قال إذا اتى الرجل المرأة من دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وان انزل فعليه غسل ولا غسل عليها ورواية ابن محبوب عن أحمد بن محمد من بعض الكوفيين وبعد إلى أبى عبد الله (ع) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمه قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل ومثلها مرسلة علي بن الحكم وهذه وان الخبر ارسالها ورفعها بوجوب ابن محبوب وابن عيسى في الطريق الا انهما يقصران عن المقاومة لما ذكرنا وهذا ربما يتمسك في المقام تبعا لما تقدم عن السيد ره بملاقات الملامسة والجماع في الفرج والادخال والايلاج ونحو ذلك وفى الكل نظر إما أية الملامسة فلان المراد بها ليس معناه اللغوي وهو مطلق اللمس وانما هي كناية عن ملامسة معهودة خاصة ولا دليل على إرادة الوطي بل الظاهر إرادة خصوص القبل لا أقل من الشك في إرادة المطلق والمقيد فيصبر محملا إذ ليس بعد إرادة الفرد المعهود الطلاق يرجع إليه كما لا يخفى إليه كما لا يخفى واما الجماع في الفرج لو اغمض عما في المصباح من أن الفرج من الانسان القبل ولذا تردد كاشف الرموز في صدقه على الدبر لكن الظاهر منه بحكم الغلبة خصوصا مع إضافة الفرج إلى المرأة الجماع في القبل وكذا إضافة الادخال والايلاج فان حذف المتعلق انما يفيد العموم إذا لم يكن هنا معهود ينصرف شموله إليه ويشهد لما ذكرنا فهم الإمام (ع) خصوص القبل من اطلاق السؤال في الروايات عن المجامعة في الفرج وإصابة المرأة واتيان الأهل حيث علق في الجواب الحكم بوجوب الغسل في تلك السؤلات على التقاء الختانين ثم الظاهر أنه لا خلاف في أن المناط في حصول الجنابة بوطئ الدبر والقبل واحد وهو غيبوبة الحشفة لكن استفادة ذلك من الاخبار مشكل لاختصاص هذه التحديد بالقبل الا ان يستأنس له بقوله (ع) في رواية حفص المتقدمة هو أحد المايتين فيه الغسل ويستفاد منها اتحاد المخرجين وتنزيل كل منهما منزلة الأخر في هذا الحكم مضافا إلى الملازمة بين الحد والغسل وظاهر الاجماع عن السيد بسيطا ومركبا ولو وطى غلاما أو رجلا فأوقبه بغيبوبة الحشفة فمن قال بعدم وجوب الغسل بالوطي في دبر المرأة فالظ؟ انه لا اشكال عنده في عدمه بالوطي في دبر الغلام بالأولوية والاجماع المركب ومن قال بمقالته السيد من وجوب الغسل قال إنه يجب الغسل معولا ذلك على عموم الأدلة المتقدمة في دبر المرأة مثل الاجماع البسيط الذي ادعاه السيد والحلى والمركب الذي ادعاه في المختلف والايضاح والذكرى و الملازمة المتقدمة بين الحد والغسل بل قوله (ع) في رواية حفض المتقدمة هو أحد المايتين فيه الغسل بناء على رجوع الضمير إلى مطلق الدبر لا خصوص دبر المرأة وخصوص قوله (ع) في حسنة الخضرمي المروية عن الكافي قال رسول الله صلى الله عليه وآله من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيمة لا ينقيه ماء الدنيا ويمكن الخدشة في دلالته فتأمل ثم على المختار من عدم الفرق بوطئ الدبر بين الذكر والأنثى لا اشكال في حصول الجنابة للخنثى بايلاج الواطي في دبرها إما الخنثى الواطي فلا يحكم بجنابته كما لا يحكم بجنابة الخنثى الموطوءة في قبلها ولو كانا خنثيين وتواطيا كانا جنبين كما لو كان الخنثى واطيا وموطوءا إما موطوءة وواطنته فهما كواجد المنى في الثوب المشترك كل ذلك لجريان أصالة العدم في غير ما علم ولو اجمالا لا كونه سببا للجنابة نعم استوجه في التذكرة حصول الجنابة بايلاج الواطي في قبل الخنثى مستدلا بعموم رواية الالتقاء وبوجوب الحد به وفيه نظر واحتمل أيضا في ايلاج الخنثى في قبل المرأة جنابه المرأة للعموم واستقرب في ايلاج الخنثى في دبر الغلام وجوب الغسل عليهما وحاصل هذه الكلمات تنزيل الخنثى منزلة الواضح في كل من عضويه لصدق الالتقاء والمجامعة والموافقة وغيرها من العنوانات وفيه نظر ولا يجب الغسل بوطئ قبل البهيمة أو دبرها إذا لم ينزل وفاقا لطهارة المبسوط وكتب المض؟ والمنتهى والقواعد و جامع المقاصد وظاهر الوسيلة والسرائر والموجز والجامع حيث قيد والموطوء بالآدمي بل المشهور كما في الحدائق للأصل وفقد ما يصرف عنه عدا ما تقدم من الملازمة بين الحد والغسل بناء على أن الثابت في وطى البهيمة حدا واستفادة أولوية وجوب الغسل من وجوب التعذير من اولويته من وجوب الحد وفى المرسلة المروية ما أوجب الجد أوجب الغسل وظهور عبارة السيد في الاجماع حيث قال في رد تمسك النافي لوجوب الغسل بوطئ الدبر بمفهوم خبر التقاء الختانين ما لفظه واما الاخبار المتضمنة لوجوب الغسل بالتقاء الختانين فليست مانعة عن الجنابة في موضع اخر لا التقاء فيه على أنهم يوجبون الغسل بالايلاج في فرج البهمية وفى قبل المرأة وان لم يكن لها ختان فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر فان قالوا البهيمة وان لم يكن في فرجها ختان فذلك موضع الختان من غيرها و كك؟ من ليس بمختون من الناس إلى اخر كلامه خلافا لظاهر السيد فيما عرفت من كلامه والشيخ في صوم المبسوط والخلاف والعلامة في المختلف والشهيدين في الذكرى والمسالك والروض والوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح وصهره السيد في الرياض فأوجب الغسل لما ذكر من الملازمة المعتضدة بما تقدم من السيد ره وهو غير بعيد مع أنه أحوط بقى هنا شئ وهو انك قد عرفت ان المناط في ايجاب الغسل غيبوبة الحشفة من غير فرق بين كبيرها وصغيرها لاطلاق النص واما مقطوع الحشفة أو بعضها فليس في النصوص تعرض لحكمهما الا انه ذكر جماعة منهم بل قيل إنه المعروف بينهم بل استظهر شارح الدروس الاتفاق عليه ان مناط الجنابة في مقطوع الحشفة ادخال قدرها وربما يستدل على ذلك بان المنساق من دليل اعتبار التقاء الختانين إرادة التقدير بهذا المقدار وانه أقل ادخال يجب فيه الغسل وفيه ان إرادة التقدير مع مخالفته لظاهر اللفظ يوجب حمل الحشفة على المتعارف فيلزم ان يقدر في صغير الحشفة حدا وكبيرها مقدار الحشفة المتوسطة فان التقدير بأمثال ذلك يقدر الفراد المتعارف منها بالشخص الموجود في كل مكلف ولو لم يكن متعارفا وربما يكشف من عدم استنادهم في هذا الحكم إلى اعتبار التقدير ان أكثرهم ذكروا في مقطوع البعض كفاية ادخال الباقي مع أن اللازم على اعتبار المقدار لزوم اعتبار اتمام الباقي بما يساوى مجموع الحشفة والأولى ان يقال بعد قيام الاجماع على تحقق الجنابة لمقطوع الحشفة بالادخال ان المعتبر إما المسمى واما ادخال المجموع واما مقدار
(١٧٦)