كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
في بعض كتبه والشهيد ونسبه غير واحد إلى من تأخر عن المص؟ وربما يستشهد له بمرسلة يونس الطويلة حيث حصر فيها المستحاضة في ثلثة أقسام وجعل الناسية قسما واحدا وفيه انه جعل المبتدئة بالمعنى الأخص أيضا مقابل الناسية والمعتادة فالقسم الرابع وهي من لم تستقر لها عادة مع تكرر الدم غير مذكور في المرسلة الاعلى التقريب الذي ذكره جمال الملة في حاشية ض؟ من شمولها لمن لم يستقر لها عادة وعدم شمولها للناسية كما سيأتي وهذا الخلاف وان لم يكن فيه مزيد ثمرة الا ان المرسلة الشريفة مشتملة على فوايد كثيرة اخر فينبغي التيمن بذكر المرسلة فنقول روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد انهم سئلوا أبا عبد الله (ع) عن الحايض والسنة في وقته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لم يدع لاحد فيه مقالا بالرأي إما إحدى السنن فالحايض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فان امرأة يق؟ لها فاطمة بنت أبي جيش استحاضت فاتت أم سلمة رضي الله عنها فسالت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها وقال انما هو عرق فأمرها ان تغتسل وتستثقر ثبوت وتصلى قال أبو عبد الله (ع) هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي تعرف أيام أقرائها ولم يختلط عليه الا ترى انه لم يسئلها كم يوم هي ولم يقل إذا زادت على كذا يوما فاتت مستحاضة وانما سن لها أياما معلومة كانت لها من قليل أو كثير بعد أن تعرفها وكك؟ أفق أبى (ع) وسئل عن المستحاضة فقال انما ذلك عرق أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة قيل وان سال قال وان سال مثل المثعب قال أبو عبد الله (ع) هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وهو موافق له فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها ولا وقت لها الا أيامها قلت أو كثرت واما سنة التي كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم وزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فان سنتها غير ذلك أن فاطمة بنت أبي جيش أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت انى استحاض ولا أطهر فقال النبي صلى الله عليه وآله ليس ذلك بحيض وانما هو عرق فإذا قبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى فكانت تغتل في كل صلاة وكانت تجلس في مركن لأختها فكانت صفرة الدم يعلو الماء قال أبو عبد الله (ع) إما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله أمر هذا بغير ما أمر به تلك الا ترى انه لم يقل لها دعى الصلاة أيام أقرائك ولكن قال لها إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلى فهذا يبين ان هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها الا تسمعها تقول انى استحاض ولا أطهر وكان أبى (ع) يقول إنها استحيضت سبع سنين ففي أقل من ذلك تكون الريبة والاختلاط فلهذا احتاجت إلى أن يعرف اقبال الدم من ادباره وتغيير لونه من السواد إلى غيره وذلك أن دم الحيض اسود يعرف ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرف حيضا كله إن كان الدم اسود أو غير ذلك فهذا يبين لك ان قليل الدم وكثيره أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر ح؟ إلى اقبال الدم وادباره وتغير لونه من السواد ثم تدع الصلاة على قدر ذلك ولا ارى النبي صلى الله عليه وآله قال اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة كما لم تأمر الأولى بذلك وكذا افتى أبى (ع) في مثل ذلك وذلك أن امرأة من أهلنا استحاضت فسئل أبى عن ذلك فقال إذا رأيت الدم البحراني فدعى الصلاة وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلى قال أبو عبد الله (ع) فارى جواب أبى (ع) هنا غير جواب أبى (ع) في المستحاضة الأولى الا تراه قال تدع الصلاة أيام أقرائها لأنه نظر إلى عدد الأيام وقال ههنا إذا رأيت الدم البحراني فدعى الصلاة وأمرها هنا ان ينظر إلى الدم إذا قبل وإذا أدبر وتغير وقوله البحراني شبه قول النبي صلى الله عليه وآله ان دم الحيض يعرف وانما سماه بحرانيا لكثرته ولونه وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي اختلط أيامها حتى لا تعرفها وانما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيره قال واما السنة الثالثة فهى للتي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط؟ ورأت أول ما أدركت واستمر بها فان سنة هذه غير سنة الأولى والثانية وذلك أن امرأة يقال لها حمنة بنت جحش أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال انى استحضت حيضة شديدة فقال صلى الله عليه وآله احتشى كرسفا فقالت إنه أشد من ذلك وذلك انى اتجه ثجا فقال تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أو سبعة ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلثا وعشرين أو أربعة وعشرين واغتسلي للفجر غسلا واخرى الظهر وعجلى العصر واغتسلي غسلا واخرى المغرب وعجلى العشاء واغتسلي غسلا قال أبو عبد الله (ع) قد بين في هذه غير ما بين في الأول والثانية وذلك لان أمر هذه مخالف لاخر تنيك الا ترى ان أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حايض وكك؟ لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حايض ثم مما يزيد هذا بيانا قوله صلى الله عليه وآله تحيضي وليس يكون التحيض الا للمراة التي تريد ان تكلف ما تعمل الحايض الا تراه لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام حيضك ومما يبين هذا قوله (ع) في علم الله وإن كانت الا شيئا كلها في علم الله فهذا بين واضح ان هذه لم يكن لها أيام قبل تلك قط وهذه
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263