وروى أيضا عن أبي حصين الهذلي قال: استقرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثلاثة نفر من قريش، من صفوان بن أمية خمسين ألف درهم فاقرضه. ومن عبد الله بن أبي ربيعة أربعين ألف درهم، ومن حويطب بن عبد العزى أربعين ألف درهم، فكانت ثلاثين ومائة ألف درهم، فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه من أهل الضعف، قال أبو حصين، فأخبرني رجال من بني كنانة كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفتح أنه قسم فيهم دراهم فيصيب الرجل خمسين درهما أو أقل أو أكثر من ذلك (1).
ذكر نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الخمر والخنزير وعن الميتة وبعض فتاويه واحكامه روى ابن أبي شيبة عن جابر - رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح يقول: " إن الله تعالى حرم بيع الخمر والخنازير والميتة والأصنام " فقال رجل: يا رسول الله!! ما ترى في شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن والجلود، ويستصبح بها؟ قال: " قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهما أخذوها فجمدوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها " (2).
وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن الأزهر - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح - وأنا غلام شاب - ينزل عند منزل خالد بن الوليد، وأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضرب بالسوط، وبالنعل، وبالعصا وحثا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التراب (3).
وروى الشيخان عن عائشة أن هندا بنت عتبة سالت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها: " لا عليك أن تطعميهم بالمعروف " (4).
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض عبد الرحمن بن وليدة زمعة، وقال عتبة: إنه ابني، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة في الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنة إليه وقال: ابن أخي ورب الكعبة، فاقبل به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقبل معه عبد بن زمعة، فقال سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي عهد إلي