كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١١٨
أصابع ولو بإصبع انتهى وقد عرفت ان عمدة أدلة الثلاث التي حكى عن السيد الاقتصار عليها رواية معمر بن خلاد وهي بقرينة الحاق الرجل لا يراد منها الا عرض الممسوح لا مسافة الامرار ودعوى ان المسح هو الامرار فقوله الواجب منه ما يسمى مسحا يعنى امرار أو المندوب مقدار ثلاث أصابع يعنى الامرار بهذا المقدار فالمقصود في تحديد الواجب والمستحب مقدار الامرار لا موضعه فإرادة مسح المقدار خلاف الظاهر مدفوعة بان المسح امرار الماسح فتحديد أقله بما يسمى مسحا ظاهر في إرادة ذلك من حيث كل واحد من اليد والرأس والامرار فإذا قال المستحب مقدار ثلاث أصابع فلا يراد منه الا هذا المقدار من الرأس فان جعلنا قوله عرضا قيد للمقدار الممسوح تعين ما صرح به المحقق الثاني تبعا لظاهر الأكثر وان جعلناه للأصابع كما فعله في ذلك كان ساكتا عن كون الممسوح وهو مقدار عرض الأصابع عرض الرأس بان يضع ثلاث أصابع أو مقدارها من واحدة على العرض فيمرها في الجملة أو طوله بان يضع إصبعا واحدة ويمرها بمقدار ثلاث فيتأدى السنة بكل منهما فالعبارة إما ظاهرة في خلاف ما استظهره واما ساكتة عنه من حيث الخصوص فيعمه وغيره لكن ظاهر غيرها من العبارات كما قدمنا ما ذكرنا وكذلك بعض النصوص فالاحتمالات ثلاثة بملاحظة هذا القدر في العرض وملاحظته في الطول وملاحظته بأحدهما وتأدي السنة بأيهما كان وهنا احتمال رابع وهي ملاحظة التقدير من حيث موضع الأصابع بان يكون عرضه مقدار عرض الثلاث وطوله مقدار طولها الذي هو طول إصبع سواء كان مقدار عرضها من عرض الرأس وطولها من طوله أم بالعكس ولعله لظاهر قوله (ع) في رواية معمر بن خلاد المتقدمة موضع ثلاث أصابع بناء على أن الإصبع ظاهر في تمامه وفيه ان المراد به هو من خصوص العرض بقرينة الحاق الرجل بها في ذلك وعن المحدث الاسترآبادي الظاهر من الروايات ان يكون الممسوح من عرض الرأس كونه بقدر طول إصبع ومن طوله بقدر ثلاث أصابع مضمومة ومن الروايات المشار إليها صحيحة زرارة المشتملة على قوله (ع) ويمسح ببلة يمناك ناصيتك فان المتبادر مسحها كلها وقوله (ع) المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ورواية معمر بن خلاد انتهى وفى ظهور ما استظهره من الروايات نظر ثم إن تحقق مسح هذا المقدار ملحوظا من حيث الطول يكون دفعة ويكون تدريجا إما الثاني فظاهر واما الأول فبان يضع مقدار الثلاث من الإصبع أو الأصابع على طول الرأس فيمرها في الجملة فان كل جزء من محل الأصابع ممسوح دفعة واحدة وكلاهما كثير الوقوع وإن كان التدريج أغلب لكن ذكر في المسالك والمدارك انه نادر وظاهرهما ندرته في نفسه واما مسح المقدار المذكور من حيث العرض فالدفعي منه واضح واما التدريجي منه فيمكن هكذا بان يضع مقدار إصبعين وزيادة لا يبلغ واحدة على الرأس معوجا فيمسح موربا إلى أن يحصل مربع مورب يكون الخط الذي يقطعه مثلثين في عرض الرأس على الاستقامة مقدار ثلاث أصابع هكذا ثم إن الظاهر أن مسح مقدار الثلاث مع كونه دفعة أفضل الفردين والكلام في اجتماع الوجوب والاستحباب الفعليين فيه محرر في الأصول واما مع التدريج ففي كون الزائد مستحبا محضا خلاف و الأقوى انه جزء للفرد الواجب الذي هو أفضل الفردين لحكم العرف على مجموع المقدار بكونه فردا واحدا للمسح الا ترى انه لو فرض عدم استحباب الزيادة على المسمى لم يعد عرفا من اللغو بل عدوا المشتغل به مشتغلا بالإطاعة ويدل عليه اطلاق النص والفتوى المستحب على مجموع الثلاث فيعلم انه أفضل الفردين نعم لو ثبت من الأدلة استحباب تمام المسمى ثلاثا ليكون حكما حادثا بعد امتثال الواجب تعين اتصاف الزايد بالاستحباب ويختص آلة المسح بباطن اليد (ويختص) موضع (المسح بمقدم الرأس) فلا يجزى مسح المؤخر أو أحد الجانبين بلا خلاف للأخبار المستفيضة المقيدة لاطلاقات مسح بعض الرأس وما ورد من جواز مسح المؤخر مؤل أو محمول على التقية في العمل أو في البيان أو لا اشكال ولا خلاف في شئ من ذلك انما الاشكال في أن ظاهر بعض النصوص كبعض الفتاوى وجوب مسح الناصية ففي صحيحة زرارة ثم تمسح ببلة يمناك ناصيتك وقال في الفقيه فيمسح من مقدم رأسه مقدار ثلاث أصابع مضمومة من ناصيته إلى قصاص شعر رأسه مرة واحدة انتهى وقال في السرائر وأقل ما يجزى في مسح الناصية ما وقع عليه اسم المسح وفى المعتبر والتذكرة استدل على وجوب مسح المقدم بان النبي صلى الله عليه وآله مسح بناصيته وفعله في مقام البيان فيجب اتباعه فان ظاهر هذا الاستدلال إرادة الناصية من المقدم وفى الذكرى يجوز المسح بكل من البشرة والشعر المختص بالمقدم لصدق الناصية عليهما انتهى قال في التذكرة الناصية ما بين النزعتين وهو أقل من نصف الربع وعن مصباح المنير انه حكى عن أهل اللغة ان النزعتين هما البياضان المكتنفان بالناصية وباقي النصوص والفتاوى اطلق فيها المقدم والظاهر منه ضد المؤخر لكن عن القاموس عدا الناصية أحد معاينة فهل المراد بها واحد بإرادة المقدم من الناصية كما جزم به في محكى المصباح ويقرب منه تحيد الناصية بربع الرأس في كلام البيضاوي وتفسير الناصية بشعر مقدم الرأس في كلام غيره أو العكس كما تقدم عن القاموس وحكاه في الحدائق عن بعض معاصريه مدعيا عليه الاتفاق ممن عدا الشهيد الثاني وبعض من تبعه أو المقدم أعم من الناصية وعليه فهل يحمل على المقيد أو نزل المقيد على ما لا ينافيه وجوه أظهرها الأول أعني إرادة المقدم من الناصية في صحيحة زرارة وكلمات من تقدم كما يظهر بالتأمل في ساير عباراتهم وعلى تقدير كون المقدم أعم فلا دليل على تقييده بالناصية لعدم ذكرها في شئ من الاخبار المبنية للوضوء قولا وفعلا عدا الصحيحة المذكورة وما ورد في أن المرأة تضع الخمار في الصبح والمغرب وتمسح بناصيتها لكنهما لا تنهضان للتقييد لوجوب
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263