يستأنف ولا يتيمم وهل يشترط في حال الرفاهة تأثير المحل الأقرب ذلك المنتهى لكنه أيضا لا يدل على المسح باليد الخالية عن أقل الرطوبة نعم فرق في الرطوبة بين حالتي الاختيار والضرورة فاعتبر سرايتها إلى الممسوح والأول دون الثاني فافهم وكيف كان فالمسح باليد المجردة لم يقل به أحد فهما اعلم (والأفضل في مسح الرأس) ان يقع (مقبلا ويكره) ايقاعه (مدبرا على الأشبه) وان حاز عند المصنف وجماعة بل قيل هو المشهور لما في المعتبر من اطلاق الآية وصريح الرواية الصحيحة لا باس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا بل بما دل على جواز النكس في الرجلين بناء على ثبوت الاجماع المركب بينهما و بين مسح الرأس ويمكن تقييد الاطلاق بما قيدوا به اطلاق غسل الأيدي بالابتداء من الأعلى من الوضوءات البيانية المشار إليها بقوله صلى الله عليه وآله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به واما الصحيحة فالمروي في موضع اخر إضافة المسح إلى القدمين ويبعد تعدد الرواية مع أن تخصيص المسح بالقدمين كالتخصيص بالتوسعة في المسح بمسح القدمين مع كون ترك القيد أعم فايدة لا يخلو عن اشعار بالتخصيص مع أن الاقبال والادبار في المسح يناسبان القدم فان الاقبال هو تحريك الماسح بيده مقبلا إلى نفسه وبدنه كان اليد المتحركة للمسح مقبل إليه تحريك اليد والادبار كأنها مدبرة عنه والمناسب في مسح الرأس الصعود والهبوط لامن جهة الفوق والتحت ومن ذلك يظهر انه لو فرض من أن الرواية لا باس بمسح الوضوء أمكن جعل ما ذكرنا قرينة على إرادة مسح الرجلين واما الاجماع المركب فغير ثابت ولما ذكرنا أو بعضه منع عن النكس جماعة منهم الصدوق والسيد و الشيخين في المقنعة والخلاف وابن حمزة والشهيد في ظاهر الدروس وجماعة بل عن غير واحد انه المشهور بل عن الخلاف دعوى الاجماع وعن الانتصار انه مما انفردت به الإمامية ولعله أقوى مع أنه أحوط ثم وجه الأفضلية عند المصنف والجماعة لعله التأسي بالحجج صلوات الله عليهم ولا يصير الفرد الآخر بمجرد ذلك مكروها فلعل الكراهة هنا بمعنى أولوية الترك كما فسرها في محكى جامع القاصد ولذا عبر جماعة بالجواز (ولو غسل موضع المسح لم يجزه) عن المسح بلا خلاف من كل من أوجب المسح ولا فرق في عدم الأجزاء بين تحقق المسح في ضمن الغسل بناء على تصادقهما في بعض الموارد وعدمه وفى هذه العبارة دلالة على أن المسح لا يجوز تحققه مع الغسل كما استفاده في الروض والمقاصد العلية من هذه العبارة الواقعة في معقد اجماع لعلامة من أن المسح لا يتحقق في ضمن الغسل وفى السرائر في مسألة الوضوء بالثلج ان حد الغسل ما جرى على العضو المغسول والمسح بخلافه ثم ادعى انه لا خلاف بين فقهاء أهل البيت (ع) ان الغسل غير المسح وفى الذكرى في رد من ادعى من العامة ان المراد بالمسح في الآية هو الغسل الخفيف ان المعلوم من الوضع تغاير حقيقتي الغسل والمسح الا ان الانصاف امكان حمل العبارة ونظيرها الوارد في النص ومعقد اجماع العلامة على الغسل المحقق بدون المسح كما هو الغالب من حصوله ولو بالنسبة إلى بعض العضو لصب الماء أو على المحقق بدون قصد المسح وان تحقق مصداقه فان مجرد حصوله من دون قصد لا يكفي قطعا لان الفعل بدون القصد لا يعد من الأفعال الاختيارية والتحقيق ما عرفت من أنهما مفهومان متغايران يوجدان بحركة واحدة في محل واحد فامرار اليد لأجل بل المحل بما في الماسح مسح واجراء الماء ونقله من الجزء الأول من المحل إلى الجزء الثاني منه غسل وهو حاصل أيضا بالامرار المذكور وفى صحيحة زرارة لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء وليس فيها دلالة على تباين المسح والغسل ولا على تصادقهما كما يتخيل كل من الامرين بل الظاهر ولو كان بفرده المباين للمسح لا يجزى عن المسح إذا قصد الاجتزاء به في الوضوء ويؤيد ذلك قوله (ع) فيما بعد ابداء بالمسح على الرجلين فان بدء لك غسل وغسلته فامسح بعده ليكون اخر ذلك المفروض الحديث (ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم) لصدق الناصية عليه فيشمل ما دل على مسحها مثل ما روى من مسح النبي صلى الله عليه وآله على ناصيته وصحيحة زرارة ثم يمسح ببلة يمناك ناصيتك وما ورد من أن المرأة في الفجر والعشاء تمسح بناصيتها واطلاقها وان عم شعرها الخارج عن حد الرأس الا انه مقيد بأدلة مسح الرأس كما أن تلك الأدلة مقيدة بأدلة الناصية في مقابل غيرها من مواضع الرأس ثم إن المستفاد من تلك الأخبار المتضمنة تعذر التخليل غالبا هو ان المراد بالرأس ما يعم الشعر مطلقا حتى مع تيسر التخليل لا إرادة ذلك في خصوص صورة تعذر التخليل بقرينة سقوط التكليف عن المتعذر حتى يرجع في صورة تيسر التخليل إلى ظهور لفظ الرأس في خصوص البشرة كما بنى عليه في غسل الجنابة بل يدل عليه كلما دل على مسح الرأس أو مقدمه خصوصا موضع أربع أصابع بناء على أن الغالب وجود الشعر المانع من مسح البشرة بل مورد بعض الأخبار صورة وجود الشعر كالمرفوعة فيمن تخضبت رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال لا يجوز حتى يصل بشرته الماء وفى كتاب علي بن جعفر هل يصلح للمرأة ان تمسح على خمارها قال لا يصلح حتى تمسح على رأسها وظاهر ان تخليل الشعر لأجل مسح مقدار الإصبع فضلا عن أربع أصابع كالمتعذر عادة غالبا نعم يسهل ذلك بالنسبة إلى الغسل حيث إنه يكفي فيه ايصال الماء وكيف كان فهذا الحكم أمر ظاهر مستفاد من الاخبار قبل الاجماع ولا يحتاج إلى التمسك فيه بما ورد من قوله (ع) كلما أحاط الله به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى الماء عليه بناء على عدم تخصيص عمومه بذيله المختص بمورد الغسل وترجيح الاستخدام على التخصيص في أمثال المقام مع أنه أردء الوجوه في المسألة أو جعل الاجراء عبارة عن مطلق الايصال الأعم من ايصال البلل كما في رواية الحناء
(١٢٣)