كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٢٦
من كلماتهم كما سيجئ تفصيله ثم إن العلامة قده افتى في المنتهى والتحرير والتذكرة بعدم وجوب ادخال اليد تحت الشراكين في المسح على النعل العربية وعلله في الأول بأنه لا يمنع مسح موضع الفرض وزاد في الثالث وهل يجزى لو نخلف ما تحته أو بعضه اشكال أقربه ذلك وهل يستحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب اشكال وكذا لو ربط رجله بستر للحاجة وفى العشب اشكال انتهى ومن هنا يظهر ان الرد على العلامة باخبار عدم استبطان الشراك لا يخلو عن نظر لالتزامه بمضمونها في كتبه وقد صرح فيما تقدم من التذكرة والمنتهى بان الكعب معقد الشراك فلا بد إما من جعل معضد الشراك في تلك الأزمنة هو مجمع الساق والقدم كما يظهر من تعليل المنتهى واما من التزام خروج ذلك بالنص كما يستفاد من فروع التذكرة مع أن الكعب إذا كان معقد الشراك عند المشهور فمن قال منهم بوجوب ادخال الكعب في الممسوح كما عن المحقق والشهيد الثانيين بل ربما حكى نسبة إلى الأصحاب ورد عليه الاشكال من جهة اخبار عدم استبطان الشراك واما ما ادعى من مخالفة ما ذكره العلامة لقول أهل اللغة من الخاصة فلم نتحقق ذلك الا ما حكاه في الذكرى عن عميد الرؤساء وقد حكى كاشف اللثام قول العلامة عن جماعة من أهل اللغة واما ما حكى في النهاية والمصباح ولباب التأويل عن الشيعة فلا ينافي مذهب العلامة لما عرفت من تفسير العلامة وغرضهم اختصاص الشيعة بجعل الكعب في ظهر القدم دون الجانبين كما يقوله العامة مع جماعة من العامة كالرازي والنيشابوري حكى عنهم انهم نصوا على أن الامامية وكل من أوجب المسح قالوا إن الكعب عبارة عن عظم مستدير موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم كما في أرجل الحيوانات وزاد الرازي فنسبه إلى محمد بن حسن الشيباني وان الأصمعي كان يختار هذا القول وحجتهم ان اسم الكعب يطلق على العظم المخصوص فوجب ان يكون في حق الانسان كذلك والمفصل يسمى كعبا ومنه كعاب الرماح لمفاصله انتهى وعن الكشاف وطراز اللغة ان كل من أوجب المسح قال هو المفصل بين الساق والقدم انتهى ومن البعيد عادة اتفاق هؤلاء على الافتراء على الشيعة بما يظهر كذبه لكل ناظر في كلامهم خصوصا مع تقدم بعضهم على العلامة فلا يحتمل ان يكون منشأ لنسبة انتشار ذلك من العلامة قده فزعموه مذهبا لكل الشيعة كما وقع نظيره في نسبتهم إلى الشيعة انكار العمل بخبر الواحد بملاحظة مذهب السيد وموافقيه وبالجملة فالانصاف ان كلمات الأصحاب خصوصا من عبر بقية القدم إذا ادعى الاجماع عليها ظاهرة في خلاف ما قاله العلامة قده فصرفها عن ظاهرها موقوف على ظهور في الاخبار التي استدلوا بها في هذه المسألة وغيرها من كلماتهم المرتبطة بالمقام فيما ذكره بحيث يغلب على ظهور كلماتهم ليصرفها إلى ما ذكره العلامة رحمه الله وأظهر ما يمكن ان يجعل من كلماتهم واستدلالاتهم صارفا لتلك الظواهر أمران الأول صحيحة الأخوين التي استدل بها الشيخ والمحقق على مطلبهما وفى اخرها قلنا أصلحك الله فأين الكعبان قال هيهنا يعنى المفصل دون عظم الساق فان ظاهره ان تفسير المشار إليه من الراوي وقوله دون عظم الساق من الإمام (ع) (وأجيب) عنها تارة باحتمال المفصل فيها للمفصل الكائن في وسط القدم لأنه مفصل أيضا أو لأنه محل الفصل في حد السارق (واخرى) باحتمال إرادة ما يقرب منه (وثالثة) باحتمال كون التفسير من كلام الراوي فلا يكون حجة و الكل في غاية البعد فهى متساوية في البعد للتأويل في عبارات القوم لأن اطلاق المفصل على الكاين في وسط القدم الذي لا يعرفه أكثر الناس بل لا يتبين لكثير من الخواص بالمشاهدة بل المساس نظير إرادة العظم المستدير من العظم الناتى أو إرادة وسط القدم عرضا أو غير ذلك من التأويلات التي لابد من ارتكابها وارجاعها إلى ما فهمه العلامة منها واما إرادة المفصل بمعنى محل الفصل للسارق فهو أبعد لان المفصل قد ورد في بعض نصوص حد السارق وفى كثير من فتاوى الأصحاب بيانا لمحل قطع السارق فهو معنى عرفي وقع معرفا لحد قطع السارق فكيف يكون استعماله بملاحظة كونه مفصلا عند السرقة مع أنه لم يعهد استعماله باعتبار الفصل في حد السرقة في رواية ولا عبارة حتى يقاس عليه محل الكلام واما كون التفسير من الراوي للصحيحة المذكورة فظهوره مسلم الا ان هذا ليس تفسير اللفظ مجمل حتى يناقش في قبوله منه وانما وقع بيانا لإشارة الإمام (ع) بقوله ههنا ومثل هذا من الاخبار الحسية مسموع من الراوي بلا كلام وبالجملة فالانصاف ظهور الرواية على ما ذكره الشيخ قده في تفسير القدم لكن في الكافي بعد قوله دون عظم الساق قوله فقلنا هذا ما هو فقال هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك فان المشار إليه في ذلك غير معلوم فيحتمل ان يكون وسط القدم وهو أسفل من عظم الساق بحسب الابتداء من قامة الانسان فقوله دون عظم الساق من كلام الراوي يعنى أشار إلى المفصل الذي هو دون عظم الساق أي أدون منه وهو مفصل وسط القدم الثاني ما استند إليه في المنتهى أيضا من الأخبار الدالة بظواهرها على استيعاب ظهر القدم بالمسح وفيه ان الاستيعاب غير مراد فيها جزما مع أنها نظير أدلة المسح على الرأس ان مقدمه واردة في مقام القضية المهملة ثم إن مما يمكن ان يستدل به لمذهب العلامة ما ورد في حد السارق من صحيحة زرارة المروية في الفقيه ورواية عبد الله بن هلال المروية في الكافي والتهذيب من أن السارق يقطع رجله اليسرى من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلى ويعبد الله بضميمة ما دل على انها يقطع من المفصل كما في الفقه الرضوي ورواية معاوية بن عمار المروية عن نوادر ابن عيسى عن أحمد بن محمد يعنى ابن أبي نصر عن المسعودي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) انه يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام ويقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه الخبر مع أن ظاهر
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263