الصلاة من ذلك لما تقرر عندهم من تأكيد امرها فلا يمتنع أن ينزلوا فيصلوها ولا يكون في ذلك مضادة لما امروا به ودعوى أنهم صلوا ركبانا يحتاج إلى دليل ولم أره صريحا في شئ من طرق هذه القصة الرابع يستفاد من حديث أبي عمر وكعب بن مالك وعائشة ترك تعنيف ممن بذل وسعه واجتهد فيؤخذ منه عدم تأثيمه وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحا للنهي على الأول وهو ترك تأخير الصلاة على وقتها واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب ولا سيما الزمان زمان التشريع والبعض الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة وأنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة قال في زاد المعاد ما حاصله كل من الفريقين مأجور بقصده إلا أن من صلى حاز الفضليتين امتثال الأمر في الإسراع وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت ولا سيما في هذه القصة بعينها من الحث على المحافظة عليها وأن من فاته حبط عمله وإنما لم يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمر لأنهم اجتهدوا فأخروا امتثالا للأمر لكنهم لم يصوا إلى أن يكونوا في أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى الخامس قال السهيلي قوله من فوق سبع سماوات معناه الحكم نزل من فوق قال ومثله قول زينب بنت جحش - رضي الله عنها - زوجني الله تعالى من نبيه من فوق سبع سمات أي انزل تزويجها من فوق قال لا يستحيل وصفه - تعالى - بالفوق على المعنى الذي يليق لجلاله لا على المعنى الذي سيبق إلى الوهم من التحديد الذي يفضي إلى التشبيه السادس اختلف في مدة الحصار فقال ابن عقبة بضع عشرة ليال وقال ابن سعد خمس عشرة ليلة وروى ابن سعد عن علقمة ن وقاص خمسا وعشرين ليلة ورواه ابن إسحاق عن أبيه عن معبد بن كعب ورواه الإمام احمد والطبراني عن عائشة - رضي الله عنها - السابع اختلف في عدد من قتل من بني قريظة فعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستمائة به جزم أبو عمر في ترجمته سعد بن معاذ
(٢٠)