بعد لا تخلو عن الاشكال ومما ذكرنا يظهر انه لا اشكال في عدم اعتبار تعدد الشهر الهلالي في تحقق العادة العددية وفاقا للمحكى عن ف؟ وط؟ هي؟ وكرى؟ مع؟ صد؟ وغيرها ونسبه في الأخير إلى كلمات الأصحاب فلو رأت في أول شهر خمسة وفى وسطه أو اخره خمسة كفى في العددية لكن في يه؟ ان الدم إذا استمر في الشهر الثاني تحيضت فيه بالخمسين على اشكال انتهى والظ؟ انه لا اشكال في التحيض بخمسة واحدة لان تعدد الحيض لم يصر لها عادة واما في الوقتية فعن المحقق الثاني اعتبار تعدد الهلال فيه محتجا بان الشهر في كلام النبي والأئمة صلى الله عليه وعليهم انما يحمل على الهلالي نظرا إلى أنه الأغلب في عادة النساء وفى الاستعمال قال ولو رأته ثلثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلثة ثم انقطع عشرة ثم رأته وعبر العشرة فلا وقت لها معلوم لعدم تماثل الوقت باعتبار الشهر انتهى وتنظر فيه في الروض بان تكرر الطهر يحصل الوقت واحتجاجه بان الشهر في النصوص يحمل على الهلالي انما يتم لو كان في النصوص ذكر الشهر وليس الا في مضمرة سماعة ومرسلة يونس وفى الاحتجاج بهما اشكال لضعف الثانية بارسال والأولى بجرح سماعة وانقطاع خبره انتهى أقول إما التمسك في اعتبار الهلالي بالاخبار فضعيف بعد ما عرفت من أن المستفاد من الخبرين عموم ثبوت العادة بالمرتين ولذا اعترف هو نفسه كغيره من الأصحاب بعدم اعتبار الهلالي في العددية ناسبا ذلك إلى كلمات الأصحاب ويكون ذكر الشهرين في الروايتين محمولا على الغالب فمع ذلك كيف يمكن الاقتصار على الشهرين الهلاليين بل عرفت ان مقتضى الاقتصار على مورد الرواية خروج كثير من افراد العادة كالوقتية المحضة وغيرها مما اعترف بها في جامع المقاصد فالتمسك بالخبرين الاعتبار الهلالي في غاية الضعف واضعف منه الجواب عنهما في الروض بضعف السند واما الجواب عن عدم تماثل الوقت في غير الهلالين بتكرر الطهر فحسن توضيحه انه إذا تكرر طهر ان متساويان كان رأت ثلثة حيضا ثم عشرة طهرا ثم ثلثة حيضا ثم عشرة طهرا ثم ثلث حيضا فيصدق على الدم المرئي بعد مضى مقدار ذلك الطهر من الحيض الثالث انها رأت الدم في أيام حيضها لأنها اعتادت بالحيض عقيب عشرة الطهر فاليوم الحاد عشر من أيام الطهر معدود من أيام حيضها عرفا إذا رأت الدم فيه تحيضت قال في المنتهى إذا عرف المراة شهرها صارت ذات عادة وهو اجماع أهل العلم والمراد بشهر المراءة المدة التي دمها حيض وطهر وأقله ثلثه عشر يوما عندنا انتهى ونحوه بعينه في يه؟ وقال في ط؟ إذا رأت المبتدءة دم الحيض خمسة أيام وعشرة أيام طهرا بعد ذلك ثم رأت خمسة أيام دم الحيض ثم عشرة أيام طهر ثم استحيضت حصلت لها عادة في الحيض والطهر يجعل حيضها خمسة أيام وأيام شهرها عشرة أيام وكذا إذا رأت دم الحيض خمسة أيام و خمسة وخمسين يوما طهرا ثم رأت خمسة أيام حيضا وخمسة وخمسين طهرا ثم استحيضت يجعل حيضها في كل شهرين خمسة أيام لان ذلك صار عدتها انتهى ونحو ذلك في يه؟ وغرضها من حصول العادة في الطهر حصول العادة بانحصار طهرها في عدد معين ليكون ما بعده وقت الحيض ولا يتحيض الا فيه فيكون المراة في المثالين المفروضين معتادة في الحيض من حيث العدد والوقت إما من حيث العدد فلمعلومية عدد أيام الحيض واما من حيث الوقت فلمعلومية أيام الطهر الحاصلة من تكرره لوقت الحيض كما عرفت من عبارة الروض فهى في الحقيقة عادة وقتية للحيض إذ يصدق على الدم المرئي بعد كل عشرة أيام طهر في المثال الأول أو خمسة وخمسين في الثاني انها رأته في أيام حيضها وليست هذه العادة مقصود بنفسها للطهر حتى يرد عليه ما قيل من أن مقضى الأدلة كالروايتين وغيرهما ان تكرر الحيض يثبت عادة فيه إما ان ذلك يثبت عادة في الطهر أيضا لو فرض تساويهما كالحيض ممنوع لا دليل عليه إلى أن قال فح؟ ترجع من استمر بها الدم فيما فرضه من المثال بعد أن تحكم بحيضية خمسة ومضى أقل الطهر إلى ما يقتضيه الأدلة من الأوصاف وغيرها فتأمل انتهى ولا ريب ان مراد الشيخ من عادة الطهر لي وجوب الحكم بطهرية الدم المرئي فيه وإن كان محكوما عليه بالحيضية ولو بقاعدة الامكان بل غرضه تحصيل وقت للحيض حتى يتحيض بمجرد الرؤية عند حضوره ويرجع إليه عند استمرار الدم كما عرفت من كلام الشيخ بقى الكلام ان حصول العدة الوقتية بتكرر الطهر لا يحصل بحيضتين لان الطهرين المتساويين انما يقعان بين ثلث حيضات مع أن ظ؟ النص والفتوى حصول العادة مط؟ بحيضتين الا ان يق؟ ان العادة هنا أيضا انما حصل بالحيضتين الأخيرتين لأنهما الوقتان ما بعد الطهر المعين دون الحيض الأول نعم يحتاج إليه لتحقق تساوى لطهر المحصل للوقت فقد تلخص مما ذكر انه إذا استوت الحيضتان عددا ووقتا في شهرين هلاليين متواليين حصلت العادة بمجرد تحقق الحيض الثاني وإن كان ما بعده من الطهر مخالفا لما بعد الحيض الأول من الطهر وما إذا استوتا لا على هذا الوجه بان نقصتا عن الشهرين أو زادتا فلا بد من تكرير طهرين متساويين كما يعلم ذلك مما ذكره الشيخ من المثالين ولعل ذلك هو مراد الشهيد من اعتبار تكرر طهرين متساويين فيخصص ذلك بصورة حصول العادة في أقل من الشهر وفى الزايد من الشهر الا ان المنسوب إليه اعتبار ذلك مطلقا قال في كرى؟ لا يشترط في العادة تعدد الشهر وما ذكره في الخبر بناء على الغالب فلو تساوى الحيضتان في شهر واحد كفى في العددية صرح به في ط؟ وف؟ وكذا لو تساويا في الزيادة على شهرين إما الوقتية فالظ؟ اشتراط تكرر طهرين متساويين وقتا ولو تساويا عددا واختلفا
(١٩٧)