كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٩٦
صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه ويكون سنتها فيما يستقبل ان استحاضت قد صارت سنة إلى أن تجلس أقرائها وانما جعل الوقت ان توالى عليه حيضتان أو ثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيامها دعى الصلاة أيام أقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها ولكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا الخبر وقد تبين من هذا الخبر مضافا إلى سابقه والى الاجماع بقسميه عدم تحققها بمرة واحدة خلافا لبعض العامة نعم حكى عن شرح الكتاب لفخر الاسلام انه حكاه عن بعض أصحابنا ولكنه في غاية البعد و كيف كان فيرده بعد ما تقدم من النص والاجماع مخالفة ذلك لمعنى العادة لغة وعرفا لأنها من العود ويصح سلبها عن المرة عرفا ثم إن ظ؟ الروايتين كما لا يخفى على التأمل يشمل قسمين من العادة العددية خاصة والعددية والوقتية معا فتحقق العادة شرعا بالنسبة إلى الوقت خاصة سواء كان اعتيادها من حيث أوله أو من حيث اخره أو من حيث وطه أو من حيث أحد الطرفين مع الوسط يحتاج إلى دليل غير المضمرة والمرسلة وقد يتمسك بقوله في المرسلة فهذه لا وقت لها أيامها قلت أو كثرت وفيه انه في مقام بيان العدد والوقت كناية عن الحيض نعم التمسك فيه بعموم مثل قوله (ع) في مرسلة يونس المتقدمة في مسألة اعتبار التوالي فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تترك الصلاة الخبر حسن مع تحقق الصدق العرفي والظ؟ عدم تحققه بالمرتين بل الظ؟ أيام الحيض التي اعتادتها وتكرر الدم فيها كثيرا بحيث صارت عادة عرفية فتحصل من ذلك أن احكام إعادة تدور مدار العادة الشرعية وهي المختصة بمورد الروايتين أو العادة العرفية الحاصلة من تكرر الدم مرارا كثيرة وإن كان خارجا عن مورد هما كالوقتية المحضة الحاصلة بتوافق شهرين أو حيضتين في الوقت وكالعددية الناقصة الحاصلة في الوقتية المذكورة كما سيجئ وككثير من افراد العادة التي ذكرها المحقق والمص؟ قدس سره في هي وغيره والشهيد قده في كرى وغير ذلك مما يبعد استنباطه من الروايتين فلا يكفي في ثبوت حكم العادة في هذه الافراد بتكرر الدم مرتين بل لابد من تحقق العادة عرفا فالنسبة بين العادة العرفية والشرعية عموم من وجه هذا ولكن لا يبعد ان يق؟ مضافا إلى عدم القول بالفصل بين العادة الحاصلة من المرتين والحاصلة من أزيد ان المستفاد من الروايتين سيما الأخيرة ان توالى الحيض على نهج واحد موجب للاخذ بالجامع بينهما في الدم الثالث سواء اتفقا في الوقت فقط أو في العدد فقط أو فيهما فيؤخذ في الأول بوقتهما وفى الثاني بعددهما وفى الثالث بوقتها وعددهما جميعا والمراد بتوالي الحيضتين ان لا يتخلل بينهما حيض يخرجهما عن نظامها فلا يقدح تخلل نقاء شهر أو أكثر ولا تخلل حيض لا يخرجهما عن نظامهما كما لو رأت في الشهر الأول خمسة وفى الثاني ثلاثة وفى الثالث خمسه وفى الرابع ثلثه وفى الخامس خمسة وهكذا في كل فرد خمسة وفى كل زوج ثلثة فإنه يحكم هنا يتحقق عادتين فإذا رأت في الهشر الفرد دما مستمرا أخذت بالخمسة وإذا استمر بها الدم في شهر الزوج أخذت بالثلاثة إلى غير ذلك من أقسام العادة والحاصل ان المستفاد من الروايتين بيان ضابط التحديد العادة العرفية كما بين ضابط كثير السهو بقوله (ع) إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر سهوه وبشير إلى ذلك بل تنادى به قوله (ع) في الرواية الأخيرة لم يجعل القرء الواحد سنة لها وانما سن لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا فدل على أن كلما كانت سنة المراة الاخذ باقرائها المعتادة فأقل ما يتحقق حيضتين قال في هي؟ العادة إما متفقة أو مختلفة فالمتفقة ان يكون أيامها متساوية كأربعة في كل شهر فإذا تجاوز الدم العشرة تحيضت بالأربعة خاصة واما المختلفة فاما ان يكون مترتبة أولا فالمرتبة كالمتفقة كما إذا رأت في الشهر الأول ثلثة وفى الثاني أربعة وفى الثالث خمسة ثم عادة إلى ثلاثة ثم إلى أربعة ثم إلى خمسة و هكذا صار ذلك عادة فإذا تجاوز الدم في شهر العشرة تحيضت بنوبة ذلك الشهر ثم على تاليه بحسب العادة إلى أن قال ولو نسيت نوبته فالحق عندي انها تجلس أقل الحيض ولو نسيت أحد الأخير؟؟ تحيضت بالأربعة لأنها المتعين ثم تجلس والأخيرين ثلثة ثلثة لاحتمال ان يكون ما حيضناها فيه إلى أن قال وان لم يكن مترتبة مثل ان رأت في الأول الثلاثة وفى الثاني الخمسة وفى الثالث أربعة فان أمكن ضبطه واعتاد فهو كالمتفق انتهى ولك ان تجرى نحو ذلك في الوقتية المحضة أيضا كان ترى في شهر أوله وفى الثاني ثانية وفى الثالث ثالثة ثم في الرابع أوله وفى الخامس ثانية وفى السادس ثالثه وهكذا ومثال غير المترتبة أيضا واضح ثم اعتياد الوقت خاصة قد يكون بالنسبة إلى أوله وقد يكون بالنسبة إلى اخره وقد يكون بالنسبة إلى الوسط والحاصل ان أقسام العادة أكثر من أن تذكر ذكر بعضها المص في كتبه تبعا للمحقق وتبعهما الشهيد وغيره وان احتمل الشهيد نسخ كل عدد لما قبله وانتفاء العادة بذلك لك الا انك عرفت الاشكال فيها تارة من جهة خروجها عن مورد النص ولعله لذا احتمل في كرى ما عرفت من النسخ واخرى في تحقق العادة فيها بالمرتين وعرفت اندفاع الأول بكفاية عمومات العادة في ذلك والنسخ انما يكون مع عدم كونها منتظمة متنسقة واندفاع الثاني إما بعدم القول بالفصل بين التكرار مرار أو مرتين واما بان المستفاد من النص تحديد العادة العرفية ولكن المسألة
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263