على عدم اعتبار اجتماع الباقي فيقتصر في مخالفة الأصل على مورد الاجتماع وانه لا عبرة ببعضها فضلا عن غيرها مثل الرايحة ما هو ظاهر جماعة ممن تأخر عن الشهيد الثاني خلافا لصريح طائفة ممن تقدمهم وظاهر الباقين ممن اقتصروا على إحدى الثلاث بل غير هل مثل الرايحة والثخانة و البياض في منى الرجل والرقة والصفرة في المرأة بل ظاهر المحقق والشهيد الثانيين وفى جامع المقاصد والمسالك ان ذلك من المسلمات وان ذكر الصفات الثلاث والاثنين في كلام الفاضلين لتلازمهما غالبا وانه لا خلاف في كفاية وجود الرايحة وجود الرايحة بل صرح في جامع المقاصد بذل بل يؤيد ما استظهره ملاحظة كلام كلمات من تقدمهما من الأصحاب واستدلالاتهم والأخبار الواردة في الباب إما الكلمات فقال في الذكرى وله أي للمنى خواص أربع خروجه بدفق بدفعات غالبا قال الله تع؟ من ماء دافق ومقارنة الشهوة وفتور الجسد وهو انكسار الشهوة بعده وقرب رايحته من رائحة الطلع والعجين ما دام رطبا ومن بياض البيض جافا والمنى الرجل الثخانة والبياض ويشاركه فيهما الوذي ولمني المرأة الرقة والصفرة ويشاركه فيهما المذي كل ذلك حال اعتدال الطبايع انتهى فان ذكر الخواص الأربع في مقابل الصفتين الأخيرتين المشتركتين بين منى الرجل والوذي وبين منى المرأة والمذي مظاهر في كفاية كل واحدة من الأربع واما المحقق ره فقد ذكر هنا في المعتبر الصفات الثلاث واقتصر في النافع الذي هو كالمتن للمعتبر على الدفق والفتور واما العلامة ره؟ فقد اقتصر في القواعد على الدفق والشهوة وزاد عليهما في بعض كتبه الفتور وفى بعضها كالتذكرة الصفات الأخر وقال في الوسيلة وعلامته الدفق سواء كان معه شهوة أم لا وان وجد شهوة من غير دفق وكان مريضا فكك؟ وإن كان صحيحا لم يكن ذلك منيا إذا لم يكن معه دفق انتهى وقد تبع في ذلك الشيخ في النهاية حيث قال وإذا وجد الا نسيان ماء كثيرا لا يكون دافقا لم يجب عليه الغسل ما لم يعلم أنه مني وان وجد من نفسه شهوة الا ان يكون مريضا فانهه يجب عليه الغسل متى وجد في نفسه شهوة ولم يلتفت إلى كونه دافقا أو غير دافق انتهى واما استدلالاتهم فقد استدل في المعتبر في المعتبر الصفات المذكورة انها صفات لازمة في الأغلب فمع الاشتباه يستند إليها ثم قال ويؤكدها ما رواه علي بن جعفر وقال في التذكرة ولو اشتبه الخارج اعتبر بالصفات واللذة وفتور الجسد لأنها صفات لازمة في الأغلب فمع الاشتباه يستند إليها لقول الكاظم (ع) ولا يخفى ان ظاهر هذا الاستدلال خصوصا الواقع في عبارة التذكرة الظاهرة في اعتبار جميع الصفات زيادة على اللذة والفتور استناد إلى الصحيحة كفاية كل واحدة من هذه الصفات فذكرها من قبيل قول النحاة في امارات الاسم انه يعرف بالجر والتنوين ودخول كلام واما الاخبار فمنها ما تقدم في صحيحة ابن أبي يعفور حيث قال الراوي مما الفرق بينهما أي بين الصحيح والمريض قال لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقته قوية وإن كان مريضا لم يجئ الا بضعف ولا يخفى ان ما ذكره في الفرق من كون منى المريض خارجا بغير دفق لا يدل على المطلوب وهو كون الخارج بغير دفق منيا الا بملاحظة ان مجرد الشهوة عند الخروج امارة على المنى وعدم الدفق الغالب في المنى لا يوجب وهنا في الظن المذكور لان ذلك عارض لأجل ضعف المريض فالفارق بين الصحيح والمريض في الحقيقة هو كون انتفاء الدفق في الصحيح مانعا عن الظن من الشهوة بكون الخارج منيا بخلاف المريض فان عدم الدفق لا يمنع من حصول الظن بالمنى من أجل الشهوة فإذا وجد الشهوة فليغتسل و بالجملة فبيان الفارق المذكور يمنع عن القول بان كفاية الشهوة في المريض وعدم اعتبار الدفق فيه لمحض التعبد ونحوها صحيحة معوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل احتلم فلما ابنته وجد بللا قليلا قال ليس بشئ الا ان يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل والتقريب ما تقدم من أن التعليل بالضعف لدفع مانع الظن ففرع عليه وجوب الغسل وفى حسنة حريز المروية في الكافي والعلل قال إذا كنت مريضا فاصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق ولكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليس له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه فان تفريع قوله فاغتسل على قوله ربما كان هو الدافق ظاهر في كفاية الظن الحاصل من الشهوة في وجوب الاغتسال وعدم قدح انتفاء الدفق وكيف كان فالقول بكفاية بعض الامارات المذكورة لا يخ؟ عن قوة حيث لم يعلم وجدا باقيها أو علم انتفاء الباقي لعارض كالمرض و ح؟ لو كان مريضا فانتفى الدفق لأجل الضعف كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه وكذا لو كان بدنه فاترا قبل الخروج كفت الشهوة وحدها كما صرح به في المسالك إما لو كان انتفاء بعضها لا لعارض كما لو تجرد الخارج من الصحيح عن واحد من الشهوة والدفق أو غيرهما من الأوصاف لم يجب لتعارض الامارة الموجودة وانتفاء الامارة الأخرى المفيدة للظن بالعدم فالأقوى ح؟ الرجوع إلى الأصل وأظنه مما لا خلاف فيه كما يظهر من حكمهم بقدح انتفاء الدفق في الصحيح وعدم قدحه في المريض معللين ذل بان الانتفاء لأجل العارض ومما ذكرنا يظهر وجه استمرار السيرة على الالتزام بالغسل إذا انبته فوجد في ثوبه أو بدنه بللا لا يوجد فيه الا رايحته المنى الا ان يدعى هنا العلم العادي لكن الظاهر أن منشأ سكون النفس جريان العادة بالتزام الجنابة بمجرد الرائحة فصار احتمال العدم من جهة عدم الاعتناء كالمعدوم فتأمل وان وجد على جسده أو ثوبه منيا لا تحتمل آل كونه من جنابة لم يتطهر منها وجب عليه الغسل بلا اشكال ولا خلاف والمسألة وان لم تحتج إلى التعرض بعد ما تقدم من كون نزول المنى موجبا الغسل الا ان بعض من تقدم على المض؟ ره؟ تعرض لها تبعا للنص ولبعض تفاصيل العامة في هذا المقام وهي موثقة سماعة عن الرجل يرى في ثوبه المنى بعد ما يصبح لم يكن قد رأى في منامه انه قد احتلم
(١٧٠)