كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١١١
عدم الاعتناء بالاطلاقات الا قاعدة الاحتياط المقتضية للزوم احراز الطهور بمقتضى ما تقدم من قوله (ع) لا صلاة الا بطهور وهي لا تقاوم أدلة نفي الحرج فالقول بكفاية الترتيب بين معظم الأجزاء بحيث يصدق عرفا الترتيب ولو ادعى من باب المسامحة في الجزء اليسير كما هو الشأن في كثيرا من المفاهيم التي يكتفى فيها بالتقريب دون التحقيق لا يخلو عن قوة وإن كان مقتضى الأصول اللفظية البناء على التحقيق في مقام الصدوق عدم الاكتفاء بالمسامحة والتقريب لكن قد يصير تعسر التحقيق كتعذره قرينة على كفاية التقريب ويمكن الاستدلال على عدم وجوب الترتيب بين اجزاء العضو بما رواه في العيون عن الرضا (ع) عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء قال يجزيه ان يبله ببعض جسده بناء على أنه وان سلم ظهورها فيما يبقى الموضع بعد الفراغ الا انه لمخالفة الاجماع يكون قوله إذا توضأ على ما إذا اشتغل بالوضوء فيحمل على ما إذا لم يفت معه الترتيب بين الأعضاء فسكوته عن بل ما بعده من اجزاء العضو ظاهر في عدم الوجوب فتأمل ثم إن ظاهر وجوب الابتداء بالأعلى عدم جواز المقارنة بين الأجزاء لا المنع عن النكس فقط نعم لا يفرعون على ذلك الا المنع عن النكس وفى شهادته على إرادة خصوص ذلك نظر والمسألة محل اشكال (ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية) بلا خلاف بيننا لخروجه عن حدا الوجه المأمور بغسله في النص المحدد له بالذقن مع كون الأغلب خروج اللحية عن حده وعدم كون السؤال عن نفس الوجه مع قطع النظر عن اللحية والعارض ومن هنا لا يلتفت إلى كون منبته في المحدود على ما سيجئ في اليد ولو اتفق الوجه قليل العرض والطول فلا يتم من اللحية والعارض لوجوب ارجاعه إلى مستوى الخلقة فلا يزيد على ما يغسله المستوى والمشهور ظاهرا عدم استثنائه الدليل وقوله (ع) ان زاد عليه لم يوجر وعن الإسكافي استحبابه ولعله لقول (ع) في بعض الوضوءات وأسدله على أطراف لحيته واطلاق اخبار الا مره بأخذ الماء من اللحية عند الجفاف مضافا إلى التسامح في أدلة السنن لكن لا يثبت بذلك كون مائه ماء الوضوء حتى يجوز المسح به فإنه وان ثبت غياب الهيئة المركبة من مغاير الافعال وغسل المسترسل الا انه لا يثبت كون غسله من اجزاء الوضوء وصيرورته أفضل فردي الوضوء باعتبار اشتماله على هذا الفعل باعتبار تركبه منه ومن غيره فهو قيد له لا جزء والتقييد داخل والقيد خارج (ولا يجب تخليلها) أي اللحية وايصال الماء في خلاله العمل ما استترته من البشرة والشعر (بل يغسل) الموضع (الظاهر) الذي لا شعر عليه أو المبين في خلال ذلك الشعر بيان ذلك أن الشعر إما كثيف واما ضعيف والكثيف ما لا يرى البشرة من خلاله ولا اشكال في عدم وجوب تخليله نعم قيل باستحبابه وسيجئ واما الخفيف فقد اضطرب فيه كلمات المتأخرين في اثبات الخلاف فيه وعدمه وفى تعيين محل الخلاف على تقدير ثبوته فنقدم أولا بعض كلمات من عثرنا عليه أو على حكايته فنقول قال ابن الجنيد كل ما أحاط به الشعر وستره من البشرة أعني شعر العارضين والشارب والعنفقة والذقن فليس على الانسان ايصال الماء اللحية بالتخليل وانما اجرى الماء على الوجه والساتر له من الشعر ثم قال ومتى خرجت اللحية ولم يكثر فيوارى بنباتها البشرة من الوجه فعلى المتوضى غسل البشرة كما كان قبل انبات الشعر حتى يستيقن وصول الماء إلى البشرة التي يقع عليها حسن البصر إما بالتخليل أو غيره لان الشعر إذا ستر البشرة قام مقامها فإذا لم يسترها على المتطهر ايصال الماء عليها انتهى وقال ابن أبي عقيل على ما في المعتبر ومتى خرجت اللحية ولم يكثر فعلى المتوضى غسل الوجه حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته لأنها لم تستر مواضعها انتهى وقال السيد قده ومن كان ذا لحية كثيفة يغطى بشرة وجهه فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه وما لا يظهر مما يغطيه اللحية لا تلزم ايصال الماء إليه ويجزيه اجراء الماء على اللحية من غير ايصال إلى البشرة المستورة ثم حكى عن الناصرات وجوب غسل العذار بعد نبات اللحية كوجوبه قبل نباتها قال قده وهذا غير صحيحة والكلام ما في قدمناه في تخليل فانا بينا ان الشعر إذا على البشرة انتقل الفرض إليه وعن الخلاف انه لا يجب ايصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية ولا تخليلها ثم استدل بالأصل واجماع الفرقة وصريح المبسوط والمعتبر بل المشهور كما في الذكرى وغيره عدم وجوب تخليل الشعر كثيفا كان أو خفيفا ورد في التذكرة والخلاف قول الشيخ وقال في التذكرة وأما إذا كان الشعر خفيفا لا يستر البشرة فالقوى عندي غسل ما تحته وايصال الماء إليه وبه قال ابن أبي عقيل لأنها بشرة ظاهرة من الوجه وقال الشيخ لا يجب تخليلها كالكثيفة والفرق ظاهر انتهى وقال في الخلاف محتجا لمذهب الإسكافي بعد اختياره واستظهار موافقته للسيد في مقابل قول الشيخ ان الواجب غسل الوجه وانما انتقل إلى اللحية النابتة لانتقالي الاسم إليه لان الوجه اسم لا يقع به المواجهة وانما يحصل بها ذلك مع الستر ومع عدمه فلا فان الوجه مرئى وهو المواجهة به دون اللحية لأنها لم تستره فلا ينتقل الاسم إليها ثم احتج للشيخ برواية تبطين اللحية وأجاب عنه بجمله على الساتر دون غيره انتهى وعكس في المنتهى فاختار قول الشيخ بعد مقابلته لقول ابن أبي عقيل تبعا للمعتبر وقال كما في التحرير انه ان فقد الشعر وجب غسل موضعه وان وجد فالواجب امرار الماء على ظاهر الشعر واحتج لذلك بعد الاختيار بأنه شعر تستر ما تحته بالعادة فوجب انتقال الفرض إليه قياسا على شعر الرأس انتهى واحتج في المعتبر بان الوجه اسم لظهر فلا يتبع الغائب انتهى وهو قده أول من أثبت الخلاف في هذه المسألة دون العلامة كما زعمه صاحب الحدائق وطعن عليه بان مقتضى التأمل عدم الخلاف والنزاع رأسا فتحصل مما ذكرنا ان ظاهر الفاضلين وجود الخلاف في المسألة واحتمل شهيد الذكرى في كلام من أوجب غسل البشرة يعنى البشرة التي لا شعر عليها قال فلا يخالف الشيخ والجماعة وجزم ذلك المحقق الثاني قال
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263