كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٧٢
ولا خلاف في عدم وجوب والغسل على كل من المتشاركين في الثوب وان علم بكون أحدهما جنبا ويترتب عليه اثار الجنب الواقعي فلا يجوز الصلاة خلف واحد منها لوجوب الاجتناب عن الصلاة خلف الجنب الواقعي نظير الصولة خلف المشتبه بالفاسق أو الكافر والصلاة في الثوب المشتبه بالنجس والسجود على المكان المشتبه به وغير ذلك وما أبعد ما بينه وما جوزه بعض مشايخنا المتأخرين من جواز الصلاة خلف كليهما في فرضين بل ادعى عدم ظهور الخلاف في ذلك لكن ملاحظة ما ذكرنا من الأمثلة تشهد بعدم ظهور الخلاف فيما اخترناه ثم إن الوجه في عدم وجوب الغسل على واحد منهما ان أصالة الطهارة في كل واحد منهما في حق نفسه لا يعارضه أصالة طهارة الأخر إذا لم يكن طهارة الأخر مما يتعلق به حكمه كجواز الاقتداء به والاكتفاء به في عدد الجمعة كما سيجئ والأصل في ذلك ما ذكرناه في المائين المشتبهين وفى مطلق الشبهة المحصورة من أن المعتبر في تبخر التكليف بالامر المعلوم اجمالا كونه بكلا محتمليه مورد الابتلاء المكلف والحاصل ان المدار في الأعمال المتوقفة على احتراز طهارة الواجد سواء صدرت من أحد الواجدين أو من ثالث يترتب عمله على عملهما وعلى أحدهما على سلامة أصالة الطهارة ويترتب على ذلك أمور منهما إذا لم يترتب على عمل صاحبه وهذا مما لا اشكال فيه ولا خلاف ومنها فساد عمله إذا ترتب صحته عمل الأخر عند الأول فلا يجوز اقتدائه به وفاقا للمحقق وفخر الدين والشهيد لان الشرط في صحة صلاة المأموم طهارته من الحدث وطهارة امامه ولا يجوز احرازهما بالأصل للعلم الاجمالي بجنابة أحدهما فيحصل العلم التفصيلي بفساد صلاته لاختلال أحد شرطية كما لو علم اجمالا بنجاسة مرددة بين كونها في ثوبه أو بدنه خلافا للعلامة في التذكرة قال لأنها جنابة أسقط الشارع حكمها ووافقة في المدارك لصحة صلاة كل منهما شرعا وأصالة عدم اشتراط ما زاد على ذلك ثم ضعف استدلال المانعين بالقطع بحدث أحدهما بانا نمنع حصول الحدث الا مع تحقق الانزال من شخص بعنيه ولهذا ارتفع لازمه وهو وجوب الطهارة اجماعا وفى الرياض لاناطته التكليف بالظاهر وعدم العبرة بنفس الامر ولو مع العلم اجمالا ولهذا يصح صلاتهم ولا يجب الغسل عليهما قطعا ويضعف ذلك كله يمنع اسقاط الشارع حكم هذه الجنابة لعدم الدليل على المسقط مع وجود السبب وهو الانزال إذ لا ريب انه إذا حصل العلم لأحدهما بكونه منه لم يكن علمه حدثا جديد أو انما وجب عليه الغسل بالسبب السابق فالسبب موجود واقعا في أحدهما وانما انتفى بعض لوازمه عن كل منهما وهو وجوب الغسل الاحراز عدمه بحكم الأصل السليم عن المعارض فكل من كان منهما أو من ثالث علمه مترتبا على عدم الجنابة فان امكنه احرازه بالأصل صح منه ذلك العمل بمعونة الأصل والا فلا والمفروض ان صلاة المأموم تترتب صحتها على طهارة الامام اللتي لا يمكنه اجراء الأصل لمعارضة بأصالة طهارة نفسه مع كون الازم من العمل بالأصلين طرح مقتضى السبب الواقعي الذي فرضناه سببا فسحة الاقتداء مبنية على أحد أمور كلها مخالفة لمقتضى الأدلة أحدها عدم اشتراط صلاة الامام بالطهارة الواقعية وهذا مع استلزامه صحة الاقتداء ولو علم بجنابة الامام كما يصح لو علم بنجاسة ثوبه أو بنسيانه أحد السجدتين وشبهها مردود بالأدلة الدالة على اشتراطها بها واقعا ولذا يجب عليه الإعادة في الوقت فان الإعادة لا يكون الا لاختلال شرط واقعي ولذا فرع العلامة قده في القواعد صحة اقتداء علم بنجاسة ثوب الامام وفسادها على عدم وجوب الإعادة على الجاهل بالنجاسة وجوبها عليه الثاني انه يكفي في صحة الاقتداء صحة صلاة الامام ظاهرا عند نفسه ولو لم يحرز المأموم صحتها الواقعية ولو بحكم أصالة طهارته بل يكفي عدم علمه بالفساد وهذا وان لم يتضح فساده كالأول الا ان الظاهر من ملاحظة أدلة شرايط الامام في باب الجماعة اشتراط احراز الصحة عند المأموم ولو بأصالة الصحة أو أصالة الطهارة أو غيرهما مما لا يجرى في المقام وقد ادعى فخر المحققين ره؟ في الايضاح الاتفاق على أن الايتمام هيئة اجتماعية يقتضى أن تكون الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم وان صلاة الامام هي الأصل وفى رواية عن أمير المؤمنين (ع) إذا فسد صلاة الامام فسد صلاة المأموم ومقتضى التلازم في الفساد انه إذا احتمل فساد صلاة الامام احتملا غير مندفع بالأصول كان صلاة المأموم كك؟ فلا يجوز الدخول فيها لكن مورد الرواية وجوب الإعادة على من علم بعد الصلاة جنابة امامه وهو مخالف الفتوى الا انه يمكن توجيهه بان المورد لما اتفق في اقتداء الناس بثاني الشيخين كان هذا الكلام حقا بالنسبة إلى ذلك الموارد فلا يلزم المحذور وهو طرح العمل بالرواية في موردها الشخصي واما طرحها في نوع موردها فليس بذلك المحذور وتمام الكلام يأتي في محله انش؟ تع؟ الثالث تسليم الامرين الأولين ومنع كون الانزال المتحقق من شخص لا بعينه موجبا للحدث وهذا لا باس بتسليمه إذا قلنا إن الحدث حالة منتزعة من وجوب الغسل فعلا وليس أمرا متأصلا يتفرع عليه وجوبه فإذا ارتفع وجوب الغسل فعلا انتفى الحدث واقعا فكل منهما متطهر واقعي لعدم وجوب الغسل عليه فعلا وهذا مردود بما يدل على وجوب الإعادة والقضاء على من صلى جنبا بغير علم وبالرواية المذكورة وباستلزامه تجدد الحدث عند العلم وعدم تحقق الحدث بالادخال بالنسبة إلى الصغير والمجنون وهذا مما لا يقولون به وبالجملة فالأقوى ما ذهب إليه في المعتبر والايضاح والبيان وجامع المقاصد والمسالك وكشف الالتباس و اللثام وغيرها ويلحق بالاقتداء اعتماد أحدهما على الأخر في تكميل عدد الجمعة ومنها اقتداء الغير بأحدهما ووطى الزوج إحدى زوجيه المعلوم حيضها له ولها علمه بحالهما والظاهر عدم الجواز لعدم احراز طهارة الامام بالأصل لمعارضته بأصالة طهارة الأخر فيلزم
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263