كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١١٢
وعبارة البعض وان أشعرت بوجوب تخليل الخفيف الا انها عند التحقيق يفيد خلاف كما عليه الباقون وقال قبل ذلك في رد ما تقدم من المختلف من منع انتقال الاسم إلى اللحية مع عدم سترها للبشرة ما لفظه قلنا ينتقل فيما تستره من البشرة فان كل شعرة يستر ما تحتها قطعا واما ما بين الشعر فلا كلام في وجوب غسله انتهى فعل ما احتمله الشهيد وجزم به جامع المقاصد يكون قول العلامة بوجوب تخليل الخفيف مخالفا للكل وتبعه فيما جزم به صاحب الحدائق مدعيا للمسالك ان التخليل عبارة عن ايصال الماء إلى البشرة المستورة وايصاله إلى الظاهر لا يسمى تخليلا وقال الشهيد الثاني في شرح الألفية بعد ميله إلى قول المشهور خلافا للمتن مستدلا عليه قبل الاخبار بان الوجه اسم لما يواجه به ظاهرا فلا يتبع غيره واعلم أن الخلاف في غسل بشرة الخفيف انما هو في المستور منها كما بيناه لا في البشرة الظاهرة خلال الشعر على كل حال فإنه يجب غسلها اجماعا لعدم انتقال اسم الوجه عنها وعدم إحاطة الشعر بها فعلى هذا لابد في خفيف الشعر من ادخال الماء إلى البشرة التي بين شعره وغسل ما ظهر والمصباح فتقل فائدة في ذلك انتهى وتبعه في تقليل الفائدة في المدارك وغرضه ان غسل البشرة الظاهرة يتوقف غالبا على غسل المستورة وعكس شارح الدروس فنفى الريب عن عدم الخلاف في المستورة بالشعر الخفيف وان الشيخ والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى نافون لذلك في المستورة وانحصار الخلاف في الظاهرة خلال الشعر واستظهر ذلك ولده قده؟ في حاشية الروضة وفيه انه مناف لاستدلال الشيخ باجماع الفرقة على عدم وجوب ايصال الماء إلى ما تستره شعر اللحية واستدلال المنتهى باستحالة ايصال الماء إلى ما تحت الشعر بغرفة واحدة وبأنه شعر ستر ما تحته بالعادة وجب انتقال الفرض إليه قياسا على شعر الرأس وبالاخبار الخاصة خصوصا الحصر في صحيحة انما يغسل ما ظهر وكذا استدلال المعتبر قبل ذكر الاخبار بان الوجه اسم لما ظهر فلا يتبع غيره ومن العجب ان شارح الدروس لم يذكر من هذه المنافيات سوى دليل المعتبر واعترف بأنه استدل به المحقق على نقض مدعاه وهو نفى التخليل في الكثيف وادعى انه استدل على تمام مطلبه بالاخبار واضعف من ذلك ما عن حبل المتين من عدم الخلاف في عدم وجوب غسل الظاهر وفى وجوب غسل المستور قال ومن هنا قال مشايخنا ان النزاع في هذه المسألة قليل الجدي وانتهى وحكى ذلك عن بعض من تأخر عنه و فيه ان النزاع المصباح لفظي كما صرح به الوحيد البهبهاني قده في شرحه على المفاتيح لا قليل الجدوى وعن الحبل أيضا احتمال ان يكون الخلاف في الخفيف بمعنى ما يستر في بعض الأحوال دون بعض وعن العلامة الطباطبائي انه فصل في الخفيف بين ما يكون حائلا حاكيا كالثوب الرقيق فلا يجب غسله إما البشرة التي في خلاله مما لا شعر عليها أصلا كما إذا كان حواليها وليس عليها أو دار عليها وهي في وسطه كاللمعة فإنه يجب غسلها وينزل على ذلك كلمات الأصحاب واجماعاتهم وقد أنكر ذلك كله كاشف اللثام وادعى فيما سيأتي من كلامه وجود ما يكون مستورا دائما تحت الخفيف أو مكشوفا بل كل جزء مما احاطه تستر أحيانا وتكشف أحيانا والذي يظهر بالتتبع وقوع الخلاف في كل من الظاهر والمستور كما ستعرف ثم إن ظاهر كلام العلامة وجماعة ممن تبعه ان المراد بالخفيف ما ترى البشرة من خلاله وهو الظاهر من توصيف الكثيف والكثير في كلام السيد والقديمين بكونه يغطى بشرة الوجه ويوارى البشرة أو مواضع الشعر لكن لم يعلم أن العبرة في الستر والظهور بمجلس التخاطب كما في المقاصد العلية أو المعتبر في الستر أو في الظهور ذلك وهل المراد الستر بجميع الأحوال كما هو ظاهر كلام السيد والقديمين أو العبرة في الظهور بجميع الأحوال في الستر بكثرة الشعر في المحل المستور أو بما يعلم الاسترسال إليه من موضع اخر معدود عرفا من أحوال الشعر ومواضعه أو لا يشترط ذلك وحيث اختلف كلمات العلماء في ثبوت أصل الاخلاف ثم في تعيين محله ثم في مناطا الستر والظهور فالواجب تفصيل الكلام في أقسام الشعر وبيان احكامها على حسب ما يقتضيه الأدلة فنقول مستعينا بالله جل ذكره ان الظاهر أن لفظ الوجه موضوع للعضو المخصوص ولو كان محاطا بالشعر الكثيف فكلما لم يثبت خروجه بالدليل فيجب غسله فحينئذ نقول إن الشعر إذا كان ساترا في جميع الأحوال بكثافته وكثرته فلا اشكال في قيامه الوجه والاخبار ففي صحيحة زرارة قال قلت له أرأيت ما كان تحت الشعر فقال كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد ان يغسلوه الخبر وأما إذا كان ساترا دائما بالاسترسال فإن كان الاسترسال قليلا كشعر الشارب والعنفقة بحيث يستر ما تحته دائما فلا يبعد عدم وجوب غسله لصدق الإحاطة وكونه داخلا في معقد اجماع الخلاف وصدق ما تحت الشعر وإن كان الاسترسال كثيرا نعم لو كان منبته خارجا عن حد الوجه فاسترسل إليه قليلا ففيه اشكال وإن كان الاسترسال كثيرا فالظاهر وجوب غسل ما تحته لصدق الوجه عليه ودعوى اعتبار المواجهة الشخصية في صدقه ممنوعة ولا أقل من الشك فيه ودوران الامر بينه وبين غسل ظاهر ذلك الشعر فيجب الاحتياط لكونه من دوران الامر بين المتباينين الا ان يقال إن وجوب غسل الشعر ثابت قطعا لأنه من توابعه كالشعر في اليد فالشك في وجوب غسل البشرة وعدمه وأما إذا كان الستر بملاحظة بعض الأحوال دون بعض كالشعر الخفيف الذي يستر بعض المواضع في حال ويستر بعض الأخر في حال فيمكن رؤية البشرة بتمامها منه ولو باختلاف الأحوال فإن كان الشعر قائما غير ملتف بعضه ببعض فالظاهر وجوب غسل ما تحته وإن كان ملتفا بعضه ببعض فصار الحالي لسعة منافذه ففي وجوب غسل البشرة اشكال أقواه الوجوب مع الظهور في مجلس التخاطب والمواجهة المتعارفة لعدم صدق الإحاطة التي فهم منه العلماء الستر والتغطية
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263