كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١١٩
حملها على الاستحباب لان ظاهر الأولى مسح جميع الناصية وهو ليس بواجب اجماعا فيحمل على الاستحباب ولا اجماع على عدم استحباب مسح جميع الناصية والأظهر من ذلك جعل التخصيص بالناصية لان الغالب في مسح المقدم مسحها وانما يرفع العمامة والقناع لمسح ما فوقها على خلاف العادة الداع واما الثانية فمحمولة على الاستحباب على المشهور من عدم وجوب وضع القناع والأحوط الاقتصار على الناصية وكما يختص الممسوح بمقدم الرأس كذلك يختص الماسح باليد بلا خلاف نصا وفتوى وفى حسنة ابن أذينة في حديث المعراج الحاكي لخطاب النبي صلى الله عليه وآله بالوضوء وفيه ثم امسح رأسك مما بقى في يديك من الماء الحديث قال الظاهر أن المراد ما بقى في يدك من الماء الذي غسلت وهل يشترط ان يكون بالكف يعنى ما دون الزند المحكي من جماعة ذلك قال في الذكرى لو تعذر المسح بالكف فالأقرب جوازه بالذراع ولعله لتبادر ذلك من أدلة المسح لأجل الغلبة ولبعض الوضوءات البيانية مثل ما رواه زرارة وبكير عن فعل الباقر (ع) وفيه ثم مسح رأسه ببلل كفه وفى رواية أخرى بفضل كفه والتبادر لأجل غلبة الوجود فهو مجرد خطور الفرد الغالب في الذهن لا على أنه المراد ولذا لا يعتمد عليه في غسل الوجه واليدين ولا بالنسبة إلى باطن الكف مع أن غلبة الوجود بالنسبة إلى اطلاق الآية ممنوعة جدا وفى الوضوءات البيانية ما مر من قصور الدلالة فالتمسك بالاطلاقات غير بعيد نعم لو شك في الاطلاقات من حيث كون الغلبة موجبة لاجمالها نظير المجاز المشهور وجب الرجوع إلى الاحتياط اللازم من قوله لا صلاة الا بطهور وهل يتعين بباطن الكف فيه مما ذكر من التبادر وظاهر الوضوءات البيانية وجلعه في الذكرى أولي وهذا أيضا يكشف عن عدم الترابط بالنادر المذكور في المقامات نعم الأحوط ذلك لما تقدم وهل يعتبر ان يكون باليمنى فيه وجهان بل قولان من صحيحة زرارة وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وهو ظاهر الإسكافي وحكى عن بعض متأخري المتأخرين ومن أن حمله على الاستحباب أو على إرادة المعتاد عند المتشرعة أولي من تقييد المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان وبقى حكاية بعض الوضوءات البيانية ثم مسح مقدم رأسه وظاهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه فان عدم تعرض الحاكي للترتيب يدل على فهمه عدم الاعتناء به على سبيل الوجوب فافهم والظاهران المشهور بل في الحدائق ان ظاهرهم الاتفاق عليه والاحتياط لا ينبغي تركه في الحدائق عن جملة من الأصحاب اختصاص المسح بالأصابع وهو أشكل من سابقه وإن كان ظاهرا من بعض العباير المذكورة في تحديد مقدار الممسوح بالإصبع والأصابع والاحتياط مطلوب ثم إنه إذا تعذر المسح بباطن أصابع اليد اليمنى بناء على وجوب ذلك فمقتضى ظاهر النظر التخيير بين الافراد الفاقدة لبعض هذه القيود ويحتمل الفرق بين ما ثبت من القيود بانصراف المطلقات وبين ما ثبت بالوضوءات البيانية وبين ما ثبت بالتقييد الخارجي ففاقد الأول كالعدم وفاقد الثاني يؤخذ به عملا بالاطلاقات السليمة عن التقييد لاختصاصه بالمجاز وفاقد الثالث يبنى على كيفية ورود المقيد فان استظهرنا منه الورود في مقام بيان المطلقات إما لدلالة المقيد على ذلك مثل قوله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ونظيره ما ذكرنا في قوله مسح الرأس على المقدم واما للقول بكون تقييد المطلق تجوزا فيه واستعمالا له في المقيد فكالأول وإن كان الظاهر منه التكليف المستقل بالمقيد فهو كالثاني وكيف كان فالذي استقر عليه المذهب الان كما في المعتبر انه (يجب ان يكون) المسح (بنداوة الماء) المستعمل وجوبا أو استحبابا (في الوضوء) بلا خلاف ممن عدا الإسكافي بل عن الشيخ والسيدين دعوى الاجماع عليه بل قيل إن عبارة الإسكافي لا تدل على الخلاف لأنه قال إذا كان في يده نداوة يستبقها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى ولو لم يستبق ذلك اخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه انتهى إما لاحتمال الماء الجديد لما يأخذه من لحيته ونحوها واما لاحتمال إرادة عدم امكان الاستبقاء ثم إن ظاهر كلامه كفاية جفاف اليد في الاستيناف وظاهر الذكرى تصريح بعض اخر اشتراطه بعدم البلل على عضو من أعضاء الوضوء قابل للاخذ منه ثم إن شارح الموجز حكى عن الإسكافي في موضع اخر انه لو تعذر بقاء البلل للمسح جاز الاستيناف للضرورة ونفى الحرج انتهى وهذا إما رجوع واما قرينة على ما احتملناه في كلامه وكيف كان فلا يعتد بخلافه على تقدير المخالفة وان فرض قدحه في الاجماع للنصوص الكثيرة الورادة في المسألة (منها) ما عن المفيد في ارشاده عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضل عن علي بن يقطين وفيه بعد أمر علي بن يقطين بالوضوء على وجه التقية وفعل ابن يقطين كما امره (ع) وصلاح حاله عند الرشيد كتب (ع) إليه يا علي توضأ ما أمر الله تعالى اغسل وجهك مرة واحدة فريضة واخرى اسباغا واغسل يديك من المرفقين وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنا نخاف عليك (ومنها) الصحيح المروى عن الكافي والسؤال المتضمن لقصته أمر النبي صلى الله عليه وآله الوضوء ليلة المعراج وفيه ثم امسح رأسك بفضل ما بقى في يدك من الماء ورجليك إلى الكعبين (ومنها) ما ورد في ناسي المسح من أنه يأخذ من بلة لحيته وفى بعضها انه ان لم يبق عليه بلل الوضوء اعاده كمرسلة الصدوق عن الصادق (ع) ان نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بله وضوئك فإن لم يبق في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ من لحيتك وامسح به رأسك ورجليك فإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك فإن لم يكن بقى من بلة وضوئك شئ فأعد الوضوء وفى رواية مالك بن أعين فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه و ليمسح رأسه وان لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وبعد الوضوء والخدشة فيها باحتمال كون الامر بالإعادة لفوات الموالاة بالجفاف مدفوعة بان عدم بقاء بلل قابل للاخذ لا يستلزم الجفاف المفوت للموالاة هذا كله مضافا إلى الاخبار الحاكية للوضوءات البيانية الناصة في غير واحد بعدم استيناف الماء لكن يمكن الخدشة في الأخبار البيانية بما مر غير مرة مضافا إلى اختصاصها بصورة وجودة النداوة في اليد وكذلك رواية المعراج قضية
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263