كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٧٥
يكون في حتى الصغير جنابة نعم لو كان القيود تقييدات لفظية بان قال إذا التقى الختانان وجب رفع الحدث عند البلوغ والعقل ودخول الوقت والتمكن من الماء كان المتبادر من ذلك ثبوت الحدث مع قطع النظر عن هذه القيود وكونها شروطا لتحقق الحكم دون الموضوع لكن المقام ليس كك؟ بل ثبت بأدلة تلك الشروط قضايا سلبية لا تدل على تأخر اعتبارها في الحكم عن تحقق الموضوع فافهم فإنه لا يخ؟ عن وجه نعم يمكن الاستدلال بتلك الأخبار بناء على كون الوجوب بمعنى الثبوت فلا يحتاج إلى تقييده بشروط التكليف حتى يختص بالبالغ العاقل ويؤيده عطف المهر والحد في بعض تلك الأخبار على الغسل وتصحيح العطف بإرادة أداء المهر عند التمكن منه ومطالبة المرأة وإقامة الحاكم الحد بعد ثبوته عنده بشرايط بعيد جدا وإن كان يقرب ذلك اختصاص الحد بالبالغ العاقل اجماعا وعطف الحد في البعض الأخر عليه فإنه يبعد شموله للصغير والمجنون بالتقاء حال الصغر الا ان بعض الأخبار لم يذكر فيه الحد ويؤيده قوله (ع) في الدبر هو أحد المايين فيه الغسل فان هذا الكلام مسوق لمجرد السببية لا يخصص بالورود وهذا موجب للجنابة بعد البلوغ وانما الاشكال في حال الصغر وكيف ان فالاستدلال على جنابة الصغير والمجنون يحتاج إلى مزيد تأمل ولذا توقف في محكى التذكرة والتحرير والذكرى والذخيرة وان جامع امرأة في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الفاعل والمفعول على الأصح المجزوم عند الأصحاب بل المجمع عليه بين المسلمين كما في صريح السراير وظاهر السيد حيث قال لا اعلم خلافا بين المسلمين في أن الوطي في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجرى مجرى القبل مع الايقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول وان لم يكن انزال ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا ره؟ الا ذلك ولا سمعت ممن عاصرني من الشيوخ نحوا من الستين يفتى الا بذلك فهذا اجماع من الكل ولو شئت ان قول انه معلوم بالضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله انه لا فرق بين الفرجين في هذا الحكم فان داود وان خالف في أن الوطي في القبل إذا لم يكن معه انزال لا يوجب الغسل فإنه لا يفرق بين الفرجين كما لا يفرق باقي الأمة بينهما في وجوب الغسل بالايلاج في كل واحد منهما واتصل لي في هذه الا زمان من بعض الشيعة الإمامية ان الوطي في الدبر لا يوجب الغسل تعويلا على أن الأصل عدم الوجوب أو على خبر يذكر انه في منتخبات سعد أو غيرها وهذا مما لا يلتفت إليه إما الأصل فباطل لان الاجماع والقرآن وهو قوله تعالى أو لامستم النساء يزيل حكمه واما الخبر فلا يعتمد عليه في معارضة الاجماع والقرآن مع أنه لم يفت به فقيه ولم يعتمده عالم مع أن الاخبار تدل على ما أوردناه لان كل خبر يتضمن تعليق الغسل على الجماع والايلاج في الفرج فإنه يدل على ما ادعيناه لان الفرج يتناول القبل والدبر لأنه لا خلاف بين أهل اللغة وأهل الشرع انتهى أقول ربما يتخيل انه لو كان نقل الاجماع حجة لم يكن فيما نقل من الاجماعات في مسايل الفقه أولى بالحجة منه لكنك خبير بأنه ره لم يدع الا الاجماع المعنوي وهو الاتفاق ممن عدى الإمام (ع) وإن كان كاشفا عند الناقل الا انه لم ينقل الا الكاشف دون المكشوف عنه فنقله في الحقيقة يرجع إلى نقل أقوال العلماء دون الإمام (ع) واما دعويه الضرورة تستلزم دعوى قول الإمام (ع) الا ان المعلوم ان هذا الحكم لم يبلغ إلى هذا الحد من البداهة والا فهذا الذي حكى عنه القول بالتفصيل بين القبل والدبر ليس أدنى من داود الذي حكى عنه نفى الغسل مع عدم الانزال ولم يعده مخالفا للضرورة مع أن الحلى ذكر قبل دعوى اجماع المسلمين على أنه الصحيح من الأقوال ولا يخفى ما فيها من التدافع الا ان يريد استقرار الاجماع بعد الخلاف نعم دعوى الاتفاق المذكور انما ينتفع في تحصيل الاجماع على طريقة بعض أفاضل عصرنا حيث يجعل نقل الاتفاق الراجع إلى نقل فتاوى المتفقين بمنزلة تحصيل فتاويهم فإذا فرضت على تقدير العلم بها كاشفة عن قول الإمام (ع) لكثرتها واحتفافها بالقراين الداخلية أو الخارجية كانت كك؟ مع فرض ثبوتها بنقل الشقة العدل الغير المسامح في النقل والغير المعتمد في نسبة الفتاوى إلى أربابها بمجرد وجد أن دليل أو أصل لا بد لهم في اعتقاده من التزامهم بمضمونه لان ما دل على اعتبار حكاية الثقة للروايات المشتملة على أسألة الرواة وأجوبة الأئمة (ع) دل على اعتبارها في فتاوى العلماء وقد تكلمنا على هذه الطريقة في الأصول في مسألة الاجماع المنقول مضافا إلى أن هذه الطريقة أيضا غير مجدية في المقام إذ يوهن هذا النقل مضافا إلى مخالفة الشيخ وسلار ظهور المحكي عن الشيخ في الحايريات في وجود هذا القول بين أصحابنا حيث حمل رواية حفص بن سوقة الآتية الامرة بالغسل على التقية لموافقتها لمذهب العامة وعدم استشهار مضمونها بين الخاصة والا فاستشهار المذهب بين الفرقين لا يوجب طرح الخبر لمجرد موافقة العامة ولعل ما ذكرنا بعض ما لا حظه الفاضل الورع التقى مولانا عبد الله التسترمي حيث حكى عنه بعض شراح الوسايل انه ذكر ان الاجماع الذي ذكره السيد ره؟ لا يفيد ظنا هذا ولكن منع الظن خلاف ما نجده في أنفسنا وحمل الشيخ خبر حفص على التقية لا ينافي استشهار مضمونه بين الأصحاب إذا كان هو ومعارضه كلاهما مشهورين من حيث الرواية ولا يبعد ان يكون مذهب الشيخ في الخبرين المشهورين رواية طرح ما خالف منهما مذهب العامة وان وافق فتوى المشهور بل هو ظ؟
مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها من الأخبار الواردة في علاج المتعارضين ثم إذا انضمت الشهرة بين من تأخر عن الشيخ والسيد إلى حكاية السيد ره؟
ولو حظ رجوع الشيخ في نكاح المبسوط بل في صومه وفى الحايريات إلى المشهور قوى الظن وصلح مدركا للحكم وان لم نقل بحجتيه مطلق الظن لما ثبت عندنا من حجتيه البالغ حدا يكشف قطا عن وجود دليل لو عثرنا عليه لالتزمنا به وإن كان ظنا لكشف القطعي عن وجود دليل معتبر خصوصا مع وجود مرسلة حفص بن سؤقه عمن اخبره قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي أهله من خلفه قال هو أحد المايتين فيه الغسل ويؤيده بل يدل على الحكم ما تقدم من الملازمة بين الحد والغسل المستفاد من كلام أمير المؤمنين (ع) ومما ذكرنا يظهر وجه ما عارضها من مرفوعه البرقي عن أبي عد الله (ع)
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263