لغسلها ماء جرى عليها وعلى غيرها من المحل المغسول قبل ذلك ففي جواز المسح به اشكال لكونه غير معدود من فضل الوضوء فيدخل في مسألة مزج بلل الوضوء بماء الغسلة الثالثة الا ان يكون قليلا جدا بحيث يعد من التوابع الصرفة لغسل اللمعة ثم إن اطلاق اللحية في كلام المصنف قده وغيره تبعا للنصوص من غير تقييد بظاهر ما كان في حد الوجه يحتمل ان يكون من جهة كون تخليل باطن اللحية وغسل المسترسل منها مستحبا ويحتمل ان يكون المراد منه خصوص ما تقدم في غسل الوجه من القدر الذي يجب غسله ويحتمل ان يراد جواز الاخذ منها وان لم يكن غسل الزائد واجبا ولا مستحبا لعده عرفا من الماء المستعمل في الوضوء ما لم ينفصل من المحل العرف للغسل ولو باعتبار جزئه بل يحتمل ان يجوز المسح بالماء المستعمل لأصل الوضوء ولو من باب المقدمة الوجودية أو العلمية فيؤخذ من جزء الرأس الذي غسل مقدمة ومن المواضع المشكوكة المحكوم بوجوب غسلها بقاعدة الاحتياط بل ومن المواضع التي حكم باستحباب غسلها بمجرد خبر ضعيف أو فتوى فقيه تسامحا لأنه يكون من اجزاء الفرد المندوب وباعتبار اشتماله على هذا الجزء لكن في جميع ذلك نظر بل لا يبعد وجوب الاقتصار على ما ثبت بالدليل كونه من مواضع الغسل أصالة ويترتب على ما ذكرنا انه لو غسل بدنه ارتماسا فان نوى الغسل عند الاخراج جاز المسح بها وان نواه بالغمس ففيه اشكال من جهة كون ذلك كغمس العضوين في الماء بعد غسلهما وصرح في محكى البشرى بما ذكرنا من الفرق بين قصد الغسل بالخروج وعدمه وقواه في الذكرى واما ما ذكره جماعة كالمحقق والعلامة والشهيد وعبرهم من أنه لو غمس أعضائه في الماء دفعة فاخرج أعضائه مرتبا صح غسل الأعضاء وافتقر إلى المسح فيكون حمله على تحقق الغسل بالخروج ولذا ذكروا بعده انه لو لم يترتب في الاخراج صح غسل الوجه نزولا واليمنى خروجا نعم يظهر من ذلك أنه لا يعتبر قصد تحقق الغسل بالادخال أو بالاخراج بل يكفي قصد تحققه في ضمن هذا المجموع وسيأتي بعض الكلام في المسائل الثمان التي ذكرها المصنف قده المشهور بقى الكلام في مقدار البلة إما حدها باعتبار القلة فالظاهر اعتبار تأثيرها في الممسوح بللا ولو ضعيفا وفاقا للمحكى عن النهاية في غير حال الهواء والحر المفرطين حيث قال وهل يشترط في حال الرفاهة التأثير في المحل الأقرب ذلك انتهى وسيأتي عن غيرها أيضا لان المستفاد مسح الرأس بالبلل بان يكون البلل ممسوحا نظير مسح رأسه بالدهن لا مسحه باليد متلبسا بالبلل ومصاحبا له فلو لم يتأثر الممسوح بها إما لغلبة رطوبة خارجة على الماسح بحيث يكون تأثير المحل بهذه الرطوبة الخارجة واما لغلبة الرطوبة على الممسوح فالظاهر عدم الأجزاء لكن الظاهر من المحقق قده في المعتبر انه لا يقدح شئ منهما لأنه استوجبه جواز المسح بعد الغسلة الثالثة التي صرح بأنها غير مشروعة قال لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي ثم قال بعده لو كان في ماء وغسل يديه مسح رأسه ورجليه لان يديه لا ينفك عن ماء الوضوء ولا يضره ما كان على قدميه من الماء انتهى وسبقة في هذا الفرع الحلى في السرائر مستدلا بأنه مسح غير خلاف وعموم ظواهر الآيات والاخبار يشمله ثم ذكر ان له في هذه المسألة رسالة أقول وفى كلا الحكمين نظر لما ذكرنا من أن ظاهر الاخبار وجوب ايصال البلة بواسطة اليد على أن يكون اليد آلة في الايصال لا وجوب ايصال اليد المبلولة قال في الذكرى الغرض بالمسح عندنا وصول البلة بواسطة اليد فلا يكفي وصول البلة وحدها انتهى وفى المنتهى في رد من قال بكفاية بل موضع المسح بالمطر قال لان الشرط هو استعمال الماء الباقي من نداوة الوضوء وعن الإسكافي المبالغة في ذلك وانه يكفي ادخال اليد في الماء والمسح على الرجل عند الضرورة انتهى وهو غير بعيد عن فتوى المحقق بالمسح بالبلة الباقية من الغسلة الثالثة وقد عرفت ان الأقوى فيه المنع وفاقا لجماعة ممن تأخر عنه بل في لف؟ عن والده عدم جواز المسح على المحل مع رطوبته ثم قال وليس ببعيد لحرمة التجديد ومعا الرطوبة يكون المسح بماء جديد انتهى لكن ظاهر التعليل إرادة الرطوبة الغالبة والا لم يصدق المسح بماء جديد قطعا وفى التذكرة لو كان على الرأس أو الرجل رطوبة ففي المسح عليها قبل تنشيفها اشكال انتهى والتنشيف اخذ الماء من المحل لا تجفيفه وجعله يابسا في مقابل المبلول فالظاهر العبارة انه لا اشكال بعد التنشيف وان لم يجف العضو كما نص عليه في الذكرى بعد حكاية الخلاف في المسألة قال لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين زال الاشكال قال في الدروس ويشترط غلبة ماء الوضوء على الرطوبة وفى المقاصد العلية في مسألة عدم جواز الاستيناف انه يتحقق الاستيناف بانتقال البلل الموجود على جزء من العضو الممسوح إلى جزء اخر بواسطة الماسح فلو كان العضو رطبا ولم ينتقل البلل منه بالمسح لم يضر انتهى وهو صريح أيضا في عدم قدح البلل اليسير لكنه استند في قدح الكثير إلى انتقال البلل دون استهلاك رطوبة الماسح المانع من صدق المسح بالبلل وهذا ليس مختصا بالبلل الأجنبي بل يجرى في بلل الوضوء إذا جرى مع وصوله إلى الممسوح إلى جزء اخر منه وهو بناء على ما اختاره في هذا الكتاب وفى الروض من أن المسح والغسل متباينان إذ الجريان والانتقال المحقق لمفهوم الغسل يعتبر عدمه في تحقق المسح ورد بذلك على الشهيد ره في الذكرى حيث قال لا يقدح اكثار ماء الوضوء لأجل المسح لأنه من بلل الوضوء وكذا لو مسح بماء جار على العضو وان أفرط الجريان لصدق الامتثال ولان الغسل غير مقصود انتهى وقال في الألفية بعد اعتبار الجريان في الغسل وعدم كفاية الامساس إما في المسح فيجزى انتهى قال في المقاصد العلية في شرح العبارة انه يستفاد من لفظ الأجزاء انه لو جرى الماء على العضو الممسوح أجزء فعلى هذا يكون بين الغسل والمسح عموم وخصوص من وجه ثم قال بعد ذكره مادة الاجتماع ومادة الافتراق والحق اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقا وان بين المفهومين تباينا كليا لدلالة الآية
(١٢١)