قال ابن عباس: فاتي بكنانة، والربيع، وكان كنانة زوج صفية، والربيع أخوه أو ابن عمه، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أين آنيتكما التي كنتم تعيرونها أهل مكة؟ ".
وقال ابن عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعم حيي " ما فعل مسلك حيي الذي جاء به من النضير؟ " فقال: وقال ابن عباس: قالا: " هربنا، فلم نزل تضعنا أرض وترفعنا أخرى، فذهب في نفقتنا كل شئ.
وقال ابن عمر: أذهبته النفقات والحروب، فقال " العهد قريب، والمال أكثر من ذلك ".
وقال ابن عباس: فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إنكما إن تكتماني شيئا فاطلعت عليه استحللت به دماءكما وذراريكما ". فقالا: نعم.
وقال عروة ومحمد بن عمر فيما رواه البيهقي عنهما: فأخبر الله عز وجل رسوله - صلى الله عليه وسلم - بموضع الكنز، فقال لكنانة " إنك لمغتر بأمر السماء ".
قال ابن عباس: فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من الأنصار فقال: " إذهب إلى قراح كذا وكذا، ثم ائت النخل فانظر نخلة عن يمينك، أو عن يسارك مرفوعة فاتني بما فيها " فجاءه بالآنية والأموال، فقومت بعشرة آلاف دينار، فضرب أعناقهما، وسبي أهليهما بالنكث الذي نكثاه.
وقال ابن إسحاق: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكنانة بن الربيع، وكان عنده كنز بني النضير، فسأله عنه فجحد أن يكون يعلم مكانه، فاتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل من يهود، قال ابن عقبة: اسمه ثعلبة وكن في عقله شئ، فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكنانة: " أرأيت إن وجدناه عندك، أقتلك؟ " قال: نعم، فامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخربة فحفرت، وأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله عما بقى، فأبي أن يؤديه، فامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزبير بن العوام، فقال: " عذبه حتى تستأصل ما عنه " فكن الزبير - رضي الله عنه - يقدح بزنده في صدره حتى أشرف على نفسه، ثم دفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى محمد بن مسلمة، فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة.
ذكر إرادته - صلى الله عليه وسلم - إجلاء يهود خيبر عنها كنا وقع شرطهم، ثم إقراره إياهم يعملون فيها ما أقرهم الله وإخراج عمر ابن الخطاب لهم لما نكثوا العهد روى البخاري والبيهقي عن ابن عمر، والبيهقي عن عروة وعن موسى بن عقبة: أن خيبر لما فتحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سالت يهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم فيها على نصف ما