير الصفات وهو باطل اجماعا ولو وجد في أحد الدمين صفة وفى الأخر أخرى مع تساويهما في القوة ولم يمكن التحيض بمجموعهما فعن ظ؟ كرة أو محتمله التحيض بالمقدم وحكاه فها عن الشافعي ولم علم وجه الترجيح ولذا تردد في النهاية ولو انحصر الدم في القوى والأقوى وتعارضا فلا اشكال في تقديم الأقوى بناء على التقدم ولو اجتمع معها ضعف كما لو رأت السواد ثلثا والحمرة ثلثا ثم رأت الصفرة وتجاوزت فهل الحيض السواد خاصة كما عن المعتبر وهي وموضع من كرة؟ مستند إلى أن الحمرة مع السواد طهر عند التجاوز مع الانفراد عن الصفرة فكذا مع الانضمام أم هو مع الحمرة كما عن يه؟ الاحكام وموضع اخر من كرة؟ لعموم أدلة التحيض بما هو بصفات الحيض وترجيح الأقوى على القول انما هو في مقام عدم المناص عن جعل أحدهما استحاضة فلا يجرى مع الانضمام هذا مع ما عرفت من الاشكال في ترجيح الأقوى على القوى لعدم مساعدة أدلة التميز ثم إن المستفاد من اطلاق المص؟ قده؟ الحكم برجوع ذات التميز مطلقا إلى تميزها في مقابل رجوع المعتادة إلى عادتها مع ما عرفت من ظهور كلامه قده؟ في تقديم العادة على التميز عند التعارض ان المضطربة إذا كانت لها عادة وفى أحد من الوقت والعدد يرجع في الأخر إلى التميز لا انها ترجع إلى التميز مطلقا حتى فيما اعتاد به من الوقت أو العدد فالناسية للوقت الذاكرة للعدد يرجع في تعيين الوقت إلى التميز ثم بأخذ بما تقتضيه عادتها من العدد سواء زاد على ما يقتضيه التميز أم نقص عنه وفاقا الجامع صد؟ وشارح المفاتيح وصاحب ئق؟ الا انه ذكر ان اطلاق كلام الأصحاب هو الرجوع إلى التميز حيث إنهم اطلقوا رجوع المضطربة بجميع أقسامها إلى التميز وقد تبع في ذلك مع؟ صد حيث اعترض بهذا على كلام المص؟ في عد؟ واطلاقه رجوع المضطربة إلى التميز وأنت خبير بضعف هذا الاعتراض بعد ما عرفت ان مرادهم رجوعها إليه فما لم يكن له فيه عادة من الوقت أو العدد أو كليهما ويتلوه في الضعف ما في الروض حيث فرق بين زيادة التميز على العدد المحفوظ ونقصانه عنه فحكم في الثاني برجوعه إلى العادة وقال في الأول ان اطلاق كلامهم بتقديم العمل بالتميز يقتضى جعل أيام التميز كلها حيضا ووجه الفرق بين الصورتين بان العادة انما تقدم على التميز عند التعارض ومع زيادة أيام التميز على العدد وانقطاعه على العاشر مما دونه إذ هو الفرض لأنه من شروط التميز لا تعارض بل يمكن الجمع بينهما بجعل الجميع حياض قال ومثل هذا آت في ذاكرة الوقت والعدد مع عبور الدم العشرة فإنهم ذكروا هناك ان مع امكان الجمع يجمع ويجعل ما زاد من أيام التميز عن عادتها حيضا وقد أشرنا إليه فيما سلف لكن المص؟ قده؟
في يه؟ استقرب في ذاكرتهما مع زيادة التميز على العشرة ومجاورة العشرة اختصاص الحيض بالعادة وعلى هذا يمكن اختصاص العدد وفى المبنى عليه منع انتهي أقول قد عرفت سابقا ان كل من يقدم العادة على التميز يجعل مقدار العادة حيضا والزائد استحاضة وإن كان بصفة الحيض ما عرفت من تصريح الشيخ في ط؟ والمص؟ قده؟ في كره؟ ويه؟ وان ما نسبه الهيم في معتادة الوقت والعدد من جعل ما زاد من أيام التميز عن عادتها حيضا خلاف ما صرحوا به هذا في معتادة العدد مضطرة الوقت ويدل على يما ذكرنا مضافا إلى عمومات ان المستحاضة في الحايض والنفساء تقعد عدد أيامها ما في المرسلة الطويلة من قوله (ع) أرأيت لو كانت عادتها أقل من سبع لم يأمرها بترك الصلاة وهي مستحاضة غير حايض وانها لو كانت أزيد لم يأمرها بالصلاة وهي حايض واما ناسية العدد ذاكرة الوقت فترجع