في مثل ما نحن فيه بل الأصل عدم حدوث الزايد على ما حدث كيف ولو ثبت بحكم الأصل بقائه إلى الثلاثة لم يحتج إلى قاعدة الامكان للاتفاق من الطرفين على أن الدم المستمر إلى ثلثة حيض واما تحيض المعتادة برؤية الدم مع أصالة عدم حدوث الزائد فلان العادة سبب شرعي للحكم وليس من جهة الامكان حتى يعتبر فيه الاستقرار ومما ذكرنا يظهر استقامة ما ذكره المحقق وعدم استقامة ما اعترض عليه المص فان المحكي عنه في المعتبر بعد ما اتسدل على لزوم الاحتياط بالعبادة بان مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى يتفق المسقط قال ولو قيل لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة لزم بعدها لجواز ان ترى ما هو اسود ويتجاوز فيكون هو حيضا لا الثلاثة قلنا الفرق ان اليوم واليومين ليس حيضا حتى يستكمل ثلاثا والأصل عدم التتمة حتى يتحقق إما إذا استقر ثلثا فقد كمل ما يصلح ان يكون حيضا ولا يبطل هذا الا مع التجاوز والأصل عدمه انتهى واعترضه المص؟ قده بأنه إما ان يعتبر في صيرورة الدم حيضا صلاحية له أو وجود ما يعلم أنه حيض والثاني يلزم منه ان لا يحكم بالحيضية الا بعد الانقطاع على العشرة إذ بدونه لا يقطع لجواز ان يكون الحيض ما يتلوه وان اعتبرت الصلاحية فهى موجودة في البابين انتهى وثانيا بأنه لو سلم جريان أصالة البقاء في الدم لكنه لا يحدى في اثبات الامكان المستقر ليدخل تحت معاقد اجماعات قاعدة الامكان لان مراد المجمعين من الاستقرار هو الواقعي المتيقن وبعبارة أخرى الدم الموجود في ثلاثة أيام ولى لفظ الامكان المستقر واردا في نص شرعي حتى يترتب على الثابت منه بالاستصحاب ما يترتب على المستقر الواقعي فافهم وبه يندفع ما يتوهم انه لو بين على أصالة بقاء الدم لم يجز الحكم بالتحيض بعد الثلة لأصالة بقائه إلى ما بعد العشرة مضافا إلى أن مجرد بقائه إلى ما بعد العشرة لا يوجب عدم حيضية المرئي ابتداء الا إذا فرض حدوث دم اخر أقوى منه وعرفت ان الأصل عدمه وان قلنا بجريان أصالة البقاء في هذه الدم الموجود مع التجاوز عن العشرة مع تجدد الدم الأقوى ليس كانقطاع الدم على ما دون الثلاثة بحيث يكشف عن امتناع كون المرئي لولا حيضا في الوقاع ليكون احتماله موجبا لعدم استقرار الامكان وانما هو حكم شرعي ظاهري ترجع إلى ترجيح أحد الدمين اللذين يمكن حيضية كل منهما امكانا مستقرا على الأخر لمرجح شرعي وهي الصفة ولأجل ما ذكرنا كلا أو بعضا لم يتمسك بهذه القاعدة أحد ممن ادعى الاجماع عليها كالمحقق والمحقق الثاني وكاشف اللثام وغيرهم عدا المص؟ قده وتبعه في شرح المفاتيح والرياض واما اخبار فقد اعترفنا بمضمونها الا ان دعوى عدم القول بالفصل ممنوعة جدا كيف والظ؟ من كلام المص؟ في هي؟ ولف؟ في مواضع متعددة اختصاص النزاع بالدم المتصف كما اعترف به صاحب المدارك تبعا للمحكى عن ابن فهد في المهذب البارع فاعتراض الوحيد البهبهاني وبعضه من تبعه على صاحب ك؟ في فهم هذا من كلام المص؟ كأنه لم يقع في محله بل كلمات غير المص؟ ممن اختار التحيض بالرؤية مطلقة يمكن دعوى انصرافها إلى المتصف بالصفات سيما مع ذكرهم إياها في تعريف الحيض فتطبيق كلامهم على عبارة المقنعة المتقدمة غير بعيدة خصوصا مع جعل الصفرة في مقابل الدم في غير واحد من النصوص كما تقدم بعضها ومنه يظهر ضعف الاستدلال بالموثقة المتقدمة في عدة الطلاق وبصحيحة ابن المغيرة وبما دل على افطار الصائمة برؤية الدم مع أنه لا يخفى على المتأمل سوق هذه الأخبار لبيان حكم اخر وهو ان الذم في أي زمان وقع يفطر الصائمة لدفع ما ربما يتوهم من كونه كالسفر لا يقدح فيه حدوثه بعد الزوال وبالجملة لا ريب في أن رؤية الدم فيها كناية عن خروج الحيض فلو رضي انسان بالتمسك باطلاق الرؤية وعدم جعلها كناية عن الخروج عن المخرج يرضى بان يتمسك باطلاق الدم ولا يجعلها كناية عن خصوص دم الحيض وهذا واضح واضعف من ذلك كله التمسك بالموثقات الأخيرة فان المفروض فيها تحقق الحيضية وانما السؤال من مقدار التحيض كما لا يخفى وكيف كان فالظ ضعف هذا القول ونحوه في الضعف اطلاق القول بالاستظهار إلى الثلاثة كما عن الإسكافي والسيد وسلار والحلبي والحلى والمحقق والمص؟ في يعد؟ والمحقق الثاني والشهيد في؟ للأصل المتقدم لندفع بما تقدم وقد تقدم احتمال حمل اطلاق كلماتهم على الدم المتصف به هذا كله في المبتداة واما المضطربة فالأقوى انها كالمبتدءة لاتحاد الدليل وعن البيان و س؟ التفصيل في المضطربة بين ظنها بالحيض وعدمه هذا كله في وقت تحيض المرأة باقسامها من المعتادة وغيرها واما مقدار تحيضها فاعلم أنه لا اشكال في أن الدم إذا انقطع على العشرة فهو حيض سواء في ذلك المعتادة وغيرها على المش؟ ويأتي الكلام والخلاف في بعض افرادها مثل ما بعد الاستظهار وغيره ولو تجاوز الدم عشرة أيام رجعت المراة في تميز حيضها عن طهرها إلى ما نصبه الشارع ما يزال في حقها بحسب حالها توضيحه ان المراة لا تخ؟ إما أن تكون بالفعل ذات عادة مستقرة واما ان لا تكون كك؟ والثانية إما أن تكون ممن سبقت لها عادة فنسيتها واما أن تكون ممن لم تستقر لها عادة أصلا والأولى تسمى ناسية والثانية إما أن تكون مبتدئة أي ابتدء بها الدم أو ابتدأت به مرة أو مرتين مختلفتين واما ان لا يكون كك؟ ان تكرر منها الدم مرار أو يسمى مضطربة وقد يطلق المبتدئة على الأخيرتين وعلى الاصطلاح الأول جرى في المعتبر بل حكى عن ظ؟ ط؟ والجمل؟ والغنية؟ وئر؟ وسيله وهي؟ ويه؟ وفى النسبة إلى كثير منها نظر وعلى الثاني جرى يفي يع؟ كالمص؟
(٢٠٢)