كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٢٣
يستأنف ولا يتيمم وهل يشترط في حال الرفاهة تأثير المحل الأقرب ذلك المنتهى لكنه أيضا لا يدل على المسح باليد الخالية عن أقل الرطوبة نعم فرق في الرطوبة بين حالتي الاختيار والضرورة فاعتبر سرايتها إلى الممسوح والأول دون الثاني فافهم وكيف كان فالمسح باليد المجردة لم يقل به أحد فهما اعلم (والأفضل في مسح الرأس) ان يقع (مقبلا ويكره) ايقاعه (مدبرا على الأشبه) وان حاز عند المصنف وجماعة بل قيل هو المشهور لما في المعتبر من اطلاق الآية وصريح الرواية الصحيحة لا باس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا بل بما دل على جواز النكس في الرجلين بناء على ثبوت الاجماع المركب بينهما و بين مسح الرأس ويمكن تقييد الاطلاق بما قيدوا به اطلاق غسل الأيدي بالابتداء من الأعلى من الوضوءات البيانية المشار إليها بقوله صلى الله عليه وآله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به واما الصحيحة فالمروي في موضع اخر إضافة المسح إلى القدمين ويبعد تعدد الرواية مع أن تخصيص المسح بالقدمين كالتخصيص بالتوسعة في المسح بمسح القدمين مع كون ترك القيد أعم فايدة لا يخلو عن اشعار بالتخصيص مع أن الاقبال والادبار في المسح يناسبان القدم فان الاقبال هو تحريك الماسح بيده مقبلا إلى نفسه وبدنه كان اليد المتحركة للمسح مقبل إليه تحريك اليد والادبار كأنها مدبرة عنه والمناسب في مسح الرأس الصعود والهبوط لامن جهة الفوق والتحت ومن ذلك يظهر انه لو فرض من أن الرواية لا باس بمسح الوضوء أمكن جعل ما ذكرنا قرينة على إرادة مسح الرجلين واما الاجماع المركب فغير ثابت ولما ذكرنا أو بعضه منع عن النكس جماعة منهم الصدوق والسيد و الشيخين في المقنعة والخلاف وابن حمزة والشهيد في ظاهر الدروس وجماعة بل عن غير واحد انه المشهور بل عن الخلاف دعوى الاجماع وعن الانتصار انه مما انفردت به الإمامية ولعله أقوى مع أنه أحوط ثم وجه الأفضلية عند المصنف والجماعة لعله التأسي بالحجج صلوات الله عليهم ولا يصير الفرد الآخر بمجرد ذلك مكروها فلعل الكراهة هنا بمعنى أولوية الترك كما فسرها في محكى جامع القاصد ولذا عبر جماعة بالجواز (ولو غسل موضع المسح لم يجزه) عن المسح بلا خلاف من كل من أوجب المسح ولا فرق في عدم الأجزاء بين تحقق المسح في ضمن الغسل بناء على تصادقهما في بعض الموارد وعدمه وفى هذه العبارة دلالة على أن المسح لا يجوز تحققه مع الغسل كما استفاده في الروض والمقاصد العلية من هذه العبارة الواقعة في معقد اجماع لعلامة من أن المسح لا يتحقق في ضمن الغسل وفى السرائر في مسألة الوضوء بالثلج ان حد الغسل ما جرى على العضو المغسول والمسح بخلافه ثم ادعى انه لا خلاف بين فقهاء أهل البيت (ع) ان الغسل غير المسح وفى الذكرى في رد من ادعى من العامة ان المراد بالمسح في الآية هو الغسل الخفيف ان المعلوم من الوضع تغاير حقيقتي الغسل والمسح الا ان الانصاف امكان حمل العبارة ونظيرها الوارد في النص ومعقد اجماع العلامة على الغسل المحقق بدون المسح كما هو الغالب من حصوله ولو بالنسبة إلى بعض العضو لصب الماء أو على المحقق بدون قصد المسح وان تحقق مصداقه فان مجرد حصوله من دون قصد لا يكفي قطعا لان الفعل بدون القصد لا يعد من الأفعال الاختيارية والتحقيق ما عرفت من أنهما مفهومان متغايران يوجدان بحركة واحدة في محل واحد فامرار اليد لأجل بل المحل بما في الماسح مسح واجراء الماء ونقله من الجزء الأول من المحل إلى الجزء الثاني منه غسل وهو حاصل أيضا بالامرار المذكور وفى صحيحة زرارة لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء وليس فيها دلالة على تباين المسح والغسل ولا على تصادقهما كما يتخيل كل من الامرين بل الظاهر ولو كان بفرده المباين للمسح لا يجزى عن المسح إذا قصد الاجتزاء به في الوضوء ويؤيد ذلك قوله (ع) فيما بعد ابداء بالمسح على الرجلين فان بدء لك غسل وغسلته فامسح بعده ليكون اخر ذلك المفروض الحديث (ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم) لصدق الناصية عليه فيشمل ما دل على مسحها مثل ما روى من مسح النبي صلى الله عليه وآله على ناصيته وصحيحة زرارة ثم يمسح ببلة يمناك ناصيتك وما ورد من أن المرأة في الفجر والعشاء تمسح بناصيتها واطلاقها وان عم شعرها الخارج عن حد الرأس الا انه مقيد بأدلة مسح الرأس كما أن تلك الأدلة مقيدة بأدلة الناصية في مقابل غيرها من مواضع الرأس ثم إن المستفاد من تلك الأخبار المتضمنة تعذر التخليل غالبا هو ان المراد بالرأس ما يعم الشعر مطلقا حتى مع تيسر التخليل لا إرادة ذلك في خصوص صورة تعذر التخليل بقرينة سقوط التكليف عن المتعذر حتى يرجع في صورة تيسر التخليل إلى ظهور لفظ الرأس في خصوص البشرة كما بنى عليه في غسل الجنابة بل يدل عليه كلما دل على مسح الرأس أو مقدمه خصوصا موضع أربع أصابع بناء على أن الغالب وجود الشعر المانع من مسح البشرة بل مورد بعض الأخبار صورة وجود الشعر كالمرفوعة فيمن تخضبت رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال لا يجوز حتى يصل بشرته الماء وفى كتاب علي بن جعفر هل يصلح للمرأة ان تمسح على خمارها قال لا يصلح حتى تمسح على رأسها وظاهر ان تخليل الشعر لأجل مسح مقدار الإصبع فضلا عن أربع أصابع كالمتعذر عادة غالبا نعم يسهل ذلك بالنسبة إلى الغسل حيث إنه يكفي فيه ايصال الماء وكيف كان فهذا الحكم أمر ظاهر مستفاد من الاخبار قبل الاجماع ولا يحتاج إلى التمسك فيه بما ورد من قوله (ع) كلما أحاط الله به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى الماء عليه بناء على عدم تخصيص عمومه بذيله المختص بمورد الغسل وترجيح الاستخدام على التخصيص في أمثال المقام مع أنه أردء الوجوه في المسألة أو جعل الاجراء عبارة عن مطلق الايصال الأعم من ايصال البلل كما في رواية الحناء
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263