بون واضح وربما اشتبه الامر على بعض فتخيل ان الكلام هنا في المسألة الأولى فاختار في المسألة ان الدم إذا تأخر عن العادة فلابد من الاستظهار بيوم أو يومين ومنه يظهر أيضا فاد ما أجاب به في ئق؟ عن صاحبي ك؟ وخيره؟ حيث رجحا في المسألة التحيض مع اتصاف الدم بصفات الحيض من أن هذا مخالف للأخبار الدالة على الاستظهار إذ لا تفصيل فيها بين كون الدم بالصفات وعدمه فالحكم بالتحيض في المقام لا يخ؟ عن اشكال كما لا يخ؟ عن قوة للوجوه المذكورة ولذا مال إلى الحكم بالتحيض من لم يحكم به في المتقدم كالشهيد والمحقق وعليه فالظ انه لا فرق بين التأخر بزمان طويل أو قصير لأنه كلما طال الزمان زاد انبعاثا إذا المفروض انها لم ترا الدم في العادة ثم إن المحكي عن الشيخ في ط؟ أنه قال ومتى استقر لها عادة ثم تقدمها الدم أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض وان تقدم بأكثر من ذلك أو تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة حكم أيضا بأنه دم الحيض انتهى والظ؟ ان المراد بقوله تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة ما لو تجاوز الدم العادة لاما إذا تأخر حدوث الدم عن العادة كما فهمه في ك؟ تبعا لظ؟ كرى؟ فيكون الفرض من هذا الكلام بيان مقدار تحيض من تقدمها الدم وتأخرها مع الروية في العادة هذا تمام الكلام فيما لو حدث الدم قبل على وجه يصدق تعجيل العادة بان تقدم بزمان قليل أو حدث بعدها طال الزمان أو قصير ولو حدث في زمان متقدم لا يصدق معه تعجيل العادة كما لو رأته قبل عشرين يوما من العادة فقد عرفت ان اخبار التقدم على العادة لا نفى بالدلالة على التحيض في هذا الفرض فحكمه حكم دم المبتدئة فلا بد من التعرض له وان اهمله المص؟ قدس ه؟ فنقول ان الاظهر انها يتحيض بالرؤية بشرط اتصاف الدم بصفات الحيض وبدونه يستظهر إلى مضى ثلثة وفاقا لجماعة من المتأخرين تبعا لصاحب المدارك إما الحكم مع وجود الشرط فيدل عليه مضافا إلى اخبار الصفات ان لم نقل بورودها في صورة تردد الامر بين الحيض والاستحاضة العرفية وهي الدم المتصل بأيام العادة فلا ينفع في صورة عدم اختلاط الحيض بالاستحاضة رواية إسحاق بن عمار الواردة في الحبلى ترى الدم اليوم واليومين فقال إن كان دما عبيطا فلا يصلى ذينك اليوم وإن كانت صفرة فليغتسل عند كل صلوتين بناء على عدم القول بالفصل بين الحامل وغيرها و مفهوم ما سيجئ من صحيحة ابن الحجاج واطلاق صحيحة بان المغيرة عن أبي الحسن الأول عليه السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس خرج عنها الصفرة لما سيجئ ويؤيد ذلك بناء العرف على التحيض وترتيب اثار الحيض عند الوجدان الدم بالصفات بمجرد سماع قول الشارع اعتزلوا النساء في المحيض أو غير ذلك من الخطابات الواردة في أحكام الحائض ويشهد بما ذكرنا ما تقدم من تصديق غير واحدة من النساء للإمام (ع) عند بيان أوصاف الحيض فقال بعضهن والله لو كان امرأة ما زاد على هذا وقال الأخرى أتراه كان امرأة واما عدم الحكم مع عدم الصفات فيدل عليه أصالة عدم الحيض السليمة من ورود قاعدة الامكان عليها في القمام لما مر وما دل على انها ان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت ومفهوم قوله (ع) إذا رأت المراة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة بناء على عدم القول بالفصل بين المبتداة وما تراه المعتادة في غير وقتها مما لا يلحق بوقتها ومفهوم رواية الحامل المتقدمة وصريح منطوق صحيحة ابن الحجاج عن امرأة نفست فمكث ثلثين يوما أو أكثر ثم طهرت ثم رأت دما أو صفرة قال إن كانت صفرة تغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة ولا يخفى صراحتها من حيث التفصيل بين الدم والصفرة الكاشف عن انصراف الدم في ساير الأخبار إلى ما يقابل الصفرة خلافا للمحكى عن ط؟ والمهذب وسيلة والجامع وجملة ممن كتب المص؟ قده؟ وكرى؟ وصه؟ فقالوا بالتحيض برؤية الدم مطلقا وإن كان صفرة بل هو الأشهر كما عن كشف الالتباس وربما ينسب إلى ظ؟ المقنعة وهو توهم لأنه لم يزد في المقنعة على أن قال إن الحايض هي المراة التي ترى الدم الأحمر الخارج منها بحرارة فينبغي لها إذا رأته ان تترك الصلاة انتهى وكيف كان فربما تستدل لهذا القول بقاعدة الامكان كما ذكره المص قده في هي؟ ولف؟ وباخبار الصفات المتقدمة بناء على عدم القول بالفصل بين كون المرئي متصفا بالصفات أو غير متصف كما ادعاه أستاذ الكل في شرح المفاتيح وتبعه في الرياض وباطلاق الأخبار الدالة على ترك الصوم بمجرد رؤية الدم وانها أي ساعة رأت الدم فقد أفطرت واطلاق صحيحة ابن المغيرة المتقدمة في أدلة المختار وخصوص الموثقة في حكم من عجل عليها الدم قبل أيام أقرائها بناء على عدم الفصل بين المبتدئة والمعتادة إذا تقدم رمها العادة على وجه لا يلحق بالعادة بان يقدم عليها بزمان كثير ومضمرة سماعة عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفى الشهر ثلثة لا يكون طمثها عدة أيام سواء قال فلها ان تجلس فتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة وموثقة ابن بكير إذا رأت المراة الدم في أول حيضها واستمر الدم ترك الصلاة عشرة أيام وموثقة الأخرى في الجارية أول ما تحيض تدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنظر بالصلاة فلا يصلى حتى يمضى أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعل ما تفعله المستحاضة وفى الجميع نظر إما في قاعدة الامكان فلعدم الامكان فلعدم جريانها في المقام لعدم استقرار الامكان وجعله بحكم المستقرة بأصالة بقاء الدم إلى الثلاثة مدفوع أولا بمنع جريان أصالة البقاء
(٢٠١)