كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٧٤
واما الرفع فهو ينوى على تقدير الحدث واعتبار قصده على وجه التخيير فيما لا يتحقق الاعلى بعض التقادير إن كان في الامتثال وسقوط الامر فالمفروض حصوله في المقام بدونه لتعذره وإن كان في الصحة بمعنى ترتب الأثر وهو رفع الحدث الموجود ففيه ان الرفع يحصل بحكم قوله (ع) لكل امرء ما نوى الثاني الجماع فان جامع امرأة في قبلها فهو جنب وان لم ينزل بالكتاب والسنة والاجماع من المسلمين من يوم رجع الأنصار عن قولهم بان الماء من إلى قول المهاجرين قال الله أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ودعوى انصراف المطلق إلى الغالب من صورة الانزال ممنوعة وقد صح عن أمير المؤمنين (ع) في صحيحة زرارة الحاكية لمحاكاته (ع) بين المهاجرين والأنصار انه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ونحوها صحيحة ابن بزيع وزيد فيها تفسير الالتقاء بغيبوبة الحشفة فيكون معنى الالتقاء مجرد المقابلة لان ختان المرأة فوق مدخل الذكر لكن في صحيحة الحلبي كان علي (ع) يقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وفى صحيحة علي بن يقطين إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل وظاهر الكل تحقق التواصل بينهما لكن ذكر جماعة ان المراد مجرد التحاذي بينهما لعدم امكان تماسهما والامر سهل بعد تفسيره في الصحيحة بغيبوبة الحشفة لكن ظاهر بعض الأخبار كفاية مجرد الادخال والايلاج في وجوب الغسل والمهر والرجم لكن لا يبعد كونها مسوقة لبيان عدم الاكتفاء بالتفخيذ وشبهه مما يقرب الادخال مضافا إلى انصراف الادخال إلى أزيد من مسماه حتى ورد في بعض الأخبار انه يجب عليهما الغسل حين يدخله وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما فأراد من ادخاله جميعه لكن الرواية لمخالفتها للنصوص والاجماع يمكن حملها على إرادة تلاقى الختانين بمجرد وضع أحدهما على الأخر وتحاذيهما بالتفخيذ ثم إن الالتقاء سبب للجنابة من طرف الذكر والأنثي وإن كان كل واحد منهما أو أحدهما نائما أو مجنونا أو صغيرا أو كانت الموطوءة ميتة أو حيه استدخلت ميتا بلا خلاف في شئ من ذلك للاطلاقات وان أمكن دعوى انصرافها إلى ما لا يشتمل بعض المذكورات الا ان الانصاف لا وقع لها فان مثل هذا الانصراف لو اثر لذهب بعموم أكثر القواعد المستنبطة من الاطلاقات مضافا في وطى الميتة إلى استفادة جماعة تبعا للسراير من قوله (ع) أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء من الملازمة بين ايجاب الحد وايجاب الغسل واحتمال وروده في مقام الزام الخصم القايل بجواز القياس كما في الحدائق قال أو انه (ع) أنكر عليهما ذلك مع مخالفته لاعتقادهم بمعنى انه كيف تقولون بهذا القول مع أنه مخالف لمعتقدكم مدفوع بأنه لا مجال هنا للقياس كما لا يخفى وعلى تقديره فلم يظهر ان المخالفين في هذه المسألة أعني الأنصار عاملون بالقياس مط؟ خصوصا في المقام ومستندهم في نفس الغسل السنة دون القياس مضافا إلى أن الحمل على ذلك خلاف الظ؟ إذا الضاهر ورود كلام المتكلم على طبق معتقده فالظ؟
ان وجوب الحد وعدم وجوب الغسل مما لا يجتمعان في نظر الإمام (ع) غاية الأمر انا لا نفهم الربط الواقعي بين الامرين ويمكن ان يكون المراد الظاهري انه إذا كان الادخال مؤثرا لهذا الامر العظيم من اثار الجنابة فكيف لا يؤثر في تحقق الحدث الذي هو أخف منها ومما يؤيد إرادة الملازمة الواقعية بين الحد والغسل قوله (ع) في صحيحة الحلبي المتقدمة كان علي (ع) يقول كيف لا يجب الغسل والحد يجب فيه فان حكاية هذا الكلام في مقام بيان الحكم الواقعي لا يناسب صدوره من الأمير صلوات الله عليه على طريق الاسكات والالزام كما لا يخفى واستدل جماعة كالشهيدين تبعا للمبسوط على تحقق الجنابة بجامعة الميتة بما ورد من أن حرمة الحي كحرمة الميت وزيد في بعض الأخبار بل هي أعظم وفيه نظر لعدم إناطة الجنابة باحترام الموطوء واما التمسك بالاستصحاب لان مجامعتها قبل موتها كانت موجبة للجنابة فكذا بعد موتها لعدم العلم بتأخير الحياة فهو وإن كان صحيحا على مذاق المشهور الا انا قد ذكرنا في محله ان مثل هذا الاستصحاب غير معتبر بل غير جار لان الموضوع الذي حمل عليه المستصحب أعني سببيته مجامعته للجنابة غير معلوم البقاء بعد الموت واستصحاب الموضوع غير جار وتمام الكلام في محله ثم إن في استنباط جنابة الصغير فاعلا كان أو مفعولا وكذا المجنون من الأدلة المذكور غموضا من حيث إن الجنابة فيها مستنبطة من وجوب الغسل بعد وضوح ان الغسل ليس الا لرفع الحدث المأمور به في قوله لا صلاة الا بطهور والمفروض انه لا يتصور حدث غير الجنابة فمؤدى تلك الأدلة ان الالتقاء بسبب لوجوب رفع لحدث الجنابة عند اجتماع شرايط الوجوب ولا يستقيم هذا المعنى الا بكون الالتقاء سببا للجنابة التي يجب رفعها عند تبخر التكليف المشروط بالطهارة كما لا يخفى لكن هذا موقوف على كون الشرايط شرايط الوجوب وقيودا له وتقييد وجوب الغسل بها ليس بأولى من تقييد الالتقاء بها غاية الأمر انه ثبت بالاجماع ان ما عدى البلوغ والعقل كعدم النوم والتمكن من الماء واشتغال الذمة بمشروط بالطهارة قيود للوجوب واما البلوغ والعقل فكما يحتمل كونه كغيرهما يحتمل رجوعهما إلى الالتقاء فيكون المعنى ان الالتقاء بعد البلوغ والعقل يوجب الغسل عند تحقق ساير الشروط فيكون للوصفين مدخل في تحقق الجنابة التي هي سبب لوجوب رفعها فان قلت تقييد الوجب بالبلوغ والعقل متيقن بالاجماع والشك في تقييد الالتقاء بهما والأصل عدمه قلت الثابت بالاجماع عدم وجوب الغسل على الصغير والمجنون إما كون ذلك لعدم تحقق الجنابة أو لعدم وجوب رفعها فليس متيقنا فالاجماع لا يكشف الا عن القضية السلبية المذكورة وهي أعم من كونها لرجوع القيد إلى الوجوب فلا تدل عليه ثم لو سلم رجوع التقييد إلى الوجوب لم يدل على المطلوب أيضا لاحتمال ان يكون لبعض قيود الوجوب مدخل في تحقق الموضوع فوجوب رفع الحدث عند استجماع شرايط التكليف لعله لحصول الجنابة ح؟ فيثبت حدوث الجنابة للصغير بعد البلوغ بالالتقاء قبله فلا
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263