كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢١١
نجعله طهرا والقوى بعده حيضة أخرى انتهى ولعل هذا كله لعموم أدلة التميز الا انه يشكل هذا في الناسية فان ظاهر رواية يونس انها تعرف أيامها بصفة الدم وفيها مواضع اخر من الدلالة على عدم تحيض المستحاضة أكثر من شهر فتأمل ثم إنه لا اشكال في حصول التميز بصفات الحيض والاستحاضة المنصوصة في النصوص المعتبرة كالسود والحرارة والدفع أضدادها واما غيرها كالغلظة والنتن فالتميز بها لا يخ؟ عن اشكال وإن كان يظهر من الشيخ والمحقق حيث اطلق الأول التميز بصفات الحيض والاستحاضة وعبر الثاني بجعل ما شابه دم الحيض حيضا وما شابه الاستحاضة استحاضة بل عرفت في أول المسألة دعويه اجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام بذلك وقد صرح بذلك أيضا قدس سره والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم حيث ذكورا ان القوة والضعف حصل صفات ثلث الأولى اللون فالأسود قوى الأحمر وهو قوى الأشقر وهو قوى الأصفر والا كدر كما في يه؟ وزاد في لك؟ ان الأصفر قوى الأكدر الثانية الراحة فذوا الرايحة الكريهة قوى قليلها وهو قوى عديمها الثالثة التخانة فالتخين قوى الرقيق ويلزمهم ملاحظة مراتب الصفات فالأشد سواد أو جرارة أو ثخانة قوى ما دونه وذكروا ان ذا الوصفين قوى ذي الواحد إذا لم يكن أقوى منهما ولعل هذا كله لما يستفاد من الاخبار من أن العبرة بقوة الدم وضعفه عند اشتباه الحيض بالاستحاضة كما يشعر به بل يدل عليه التعبير عن ذلك في المرسلة بالاقبال والادبار وقوله صلى الله عليه وآله دم الحيض اسود يعرف وقوله (ع) دم الحيض ليس به خفاء الظ؟ من وكوله إلى الوضوح مع أنه لا يتضح عند العرف ولا يمتاز عن الاستحاضة الا بالقوة والضعف مطلقا لا خصوص ما نص به في الروايات ان العبرة في التميز بمطلق الامارات المختصة بالحيض غالبا الكاشفة عند العرف عن الحيض كشفا ظنيا لا ان العبرة بمطلق الظن حتى يلزم اعتبار الظن ولو من غير الصفات وهو باطل اجماعا ولو وجد في أحد الدمين صفة وفى الأخر أخرى مع تساويهما في القوة ولم يمكن التحيض بمجموعهما فعن ظ؟ كرة أو محتمله التحيض بالمقدم وحكاه فها عن الشافعي ولم علم وجه الترجيح ولذا تردد في النهاية ولو انحصر الدم في القوى والأقوى وتعارضا فلا اشكال في تقديم الأقوى بناء على التقدم ولو اجتمع معها ضعف كما لو رأت السواد ثلثا والحمرة ثلثا ثم رأت الصفرة وتجاوزت فهل الحيض السواد خاصة كما عن المعتبر وهي وموضع من كرة؟ مستند إلى أن الحمرة مع السواد طهر عند التجاوز مع الانفراد عن الصفرة فكذا مع الانضمام أم هو مع الحمرة كما عن يه؟ الاحكام وموضع اخر من كرة؟ لعموم أدلة التحيض بما هو بصفات الحيض وترجيح الأقوى على القول انما هو في مقام عدم المناص عن جعل أحدهما استحاضة فلا يجرى مع الانضمام هذا مع ما عرفت من الاشكال في ترجيح الأقوى على القوى لعدم مساعدة أدلة التميز ثم إن المستفاد من اطلاق المص؟ قده؟ الحكم برجوع ذات التميز مطلقا إلى تميزها في مقابل رجوع المعتادة إلى عادتها مع ما عرفت من ظهور كلامه قده؟ في تقديم العادة على التميز عند التعارض ان المضطربة إذا كانت لها عادة وفى أحد من الوقت والعدد يرجع في الأخر إلى التميز لا انها ترجع إلى التميز مطلقا حتى فيما اعتاد به من الوقت أو العدد فالناسية للوقت الذاكرة للعدد يرجع في تعيين الوقت إلى التميز ثم بأخذ بما تقتضيه عادتها من العدد سواء زاد على ما يقتضيه التميز أم نقص عنه وفاقا الجامع صد؟ وشارح المفاتيح وصاحب ئق؟ الا انه ذكر ان اطلاق كلام الأصحاب هو الرجوع إلى التميز حيث إنهم اطلقوا رجوع المضطربة بجميع أقسامها إلى التميز وقد تبع في ذلك مع؟ صد حيث اعترض بهذا على كلام المص؟ في عد؟ واطلاقه رجوع المضطربة إلى التميز وأنت خبير بضعف هذا الاعتراض بعد ما عرفت ان مرادهم رجوعها إليه فما لم يكن له فيه عادة من الوقت أو العدد أو كليهما ويتلوه في الضعف ما في الروض حيث فرق بين زيادة التميز على العدد المحفوظ ونقصانه عنه فحكم في الثاني برجوعه إلى العادة وقال في الأول ان اطلاق كلامهم بتقديم العمل بالتميز يقتضى جعل أيام التميز كلها حيضا ووجه الفرق بين الصورتين بان العادة انما تقدم على التميز عند التعارض ومع زيادة أيام التميز على العدد وانقطاعه على العاشر مما دونه إذ هو الفرض لأنه من شروط التميز لا تعارض بل يمكن الجمع بينهما بجعل الجميع حياض قال ومثل هذا آت في ذاكرة الوقت والعدد مع عبور الدم العشرة فإنهم ذكروا هناك ان مع امكان الجمع يجمع ويجعل ما زاد من أيام التميز عن عادتها حيضا وقد أشرنا إليه فيما سلف لكن المص؟ قده؟
في يه؟ استقرب في ذاكرتهما مع زيادة التميز على العشرة ومجاورة العشرة اختصاص الحيض بالعادة وعلى هذا يمكن اختصاص العدد وفى المبنى عليه منع انتهي أقول قد عرفت سابقا ان كل من يقدم العادة على التميز يجعل مقدار العادة حيضا والزائد استحاضة وإن كان بصفة الحيض ما عرفت من تصريح الشيخ في ط؟ والمص؟ قده؟ في كره؟ ويه؟ وان ما نسبه الهيم في معتادة الوقت والعدد من جعل ما زاد من أيام التميز عن عادتها حيضا خلاف ما صرحوا به هذا في معتادة العدد مضطرة الوقت ويدل على يما ذكرنا مضافا إلى عمومات ان المستحاضة في الحايض والنفساء تقعد عدد أيامها ما في المرسلة الطويلة من قوله (ع) أرأيت لو كانت عادتها أقل من سبع لم يأمرها بترك الصلاة وهي مستحاضة غير حايض وانها لو كانت أزيد لم يأمرها بالصلاة وهي حايض واما ناسية العدد ذاكرة الوقت فترجع
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263