كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٦٩
الا ان يحمل عليه النبوي تحت كل شعرة جنابة نعم ربما يناسبه قولهم إن سبب الجنابة أمر ان وينحصر النظر فيها في ثلثة متضمنة لبيان السبب لها والحكم المترتب عليها والغسل الواجب عقيبها إما سبب الجنابة فامر ان أحدهما الانزال للمنى بلا خلاف ولعل الاجماع عليه كالاخبار مستفيض من غير فرق بين أحوال الانزال وافراد المنزل الا انه ورد روايات في عدم وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت معارضة بما يتعين العمل به محمولة لأجل ذلك على وجوبا قربها حمل انكار وجوب الغسل على صدوره ولدفع مفسدة هي أعظم من ترك الغسل في نادرا من الأوقات لنادر من السنون أو قد علمها الإمام (ع) بالنسبة إلى بعض موارد السؤال دون بعض والحاصل ان كتمان الحق كما يجوز بل يجب لأجل التقية فكك؟ يجوز لغيرها من المصالح مثل وصول الحكم إلى من يجعله وسيلة لارتكاب مفاسد هي أعظم من البقاء على الجنابة وقد أمروا (ع) في بعض الروايات العالم بهذا الحكم بكتمانه من النساء ذا علم أو ظن ترنبا للمفسدة على الاظهار لا مطلقا نفى صحيحة أديم بن الحر قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه عليها الغسل قال نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة الخبر فان كمان الحق مع كون محرما قد يجب لترتب المفسدة عليه وهي جعل دعوى الاحتلام وسيلة للفجور ويمكن حمل تلك الأخبار على التقية لان مضمونها محكى عن بعض العامة وفي مرسلة نوح بن شعيب هل على المرأة غسل إذا لم يأتها زوجها قال (ع) وأيكم يرضى ان يرى ويصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو زوجته أو امه أو أحد قرابته قايمة تغتسل فيقول مالك فتقول قد احتلمت وليس لها بعل ثم قال ليس عليهن في ذلك غسل فقد وضع الله ذلك عليكم فقال وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يقل لهن الخبر والحاصل ان كتمان الحكم المذكور لدفع مفسده مترتبة على اطلاع بعض العامة بذلك الحكم أو بعض العوام ثم إن مقتضى اطلاق العبارة كغيرها من العباير عدم الفرق في مخرج المنى بين المعتاد وغيره وانه ليس كالحدث الأصغر ولذا قيدوا فيه واطلقوا هنا ويظهر من الحدايق انه الأشهر الا ان ظاهرا العلامة في القواعد ومن تأخر عنه كونه كالحدث الأصغر قال في القواعد لو خرج المنى من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه انتهى واستقربه ولده في الايضاح وفى البيان لو خرج من غير المعتاد فكالحدث الأصغر في اعتبار المعاودة وعدمها انتهي وفى جامع المقاصد لو خرج المنى من ثقبه في الصلب اوفى الإحليل أو في خصيته فالفتوى على اعتبار الاعتياد و وعدمه إما لو خرج من غير ذلك فاعتبار ذلك الاعتياد حقيق ان يكون مقطوعا به انتهى وذكر المحقق والشهيد الثانيان وصاحب المدارك انه يحصل الجنابة للخنثى بانزال المأمن المخرجين لامن أحدهما الا مع الاعتياد وهذا أقوى لان ما تقدم في الحدث الأصغر مما يصلح مستندا لاعتبار الاعتيادات هنا الا تقييد الحدث هناك بما يخرج من الطرفين الذين أنعم الله بها لكنا حيث قوينا هناك عدم اعتبار الاعتياد لزمنا القول به بالاجماع المركب والأولوية ثم إنه ذكر العلامة في النهاية انه لو قلنا هناك باعتبار الخروج من تحت المعدة فالعبرة هنا بالصلب ولعله مبنى على أن وصف خروجه من الصلب من أوصافه اللتي ينتفى حقيقة المنى بانتفائها نظير اعتبار الخروج من تحت المعدة في صدق موضوع الغايط عند الشيخ كما تقدم هذا كله إذا علم أن الخارج منى ولو كان بلون الدم على ما قربه في الذكرى قال تغليبا للخواص واحتمل العدم لان المنى دم فبقاء لونه يكشف عن عدم استحالته فان حصل ما يشتبه به فإن كان صحيحا وكان الخارج دافقا تقارنه الشهوة وهي المدة المعهودة عند الانزال وفتور الجسد أي انكساره المعهود حكم عليه بأنه منى ووجب الغسل وحكم عليه قبله بما يحكم على الجنب لحصول الظن هذه الصفات فيعتبر فيما لا طريق فيه إلى العلم ويلزم من اجراء الأصل فيه الوقوع في المخالفة القطعية لتكاليف كثيرة فان من يستيقظ ولا يرى في ثوبه الا شيئا رطبا عليه بعض اثار المنى من الرايحة والزوجة لو بنى على اجراء أصالة الطهارة وقع أكثر الأوقات في فعل ما يحرم على الجنب ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) في الرجل يلعب مع امرأته فيقلبها فيخرج منه المنى فقال (ع) إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وإن كان انما هو شئ لم يجده له فترة ولا شهوة فلا باس وفرض كونه منيا في السؤال باعتبار المظنة أو ان اللفظ مصحف إذا المروى في كتاب علي بن جعفر فخرج منه الشئ ثم إن القدر الثابت من هذه الصحيحة والذي يندفع به المانع من اجراء أصالة الطهارة وهي كثرة الوقوع في محرمات الجنب هي صورة اجتماع الصفات الثلاث فيرجع في فاقد بعضها إلى الأصل الا انه يظهر من بعض الأخبار كفاية فتور الجسد ففي مرسلة ابن رباط يخرج من الا حليل المنى والمذي والودي فاما المنى فهو الذي يسترخى به العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل فان مقتضى التحديد كون الجد خاصة لا يصدق بدون المحدود الا ان يقال إن الاطلاق فيها محمول على الغالب من عدم انفكاك الفتور عن الدفق ولذا لم يذكر الدفق في ذيل صحيحة علي بن جعفر وبذلك يجمع بينها وبين ما دل على عدم انفكاك المنى عن الدفق وهي صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج فقال (ع) إن كان مريضا فليغتسل وان لم يكن مريضا فلا شئ عليه قلت فما فرق بينهما قال لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية وإن كان مريضا لم يجئ الا بعد وفى رواية العلل لم يجئ الا بضعف وبالجملة فالصفات الثلاث لما كأنه متلازمة غالبنا لم يكن في اطلاق ما اقتصر فيه على احديها دلالة
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263