عن موردها بل قد يق؟ ان مراعاة أدلة التميز في طرف القوى بجعل الناقص حيضا ثم تكلمته من الضعيف ليس بأولى من مراعاتها في طرف الضعيف في الفرض الأول بجعل مجموعه استحاضة فيخرج الناقص عن الحيضية لكن يرد عليه ان مراعاة عموم الحكم على الضعيف بالاستحاضة في أدلة التميز يوجب خروج هذا المورد عن أدلة التميز إذا المفروض اختلاط الحيض بالاستحاضة فكيف يجعل تميزهما بجعل الجميع استحاضة فيلزم من الرجوع إلى أدلة التميز طرحها والرجوع إلى غيرها من الاخبار وعادة النساء بخلاف ما لو حكمنا علي الناقص بالحيضية وعلى الضعيف بالاستحاضة الا ما يحتاج إليه في تكميل الناقص فإنه قد حصل التميز من دون تقييد زائد على ما هو المعلوم في كل من الضعيف والقوى من تقييده بصورة القابلية شرعا واضعف من ذلك رد ما تقدم عن الشيخ ومن تبعه بالاجماع على اعتبار الشرطين المتقدمين إذا لا يخفى ان القدر المجمع عليه الذي دل عليه أدلة تحديد طرفي الحيض هو عدم جواز العمل بمقتضى التميز بجعل القوى حيضا والضعيف استحاضة من دون ادخال شئ من أحدهما في الأخر فان هذا هو المخالف لأدلة تحديد الحيض قلة وكثرة ولا دليل على هذا الشرط غيرها إذا التميز على ما ذكروه من الاكمال والنقص لا اجماع عليه كيف وان الشيخ قد صرح هو بهذا الشرط حيث قال وما تراه المراة بصفة الحيض انما يكون له حكم إذا جمع شرطين أحدهما ان تراه بتلك الصفة ثلاثة أيام لان ما نقص عنها لا يكون حيضا الثاني ان لا يزيد على العشرة لان ما زاد على العشرة لا يكون حيضا انتهى وكان مراده امتناع جعل تمام ما زاد على العشرة حيضا ومع ذلك فقد عرفت ما تقدم عنه فالأولى التمسك بظهور أدلة التميز في الاكمال والتنقيص لا ان خروج هاتين الصورتين عن مورد النص لا يقصر عن خروج باقي صور التميز الغير المنصوصة التي فهمنا من الروايات ضابطا كليا يشملها فان كون أحد الدمين القابلين كدر والاخر أصفر لا يزيد في مقام الترجيح على صورة كون بعض أحدهما جامعا لجميع صفات الحيض مع خلو البعض الا خبر عنا أو عن بعضها وتمام الأخر خاليا عن الكل فتأمل بقى الكلام في أن التنقيص عن القوى المتجاوز للجميع لعموم أدلة التميز الا ما امتنع شرعا لا توجب الا جعل الحيض مقدار العشرة من الدم المتجاوز من غير فرق بين المتقدم منه والمتأخر فتخصيص الشيخ قده؟ الحيض بالعشرة الأولى لعله لمراعات قاعدة الامكان في الدم المتصف بصفة الحيض فحاصل مذهبه قده؟
ان الدم إذا اختلف لونه حكم على ما فقد صفة الحيض بالاستحاضة لامتناع كونه حيضا بدلالة اخبار التميز واما المتصف بصفة الحيض فيحكم بحيضيته مهما أمكن ومنه يعلم مخالفة مذهب الشيخ ولمن تبعه الا انه يشكل قول الشيخ قدس سره بان قاعدة الامكان معارضة بالمثل بالنسبة إلى العشرة اللاحقة فالأظهر ان يقال إن الفرض المذكور خارج عن مورد روايات التميز ورواية الاخذ بالثلاثة والسبعة الا ان المستفاد من الروايات الأولى اباطة الحكم باللون مع اختلاف اللون ومن الروايات الثانية إناطة حكمها بالحيض المختلط بالاستحاضة مع اتحاد اللون فيحكم بالاستحاضة على الأصفر وبقى الأحمر حيضا مختلطا بالاستحاضة من دون تميز فيرجع فيه إلى الروايات والشرط؟
الثالث عدم قصور الدم الضعيف وحده أو مع ما يضاف إليه من أيام النقاء عن أقل الطهر ولا اشكال في اعتبار هذا الشرط بعد ما تقدم منن ان الطهر لا ينقص عن العشرة إذا كما يعتبر في الحكم على القوى بالحيضية استجماع شرائط الحيض كك؟ يشترط في الحكم على الضعيف بالطهرية استجماعه لشرائط الطهر وهذا واضح لا ينبغي الخلاف فيه بل لا خلاف فيه كما عن كشف اللثام نعم قد طعن فيها صاحب الحدائق زاعما انه لا دليل هنا بل ظاهر الاخبار ترده مثل موثقة أبي بصير عن المراة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة فقال إذا رأت الدم لم تصل و إذا رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما ورأت دما صبيا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت وموثقة يونس بن يعقوب المراة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تدع الصلاة قلت ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع الدم عنها والا فهى بمنزلة المستحاضة وحكى القول بمضمونها عن الصدوق في الفقيه والمقنع والشيخ في يه؟ وط؟ وحملهما في الاستبصار على مضطربة اختلطت دعائها ف الحض وتغيرت عادتها وكذا أيام وكذا أيام أقرائها واشتبه عليها صفة الدم ولا يتميز لها دم الحيض عن غيره فإذا كانت كك؟ ففرضها إذا رأت الدم ان تترك الصلاة وإذا رأت الطهر جلست إلى أن تعرف عادتها ثم قال ويحتمل ان يكون هذا حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيام حيضها وتغيرت عادتها واستمر بها الدم فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة أيام وما يشتبه دم الاستحاضة ثلاثة أيام ففرضها ان تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم الحيض وتصلى كلما رأت دم الاستحاضة إلى شهر وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة ويكون قوله رأت الطهر عبارة عما يشبه دم الاستحاضة لان الاستحاضة حكم الطهر انتهى كلام الاستبصار أقول لا يخفى انه ليس في ظاهر الخبرين ولا في فتوى الصدوق والشيخ بمضمونها ولا في أول الحملين الذين ذكرهما في الاستبصار منافاة لمذهب المش؟ هنا من اعتبار بلوغ أقل الطهر في الضعيف لان معنى ذلك أن الدم الضعيف بمنزلة اخفاء الحقيقي والخبر ان يدلان على أنه لا يشترط في الطهر الحقيقي كونه عشرة