يكون في حتى الصغير جنابة نعم لو كان القيود تقييدات لفظية بان قال إذا التقى الختانان وجب رفع الحدث عند البلوغ والعقل ودخول الوقت والتمكن من الماء كان المتبادر من ذلك ثبوت الحدث مع قطع النظر عن هذه القيود وكونها شروطا لتحقق الحكم دون الموضوع لكن المقام ليس كك؟ بل ثبت بأدلة تلك الشروط قضايا سلبية لا تدل على تأخر اعتبارها في الحكم عن تحقق الموضوع فافهم فإنه لا يخ؟ عن وجه نعم يمكن الاستدلال بتلك الأخبار بناء على كون الوجوب بمعنى الثبوت فلا يحتاج إلى تقييده بشروط التكليف حتى يختص بالبالغ العاقل ويؤيده عطف المهر والحد في بعض تلك الأخبار على الغسل وتصحيح العطف بإرادة أداء المهر عند التمكن منه ومطالبة المرأة وإقامة الحاكم الحد بعد ثبوته عنده بشرايط بعيد جدا وإن كان يقرب ذلك اختصاص الحد بالبالغ العاقل اجماعا وعطف الحد في البعض الأخر عليه فإنه يبعد شموله للصغير والمجنون بالتقاء حال الصغر الا ان بعض الأخبار لم يذكر فيه الحد ويؤيده قوله (ع) في الدبر هو أحد المايين فيه الغسل فان هذا الكلام مسوق لمجرد السببية لا يخصص بالورود وهذا موجب للجنابة بعد البلوغ وانما الاشكال في حال الصغر وكيف ان فالاستدلال على جنابة الصغير والمجنون يحتاج إلى مزيد تأمل ولذا توقف في محكى التذكرة والتحرير والذكرى والذخيرة وان جامع امرأة في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الفاعل والمفعول على الأصح المجزوم عند الأصحاب بل المجمع عليه بين المسلمين كما في صريح السراير وظاهر السيد حيث قال لا اعلم خلافا بين المسلمين في أن الوطي في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجرى مجرى القبل مع الايقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول وان لم يكن انزال ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا ره؟ الا ذلك ولا سمعت ممن عاصرني من الشيوخ نحوا من الستين يفتى الا بذلك فهذا اجماع من الكل ولو شئت ان قول انه معلوم بالضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله انه لا فرق بين الفرجين في هذا الحكم فان داود وان خالف في أن الوطي في القبل إذا لم يكن معه انزال لا يوجب الغسل فإنه لا يفرق بين الفرجين كما لا يفرق باقي الأمة بينهما في وجوب الغسل بالايلاج في كل واحد منهما واتصل لي في هذه الا زمان من بعض الشيعة الإمامية ان الوطي في الدبر لا يوجب الغسل تعويلا على أن الأصل عدم الوجوب أو على خبر يذكر انه في منتخبات سعد أو غيرها وهذا مما لا يلتفت إليه إما الأصل فباطل لان الاجماع والقرآن وهو قوله تعالى أو لامستم النساء يزيل حكمه واما الخبر فلا يعتمد عليه في معارضة الاجماع والقرآن مع أنه لم يفت به فقيه ولم يعتمده عالم مع أن الاخبار تدل على ما أوردناه لان كل خبر يتضمن تعليق الغسل على الجماع والايلاج في الفرج فإنه يدل على ما ادعيناه لان الفرج يتناول القبل والدبر لأنه لا خلاف بين أهل اللغة وأهل الشرع انتهى أقول ربما يتخيل انه لو كان نقل الاجماع حجة لم يكن فيما نقل من الاجماعات في مسايل الفقه أولى بالحجة منه لكنك خبير بأنه ره لم يدع الا الاجماع المعنوي وهو الاتفاق ممن عدى الإمام (ع) وإن كان كاشفا عند الناقل الا انه لم ينقل الا الكاشف دون المكشوف عنه فنقله في الحقيقة يرجع إلى نقل أقوال العلماء دون الإمام (ع) واما دعويه الضرورة تستلزم دعوى قول الإمام (ع) الا ان المعلوم ان هذا الحكم لم يبلغ إلى هذا الحد من البداهة والا فهذا الذي حكى عنه القول بالتفصيل بين القبل والدبر ليس أدنى من داود الذي حكى عنه نفى الغسل مع عدم الانزال ولم يعده مخالفا للضرورة مع أن الحلى ذكر قبل دعوى اجماع المسلمين على أنه الصحيح من الأقوال ولا يخفى ما فيها من التدافع الا ان يريد استقرار الاجماع بعد الخلاف نعم دعوى الاتفاق المذكور انما ينتفع في تحصيل الاجماع على طريقة بعض أفاضل عصرنا حيث يجعل نقل الاتفاق الراجع إلى نقل فتاوى المتفقين بمنزلة تحصيل فتاويهم فإذا فرضت على تقدير العلم بها كاشفة عن قول الإمام (ع) لكثرتها واحتفافها بالقراين الداخلية أو الخارجية كانت كك؟ مع فرض ثبوتها بنقل الشقة العدل الغير المسامح في النقل والغير المعتمد في نسبة الفتاوى إلى أربابها بمجرد وجد أن دليل أو أصل لا بد لهم في اعتقاده من التزامهم بمضمونه لان ما دل على اعتبار حكاية الثقة للروايات المشتملة على أسألة الرواة وأجوبة الأئمة (ع) دل على اعتبارها في فتاوى العلماء وقد تكلمنا على هذه الطريقة في الأصول في مسألة الاجماع المنقول مضافا إلى أن هذه الطريقة أيضا غير مجدية في المقام إذ يوهن هذا النقل مضافا إلى مخالفة الشيخ وسلار ظهور المحكي عن الشيخ في الحايريات في وجود هذا القول بين أصحابنا حيث حمل رواية حفص بن سوقة الآتية الامرة بالغسل على التقية لموافقتها لمذهب العامة وعدم استشهار مضمونها بين الخاصة والا فاستشهار المذهب بين الفرقين لا يوجب طرح الخبر لمجرد موافقة العامة ولعل ما ذكرنا بعض ما لا حظه الفاضل الورع التقى مولانا عبد الله التسترمي حيث حكى عنه بعض شراح الوسايل انه ذكر ان الاجماع الذي ذكره السيد ره؟ لا يفيد ظنا هذا ولكن منع الظن خلاف ما نجده في أنفسنا وحمل الشيخ خبر حفص على التقية لا ينافي استشهار مضمونه بين الأصحاب إذا كان هو ومعارضه كلاهما مشهورين من حيث الرواية ولا يبعد ان يكون مذهب الشيخ في الخبرين المشهورين رواية طرح ما خالف منهما مذهب العامة وان وافق فتوى المشهور بل هو ظ؟
مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها من الأخبار الواردة في علاج المتعارضين ثم إذا انضمت الشهرة بين من تأخر عن الشيخ والسيد إلى حكاية السيد ره؟
ولو حظ رجوع الشيخ في نكاح المبسوط بل في صومه وفى الحايريات إلى المشهور قوى الظن وصلح مدركا للحكم وان لم نقل بحجتيه مطلق الظن لما ثبت عندنا من حجتيه البالغ حدا يكشف قطا عن وجود دليل لو عثرنا عليه لالتزمنا به وإن كان ظنا لكشف القطعي عن وجود دليل معتبر خصوصا مع وجود مرسلة حفص بن سؤقه عمن اخبره قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي أهله من خلفه قال هو أحد المايتين فيه الغسل ويؤيده بل يدل على الحكم ما تقدم من الملازمة بين الحد والغسل المستفاد من كلام أمير المؤمنين (ع) ومما ذكرنا يظهر وجه ما عارضها من مرفوعه البرقي عن أبي عد الله (ع)