كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٩٧
بعد لا تخلو عن الاشكال ومما ذكرنا يظهر انه لا اشكال في عدم اعتبار تعدد الشهر الهلالي في تحقق العادة العددية وفاقا للمحكى عن ف؟ وط؟ هي؟ وكرى؟ مع؟ صد؟ وغيرها ونسبه في الأخير إلى كلمات الأصحاب فلو رأت في أول شهر خمسة وفى وسطه أو اخره خمسة كفى في العددية لكن في يه؟ ان الدم إذا استمر في الشهر الثاني تحيضت فيه بالخمسين على اشكال انتهى والظ؟ انه لا اشكال في التحيض بخمسة واحدة لان تعدد الحيض لم يصر لها عادة واما في الوقتية فعن المحقق الثاني اعتبار تعدد الهلال فيه محتجا بان الشهر في كلام النبي والأئمة صلى الله عليه وعليهم انما يحمل على الهلالي نظرا إلى أنه الأغلب في عادة النساء وفى الاستعمال قال ولو رأته ثلثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلثة ثم انقطع عشرة ثم رأته وعبر العشرة فلا وقت لها معلوم لعدم تماثل الوقت باعتبار الشهر انتهى وتنظر فيه في الروض بان تكرر الطهر يحصل الوقت واحتجاجه بان الشهر في النصوص يحمل على الهلالي انما يتم لو كان في النصوص ذكر الشهر وليس الا في مضمرة سماعة ومرسلة يونس وفى الاحتجاج بهما اشكال لضعف الثانية بارسال والأولى بجرح سماعة وانقطاع خبره انتهى أقول إما التمسك في اعتبار الهلالي بالاخبار فضعيف بعد ما عرفت من أن المستفاد من الخبرين عموم ثبوت العادة بالمرتين ولذا اعترف هو نفسه كغيره من الأصحاب بعدم اعتبار الهلالي في العددية ناسبا ذلك إلى كلمات الأصحاب ويكون ذكر الشهرين في الروايتين محمولا على الغالب فمع ذلك كيف يمكن الاقتصار على الشهرين الهلاليين بل عرفت ان مقتضى الاقتصار على مورد الرواية خروج كثير من افراد العادة كالوقتية المحضة وغيرها مما اعترف بها في جامع المقاصد فالتمسك بالخبرين الاعتبار الهلالي في غاية الضعف واضعف منه الجواب عنهما في الروض بضعف السند واما الجواب عن عدم تماثل الوقت في غير الهلالين بتكرر الطهر فحسن توضيحه انه إذا تكرر طهر ان متساويان كان رأت ثلثة حيضا ثم عشرة طهرا ثم ثلثة حيضا ثم عشرة طهرا ثم ثلث حيضا فيصدق على الدم المرئي بعد مضى مقدار ذلك الطهر من الحيض الثالث انها رأت الدم في أيام حيضها لأنها اعتادت بالحيض عقيب عشرة الطهر فاليوم الحاد عشر من أيام الطهر معدود من أيام حيضها عرفا إذا رأت الدم فيه تحيضت قال في المنتهى إذا عرف المراة شهرها صارت ذات عادة وهو اجماع أهل العلم والمراد بشهر المراءة المدة التي دمها حيض وطهر وأقله ثلثه عشر يوما عندنا انتهى ونحوه بعينه في يه؟ وقال في ط؟ إذا رأت المبتدءة دم الحيض خمسة أيام وعشرة أيام طهرا بعد ذلك ثم رأت خمسة أيام دم الحيض ثم عشرة أيام طهر ثم استحيضت حصلت لها عادة في الحيض والطهر يجعل حيضها خمسة أيام وأيام شهرها عشرة أيام وكذا إذا رأت دم الحيض خمسة أيام و خمسة وخمسين يوما طهرا ثم رأت خمسة أيام حيضا وخمسة وخمسين طهرا ثم استحيضت يجعل حيضها في كل شهرين خمسة أيام لان ذلك صار عدتها انتهى ونحو ذلك في يه؟ وغرضها من حصول العادة في الطهر حصول العادة بانحصار طهرها في عدد معين ليكون ما بعده وقت الحيض ولا يتحيض الا فيه فيكون المراة في المثالين المفروضين معتادة في الحيض من حيث العدد والوقت إما من حيث العدد فلمعلومية عدد أيام الحيض واما من حيث الوقت فلمعلومية أيام الطهر الحاصلة من تكرره لوقت الحيض كما عرفت من عبارة الروض فهى في الحقيقة عادة وقتية للحيض إذ يصدق على الدم المرئي بعد كل عشرة أيام طهر في المثال الأول أو خمسة وخمسين في الثاني انها رأته في أيام حيضها وليست هذه العادة مقصود بنفسها للطهر حتى يرد عليه ما قيل من أن مقضى الأدلة كالروايتين وغيرهما ان تكرر الحيض يثبت عادة فيه إما ان ذلك يثبت عادة في الطهر أيضا لو فرض تساويهما كالحيض ممنوع لا دليل عليه إلى أن قال فح؟ ترجع من استمر بها الدم فيما فرضه من المثال بعد أن تحكم بحيضية خمسة ومضى أقل الطهر إلى ما يقتضيه الأدلة من الأوصاف وغيرها فتأمل انتهى ولا ريب ان مراد الشيخ من عادة الطهر لي وجوب الحكم بطهرية الدم المرئي فيه وإن كان محكوما عليه بالحيضية ولو بقاعدة الامكان بل غرضه تحصيل وقت للحيض حتى يتحيض بمجرد الرؤية عند حضوره ويرجع إليه عند استمرار الدم كما عرفت من كلام الشيخ بقى الكلام ان حصول العدة الوقتية بتكرر الطهر لا يحصل بحيضتين لان الطهرين المتساويين انما يقعان بين ثلث حيضات مع أن ظ؟ النص والفتوى حصول العادة مط؟ بحيضتين الا ان يق؟ ان العادة هنا أيضا انما حصل بالحيضتين الأخيرتين لأنهما الوقتان ما بعد الطهر المعين دون الحيض الأول نعم يحتاج إليه لتحقق تساوى لطهر المحصل للوقت فقد تلخص مما ذكر انه إذا استوت الحيضتان عددا ووقتا في شهرين هلاليين متواليين حصلت العادة بمجرد تحقق الحيض الثاني وإن كان ما بعده من الطهر مخالفا لما بعد الحيض الأول من الطهر وما إذا استوتا لا على هذا الوجه بان نقصتا عن الشهرين أو زادتا فلا بد من تكرير طهرين متساويين كما يعلم ذلك مما ذكره الشيخ من المثالين ولعل ذلك هو مراد الشهيد من اعتبار تكرر طهرين متساويين فيخصص ذلك بصورة حصول العادة في أقل من الشهر وفى الزايد من الشهر الا ان المنسوب إليه اعتبار ذلك مطلقا قال في كرى؟ لا يشترط في العادة تعدد الشهر وما ذكره في الخبر بناء على الغالب فلو تساوى الحيضتان في شهر واحد كفى في العددية صرح به في ط؟ وف؟ وكذا لو تساويا في الزيادة على شهرين إما الوقتية فالظ؟ اشتراط تكرر طهرين متساويين وقتا ولو تساويا عددا واختلفا
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263