كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١١٤
المرفق طرف الساعد وفاقا للمنتهى والشافعي أو المفصل واما عبارة النفلية فيمكن ان يراد مما بقى من المرفق أحد طرفيه المقومين له لأجزأه بناء على أنه هو المفصل وهو الحد المشترك الذي لا يقوم الا بطرفين وبالجملة فالخلاف في مسألة الا قطع مبنى على الخلاف في تفسير المرفق لا في وجوبه أصالة أو مقدمة نعم يمكن ان يكون مراد من أثبت الخلاف في وجوب المرفق أصالة أو مقدمة إرادة المرفق بالمعنى المختار عنده وهو المجمع بقى الكلام معنى المرفق ففي التذكرة انه مجمع عظمي الذراع والعضد والمراد به كما قيل الموضع الذي يجتمع فيه العظمان فيتداخلان و ظاهره إرادة المجموع ولذا عبر به في الذكرى والمجمع ويحتمل ان يراد به اجتماعها أي انضمام أحدهما إلى الأخر فيكون تمام المقدار المتداخل من العظمين ويشهد له تعبير الروض بأنه العظمان المتداخلان ويحتمل ان يراد المحل الذي يتلاقيان ويتواصلان فيه فيتداخلان فيكون مركبا من طرفي العظمين من جميع الجوانب وعن جماعة من أهل اللغة بل قيل إنه المعروف بينهم انه موصل العضد بالساعد كما عن المغرب أو موصل الذراع في العضد كما عن الصحاح والقاموس والمراد بموصل الذراع في العضد يحتمل ان يكون محل تواصلهما إلى المحل الذي يتواصلان فيه فرجع إلى المجموع بمعينيه لان الوصل والجمع بمعنى الضم مرجعهما إلى واحد ولذا جعل شارح الدروس تفسير التذكرة قريبا من هذا التفسير ويحتمل ان يراد من موصل الذراع في العضد طرف الذراع الواصل بالعضد أو فيه وهو الذي يحتملها ما تقدم من عبارة المعتبر والمنتهى ويحتمل ان يراد به الحد المشترك الذي يطلق عليه الموصل باعتبار والمفصل باعتبار كما استظهر شارح الدروس من الموصل ولذا حكى عن بعضهم بل المشهور كما في الحدائق بل ظاهر اللغويين كما عن بعض اخر انه المفصل قال في الحدائق المرفق كمنبر ومجلس المفصل وهو رأس عظمي الذراع والعضد كما هو المشهور أو مجمع عظمي الذراع والعضد فعلى هذا شئ منه داخل في الذراع وشئ منه داخل في العضد انتهى ومما يؤيد اتحاد المفصل والموصل عدم ذكر بعضهم كالروضة وغيرها القول بالموصل مع أنه هو المصرح به في كلام جماعة من أهل اللغة بل المعروف منهم على ما عرفت وظاهر شرح الدروس اتحاد الثلاثة لأنه ذكر أولا تفسير أهل اللغة بالموصل ثم قال وقريب منه ما في التذكرة ثم قال وفسر أيضا بالمفصل وهو مثل الأول وكيف كان فالظاهر من كل من نص على وجوب ادخال المرفقين في الغسل هو إرادة المجمع إذ مرجع وجوب غسل الحد المشترك إلى وجوب غسل الذراع أصالة وجزء من العضد مقدمة لان الحد المشترك ليس أمرا خارجا عنهما على القول بعدم الجزء الذي لا يتجزى وهذا مما لا يحتاج إلى التعبير عنه بمثل العبارة المذكورة بل الحكم فيه المصباح نظير وجوب غسل جزء من الرأس مقدمة لغسل الوجه ومنه يظهر صحة الاستدلال بما تقدم عن الخلاف من أنه ثبت من الأئمة (ع) ان إلى في الآية بمعنى مع فان ظاهر ذلك كون المرفق جزءا خارجا مغاير للذراع ولا يكون ذلك الا مع إرادة المجمع فيكون مغايرته للذراع باعتبار اشتماله على جزء خارج منه وهو طرف العضد لكن يرد على الاجماع ما عرفت من أن جماعة من هؤلاء المصرحين بالحكم المذكور والمدعين للاجماع عليه لو يوجبوا غسل جزء من العضد عند قطع اليد من المرفق على ما تقدم من الخلاف واضعف مما ذكر الاستدلال بما سيجئ من وجوب غسل من قطع من المرفق ما بقى من عضده بناء على الاجماع على وجوب عدم الزايد عن المرفق أصالة و سيتضح ذلك في مسألة الا قطع ثم الدليل على كونه هو المجمع وان ضعف الا ان كونه نفس المفصل أيضا لم يثبت لان كلام اللغويين على تقدير صحته مع عدم إفادة القطع يمكن الارجاع إلى المجمع وليس نصا بل ولا ظاهرا في إرادة الحد المشترك خصوصا مع معارضته بما يظهر من جماعة من العلماء بل من الكل بناء على ما عرفت فالمسألة محل توقف والمرجع إلى أصالة البراءة لولا قوله (ع) لا صلاة الا بطهور الدال على وجوب احراز الطهور واما التمسك بما يظهر منه الاقتصار على غسل الذراع فلا يخلو عن نظر والاحتياط مطلوب على كل حال (ويجب البدءة بالأعلى) على الوجه المتقدم في غسل الوجه كما عن أحد قولي السيد لما مر في غسل الوجه والمروى عن ارشاد المفيد بسنده عن علي بن يقطين انه كتب (ع) إلى علي بن يقطين بعد ارتفاع التهمة عنه صلاح حاله عند السلطان يا علي توضأ كما أمر الله اغسل وجهك مرة واحدة فريضة واخرى اسباغا يديك من المرفقين كذلك وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوءك فقد زال ما كنا نخاف منه عليك والسلام والمحكى عن كشف الغمة عن كتاب علي بن إبراهيم في حديث النبي صلى الله عليه وآله انه علمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين وعن تفسير العياشي عن صفوان في حديث غسل اليد عن أبي الحسن (ع) قال قلت له هل يرد الشعر قال إن كان عنده اخر والا فلا والمراد حضور من يتقى منه فلو غسل منكوسا لم يجز لما مر من رواية ابن عروة التميمي فأمر يده من المرفق إلى أطراف أصابعه والوضوءات البيانية خصوصا المتعرضة في غسل كلا اليدين لعدم رد الماء إلى المرفق كما في صحيحة زرارة وبكير واعلم أن قول المصنف قده (ويجب البدئة باليمين) مع تعرضه بعد ذلك لوجوب الترتيب لم يعلم له وجه ظاهر الا دفع توهم كون غسل اليدين فعلا واحدا كما في مسح الرجلين لظاهر قولهم الوضوء غسلتان ومسحتان فيكون الترتيب الآتي مختصا بأفعال الوضوء لا اجزاء فعل واحد فتأمل ومن (قطع) بعض محل الفرض (من يديه غسل ما بقى) منه مبتديا (من) أول (المرفق) بلا خلاف وعن المنتهى نسبة إلى أهل العلم للأصل بمعنى الاستصحاب بناء على جريانه في المقام كما قرر في الأصول أو بمعنى أصالة الاشتغال إذا أريد اثبات وجوبه في الجملة وان وجب التيمم أيضا تحصيلا لليقين بإباحة الصلاة ولروايتي رفاعة المسؤول في إحديهما عن الأقطع وفى الأخرى عن الأقطع اليد والرجل ففي الأول يغسل ما قطع منه وفى الأخيرة يغسل ذلك عن
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263