كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٢٧
الأخيرة من روايتي الكعب حصر المتروك فيما يمكن ان يقوم عليه ولا ريب انه العقب لا غير ومنه يظهر وجه تأيد الروايتين ومطابقتهما الاخبار اخر في أنه يقطع الرجل ويترك العقب فان ظاهرها قطع ما عدا العقب ولذا صرح الشيخان في المقنعة والنهاية التي هي مضامين الاخبار وسلار بأنه يقطع من أصلا الساق ويترك له العقب بل يظهر الحلى دعوى الاجماع قال في السرائر قطعت رجله اليسرى من مفصل المشط ما بين قبة القدم واصل الساق ويترك له بعض القدم الذي هو العقب يعتمد عليها وهذا اجماع فقهاء أهل البيت (ع) والمراد بالمشط بقرينة جعله ما بين القبة واصل الساق تمام ظهر القدم كما يطلق عليه الان إذ لا مفصل بين القبة واصل الساق عدا مفصل الساق مع أن داب الحلى الفرض لمخالفة الشيخين في المقنعة والنهاية ونسب في كنز العرفان إلى أصحابنا والأخبار الواردة عن أئمتنا انه يقطع الرجل ويترك العقب وهو ظاهر في عدم ترك غيره ومنه يعلم معنى المشط وفى المحكي عن الحلى انه يقطع مشط رجله اليسرى من المفصل ويترك له مؤخر القدم والعقب و صرح جماعة كالمحقق والعلامة والشهيدين بأنه يقطع من مفصل القدم نعم ربما يظهر من المحكي عن جماعة من القدماء كالسيد والشيخ و الحلى وابن حمزة التصريح بخلاف ذلك مدعيا عليه في الخلاف اجماع الفرقة واخبارهم وانه المشهور عن علي (ع) الا انه لا يبعد حملها على ما نص عليه الجماعة المتقدمة بعد اتحاد مراد الجميع لدعوى جماعة الاجماع في المسألة وعدم الخلاف فيما بين الخاصة كما أن روايتي الكعب وان أمكن تفسيرهما برواية سماعة الواردة في أنه يقطع الرجل من وسط القدم الا ان الأخبار الدالة على المفصل أظهر وأكثر وأرجح لموافقتها الاخبار الظاهرة في قطع ما عدا العقب فيحمل رواية الوسط على إرادة ما بين عجز القدم وهو العقب وما عداه إلى الأصابع فيلتئم الاخبار باتحاد الكعب والمفصل وقطع ما عدا العقب كما التأم كلمات الأصحاب بناء على عدم الخلاف في المسألة بارجاع الظاهر منها إلى النص وقد عكس في الرياض في باب الحدود وهو بعيد للزوم طرح النص منها بالظاهر وابعد منه حمله اخبار المفصل على التقية لموافقتها لمذهب العامة مع أن قلت الاخبار صريحة في مخالفة العامة من حيث صراحتها في وجوب ابقاء العقب وقد ظهر مما ذكرنا ضعف الاستدلال لظاهر المشهور بالنصوص والفتاوى المذكورة في قطع السارق كما فعله العلامة البهبهاني قده بل عرفت ان الاستدلال بها العلامة أولي ثم أولي لكن الانصاف ان هذا كله فرع اتحاد موضوع المسئلتين والعلم بكون محل القطع هو الكعب المبحوث عنه في الطهارة وهو قابل للمنع فان أحدا لم ينكر اطلاق الكعب لغة وعرفا على غير هذا المعنى المشهور الا ترى ان الشهيدين مع طعنهما على العلامة هنا بمخالفة الاجماع صريحا كالفاضلين بقطع السارق من مفصل القدم الظاهر في مفصل الساق لا مفصل القبة وبالجملة فصرف كلمات الأصحاب في معاقد اجماعاتهم عن ظواهرها في غاية الاشكال خصوصا مع تصريح بعض مدعى الاجماع بعدم مشروعية مسح الرجلين إلى عظم الساق كالشيخ في المبسوط بل لا يجرى في بعضها كدعوى الشهيد وصاحب المدارك اجماع اللغويين منا على معنى الكعب ودعوى الشهيد وغيره الاجماع على أن المراد قبة القدم وغيرهما من دعاوى الاجماع المتأخرة عن العلامة المطعون بها عليه اللهم الا ان يقال إنها مستندة إلى ظاهر كلمات ما تقدم عليهم في فتاويهم ومعاصر اجماعاتهم فلا ينهض دليلا والا لعورض بدعوى العلامة ومن تبعه الاجماع على الكعب بالمعنى الأخر مع احتمال اطلاعه على قرينة صارفة لم يطلع عليها الآخرون والمثبت مقدم على النافي فالانصاف تساقط الدعاوي بعد العلامة للعلم باستناد كل منهما إلى ما فهمه من كلمات المجمعين فبقى الاجماعات المحكية في كلمات من تقدم فالتمسك بها في اثبات الكعب بالمعنى المشهور لا غبار عليه مضافا إلى اخبار عدم استبطان الشراك فان مقتضى العمل بظاهر ما دل على وجوب استيعاب الممسوح طولا جعل معقد الشراك خارجا محل عن الفرض ولا يتم الا بجعل اخر محل الفرض قبل معقد الشراك ولا يناسب ذلك مذهب العلامة مع تصريحه في المنتهى بوجوب ادخال الكعب في المسح وسيجئ تمام الكلام فيه (ويجب) (المسح على بشرة القدمين) فلا يجزى على شعرهما في ظاهر كلمات الأصحاب كما في الحدائق والتمسك في الجواز بعموم قوله كل ما أحاط الله به إلى اخره قد عرفت ضعفه لكن الانصاف ان وجود الشعرات الضعيفة المتفرقة لا يمنع من صدق المسح على الرجل وايجاب ازالتها دائما حرج والتخليل في المسح غير ممكن والمسح على شعر الرأس قد تقدم وجهه ولا يجوز أيضا على حائل خارجي من خف وغيره معا الاختيار بلا خلاف ظاهر بل اجماعا محققا من عبارة التذكرة المتقدمة في مسألة الكعب حيث قال ويجوز المسح على النعل من غير أن يدخل يده تحت الشراك ثم قال ولو تخلف ما تحته أو بعضه ففيه اشكال أقربه الجواز وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالستر في الخشب اشكال وكذا لو ربط رجليه بسير للحاجة وفى العبث اشكال انتهى وهو الظاهر من الذكرى حيث ذكر بعد نقل عبارة الإسكافي الدالة جوار المسح على النعل كلما لا يمنع وصول اليد إلى مماسة القدمين وبعد حكاية استشكال العلامة في التذكرة في سير الخشب والمربوط لحاجة أو عبثا قال إما السير للحاجة فيلحق بالجباير واما العبث فان منع فالأقرب الفساد إذا أوجبنا المسح إلى الكعبين وهو الأقرب كما مر لأنه يتخلف شئ خارج عن النص انتهى بل هذا الاستثناء لازم لكل من داخل الكعب في الممسوح سواء قال بأنه مفصل الساق والقدم كالعلامة أم قال بالمشهور كالمحقق الثاني لان الكعب عندهم معقد الشراك فلا بد من ستره لجزء منه لكن العلامة في المنتهى مع ايجابه ادخال الكعب استدل على عدم وجوب استبطان الشراك تبعا للمحقق في المعتبر الذي صرح
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263