كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلث وعشرون حتى يصير لها أيام معلوم فتنتقل إليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا يكاد ابدا تخلو من واحدة منهن إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهى على أيامها وخلقتها التي جرت عليها ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها فان اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم آلو انا فسنتها اقبال الدم وادباره وتغير حالاته وان لم تكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقها سبع وطهرها ثلث وعشرون فان استمر بها لدم أشهر فعل في كل شهر كما قال لها فان انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلى ولا تزال كك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته من الشهر الأول حتى توالى عليه حيضتان أو ثلث فقد علم الان ان ذلك قد صارا لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه ما سواء وتكون سنتها فيما يستقبل ان استحاضت فقد صارت سنة إلى أن تجلس أقرائها وانما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان أو ثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيامها دعى الصلاة أيام أقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها ولكن ن لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا فان اختلطت عليها فزادت ونقصت حتى لا تقف بها على حد ولا من الدم على لون عملت باقبال الدم وادباره وليس لها سنة غير هذا القول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أقبلت الحيضة فدعى الحيضة الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي ولقوله صلى الله عليه وآله دم الحيض اسود يعرف كقول أبى (ع) إذا رأيت الدم البحراني فإن لم يكن الامر كك؟ ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد فسنها السبع والثلث لان قصتها قصة حمنة حين قالت انى أثجه ثجا انتهى الخبر وهو مشتمل على احكام كثيرة للحايض والمستحاضة بل ظاهره حصر من المستحاضة في الثلاث لا حصر نفى المستحاضة في ثلث كما في الروض حتى الجاء لذلك إلى ادخال من لم يستقر لها عادة في أحد القسمين الأخيرين ثم رجح ادخالها في اولهما حيث قال إنه (ع) حصر الأقسام في الناسية والذكارة والمبتدءة ولا يخفى ان من لم يستقر لها عادة بعد لا تدخل في الناسية ولا في الذاكرة لعادتها فلو لم تدخل في المبتدئة بطل الحصر الذي ذكره (ع) انتهى ثم قال معترضا على نفسه لا يق؟ ان قوله (ع) في تعريفها يعنى تعريف المبتدئة وان لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت يدل على خلاف مطلوبكم لأنه فسر المبتدئة بأنها من تستحاض في أول الدور لأنا نقول إن أول التعريف صادق على المدعى وان اجرى اخره وهو انها الذي استحاضت أول ما رأت على ظاهره بطل الحصر فلابد من حمله على وجه يصح معه الحصر وهو ان يريد بالأولية ما لا يستقر معها العادة بعد وهو أول اضافي يصح الحمد عليه وقد دل عليه مواضع من الحديث انتهى وقد دعاه إلى التكلف الذي ذكره في قوله لأنا نقول مع كونه مخالفا لظاهر اللفظ بل صريح قوله (ع) لم تر الدم قط؟ ورأت أول ما أدركت واستمر بها ما زعمه من دلالة الرواية على حصر المستحاضة في ثلث ولا يخفى ان ليس في موضع منها دلالة على ذلك وانما يدل على حصر سنن المستحاضة في ثلث واضعف من ذلك ما ذكره المحقق الخونساري في حاشية الروضة من عدم ظهور الرواية في الناسية وانما المراد بذات السنة الثانية هي من ليس لها عادة بالفعل وإن كانت لها سابقا وان المراد بقوله أغفلت أي تركت لا نسيت وأنت خبير بان عدة مواضع من الرواية تأبى عن ذلك فالتحقيق دخول الناسية في الرواية و ح؟ فلا بد من الحاق من لم يستقر لها بإحدى الأصناف المزبورة ولا اشكال في عدم لحوقها بالمعتادة فبقى داخلة في إحدى الأخيرين لكن الظ؟ من مساق الرواية عدم اختلاف حكم الأخيرين وان ما وقع في الرواية من الحكم برجوع الناسية إلى التميز إلى الرواية انما هو لان الغالب في المبتدئة اتحاد لون الدم وكثرته لقوة زائدة وفى الناسية خلاف ذلك ولذا صرح (ع) فيما بعد في الناسية بقوله وان لم يكن الامر كذلك ولكن الدم أطبق عليها وكان الدم على لون واحد فسنتها السبع والثلث والعشرون لان قصتها قصة حمنة حين قالت انى أثجه ثجا فدلت على أن رجوع حمنة إلى الروايات انما كان لاتحاد لون الدم الذي استفادة (ع) من قولها انى أثجه ثجا فلو فرض اختلاف الدم في المبتدئة فليس لها الرجوع إلى السبع والثلث والعشرين بمقتضى التعليل المذكور فيجب إما الحاقها بالمعتادة وهو غير معقول واما خروج سنتها عن السنن الثلاث وهو بط؟ بمقتضى الحصر المنصوص عليه في مواضع من الرواية فتعين الحاقها بالناسية في الرجوع إلى التميز مع أن حكمها يمكن ان يستفاد من تعليل رجوع الناسية الفاقدة للتميز إلى الروايات ان قصتها قصة حمنة فدل على أن كل من كان مثلها لابد ان ترجع إلى الروايات وتقدم في الروايات ان ارجاع حمنة إلى الروايات لمخالفتها للقسمين الأولين في العادة والتميز فدل على أن التميز كالعادة مقدم على الروايات مطلقا والمرجع بعده إلى الروايات مطلقا أيضا فافهم هذا مع أن دعوى شمول السنة الثانية لمن لم يستقر لها عادة لا يخ؟ عن شهادة بعض الفقرات له فثبت من ذلك كله ان المبتدئة والناسية لا تختلفان في الحكم المذكور في الرواية وانما ذكر كلا منهما مورد السنة على حدة من باب غلبة دخول الناسية في موضع التميز و غلبة دخول المبتدئة في موضع الروايات ومن هنا ذكر الوحيد في شرح المفاتيح ان بالتأمل في الرواية يظهر ظهورا تاما ان حكم المبتدئة والمضطربة واحد انتهى ومنه أيضا يظهر اندفاع ايراد صاحب الحدائق على المش؟ من اختصاص التميز بالناسية والروايات بالمبتدئة فلا وجه المتعدى
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263