والاخبار والاجماع على اختصاص أعضاء الغسل به وأعضاء المسح والتفصيل قاطع للشركة وقد نقل العلامة وغيره الاجماع على أن الغسل لا يجزى عن المسح ولا شك ان الماء الجاري على العضو على هذا الوجه غسل لتحقق مفهوم فيجوز سوق الاجماع على عدم اجزائه ثم قال لا يقال إن الفرد المجزى من المسح مع الجريان هو جريان الماء الممسوح به لا اجزاء غسل موضع المسح وفرق بين الامرين فأجاب بان تحقق الغسل لا يتوقف على كونه بماء جديد ثم أجاب عن استدلال الذكرى بالامتثال وعدم قصد الغسل ان الامتثال انما هو بالمسح وتحققه أول الداعي وعدم قصد الغسل لا يقدح في تحققه لان الاسم تابع لتحققه دون النية انتهى والظاهر أن بينهما عموما من وجه فيصدق في محل الممسوح انه غسل بما انتقل من الماء الموجود فيه من جزء إلى جزء ومسح بالبلل العالق باليد نعم البلل المغسول به غير البلة الممسوح بها فان أريد تصادق المسح والغسل بالنسبة إلى ما به؟؟ كما هو ظاهر الذكرى حيث فرض المسح بالماء الجاري على العضو حتى يتحدا في المصداق فهو ممنوع وان أريد تصادقهما بالنسبة إلى المحل وان تعدد ما يتحققان به أعني البلل فهو حتى لكن الغسل المحقق مع عدم قصده بل مع عدم قصد جزئية لا يوجب بطلان ان يكون المحل مغسولا و ممسوحا ولم يدع أحد اجزائه عن المسح حتى يخالف الاجماع نعم يشكل تحقق المسح بالبلة العالقة باليد مع جريان البلل المنتقل إلى المحل من جزء إلى جزء لاستهلاكه فيه الا ان يلتزم بعدم قدح استهلاكه مطلقا كما تقدم عن المحقق والحلى وغيرهما أو إذا كان البلل المغسول به بلل الوضوء و كيف كان (فإن لم يبق) في محل الوضوء غسلا أو مسحا (نداوة) للاخذ والمسح بها وإن كان متمكنا من ذلك مع الاستيناف (استأنف) لوجوب الاتيان بالمأمور به مع القدرة كما لو تعذر عليه اتمام الوضوء لعذر اخر وقد تقدم هنا خلاف الإسكافي وما كان حجة عليه من الاخبار وان لم يتمكن من ذلك إلى اخر الوقت ولو بعلاج فمقتضى قاعدة الميسور وجوب المسح بماء جديد لان المسح بنداوة الوضوء كان واجبا وبعبارة أخرى وجب عليه ايصال البلل للقيد بكونه من الوضوء فإذا تعذر ذلك سقط خصوص كونه من بلل الوضوء ويمكن الخدشة في ذلك بعدم جريان قاعدة الميسور في القيود فالأولى ان يقال بسقوط المسح رأسا لا وجوب المسح ببلل اخر ومنه يظهر ضعف ما يقال إن اللازم وجوب مسح اليد على الرأس بلا نداوة لأنه ان بنى على سقوط القيد خاصة تعيين ببلل غير الوضوء والا فلا معنى لابقاء أصل المسح بتعذر الممسوح به الذي هو أحد أركانه الا ان يقال إن ظاهر المطلقات وجوب مسح الرأس ومجرد امرار اليد عليه وثبت بالدليل وجوب كونه ببلل الوضوء فإذا سقط هذا القيد لاختصاص أدلته بصورة التمكن اختص مورده بالمتمكن من بلل الوضوء فيرجع غيره إلى اطلاق المسح لكن الانصاف ان المستفاد من الأدلة كون اليد واسطة في ايصال البلل فليس مطلق المسح بمعنى امرار اليد مطلوبا قابلا لإرادته مستقلا من العاجز لكنه مردود بان الآية لا اطلاق فيه من حيث وجود الممسوح به وعدمه بل ظاهرها بقرينة مقابلة الغسل المسح بالبلة نعم هو مطلق من حيث بلل الوضوء وبلل اخر ومقتضى القاعدة ما ذكروه من بقاء وجوب مطلق البلل إذا تقدمه البلل الخاص وربما استظهر وجوب المس بلا بلل من التحرير حيث قال في مسألة الموالاة لو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرط جاز البناء ولا يجوز استيناف ماء جديد للمسح انتهى لكن التأمل يقتضى بعدم دلالته على هذا لان المراد من جواز البناء مع حرارة الهواء سقوط حكم الجفاف من حيث الموالاة فلا يقدح ولا يجب معالجته حتى يبقى الرطوبة في العضو السابق عند غسل اللاحق بان يغسل كل جزء قليل بماء كثير كما سيجئ تفصيله في مسألة الموالاة لكن لا يجوز ذلك المسح بماء جديد بل يجب العلاج حتى لا يجف الجزء الذي يمسح به باكثار الماء عليه وحاصلة ان حرارة الهواء عذر في فوات الموالاة بمعنى مراعاة الجفاف بل هي معتبرة مع اعتدال الهواء وليس عذرا في تجديد الماء للمسح وكيف كان فالمسألة مبنية على جريان قاعدة الميسور في القيود المتعسرة ولا يبعد دعويه مع مساعدة الفهم العرفي كما ذكروه في مراتب العجز عن القيام للصلاة مضافا إلى رواية عبد الاعلى الآتية في المسح على الحايل ومن هنا يعلم عدم جواز الانتقال إلى التيمم لأنها أخص من عمومات التيمم بل لو كان مستند المسألة قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور كان الظاهر التقديم لان أدلة التيمم انما ثبت شرعيتها مع تعذر الطهارة المائية وعموم هذه الروايات حيث تقيد أدلة وجوب المسح بالبلل بصورة الاختيار فلا يقدح عدمه عند الضرورة يثبت كون الوضوء الناقص طهارة مائية مبيحة فالعمل بهذه العمومات يوجب خروج ما نحن فيه عن موضوع التيمم أعني التخصص وطرح تلك العمومات مستلزم للتخصيص بلا قرينة ومن هنا صحت قاعدة كلية في تقديم الوضوء الناقص على التيمم لكن سيجئ في مسألة الجبيرة التأمل بل النظر في ذلك وانه لو عمل بهذا لم يبق مورد للتيمم إذ ما من أحد الا وهو يقدر على بعض الوضوء الناقص لفقدان بعض اجزائه أو قيودها وانتظر لتمام الكلام الا ان القول بالتيمم فيما نحن فيه لم يعرف لاحد نعم في هامش نسخة التحرير الموجودة عندي محكيا عن المصنف في باب الموالاة قال ولو جف الوضوء لحرارة الهواء المفرط جاز البناء ولا يجوز استيناف ماء جديد للمسح انتهى فعلق عليه المحشى ما لفظه فلو تعذر المسح بالبلل انتقل إلى التيمم عند المصنف وعند الشهيد يستأنف ماء جديدا فيمسح به انتهى نعم قال العلامة في النهاية لو اتى بأقل الغسل أو حال الحرارة والهواء المفرطين بحيث لا تبقى رطوبة في اليد وغيرها فالأقرب المسح إذ لا ينفك عن أقل رطوبة وان لم تؤثر ولا
(١٢٢)